قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 309 لسنة 2023

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 309 لسنة 2023
بشأن إنشاء جامعة تكنولوجية خاصة
باسم «جامعة السويدى للتكنولوجيا»
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الصادر بالقانون رقم 1
لسنة 2019 ؛
وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى طلب جماعة المؤسسين لإنشاء جامعة تكنولوجية خاصة باسم جامعة السويدى للتكنولوجيا ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــــرر :
(المادة الأولى)
تُنشأ جامعة خاصة تكنولوجية تحت اسم «جامعة السويدى للتكنولوجيا» تكون لها شخصية اعتبارية خاصة ، ويكون مقرها طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى جنوب منطقة المعرفة – بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية ، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح .
(المادة الثانية)
لا يجوز للجامعة البدء فى ممارسة نشاطها فى الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمى ، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التى أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة .
ويصدر التصريح ببدء الدراسة فى الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة وبعد سداد رسم ترخيص مقداره (5٪) من الموازنة المعتمدة للجامعة المقرر بموجب قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المشار إليه ، كما يفرض رسم سنوى مقداره (2٪) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من الطلاب .
على أن تحصل الجامعة من كل طالب سنويًا مساهمة تضامنية مقدارها
عشرة جنيهات لصالح صندوق تکریم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية .
وعلى الجامعة استيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانوناً خلال فترة لا تجاوز
ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار.
(المادة الثالثة)
تهدف الجامعة إلى الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى ، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات ، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور ، وأداء الخدمات البحثية للغير ، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة ، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية ، مستفيدة فى ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية .
(المادة الرابعة)
تتكون الجامعة من الكليات الآتية :
1 – التكنولوجيا الهندسية .
2 – تكنولوجيا الفنون والتصميم .
3 – تكنولوجيا الخدمات السياحية والضيافة .
وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن .
(المادة الخامسة)
يـكـون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها ، وتحدد نفقاتها وإيراداتها ، وتتضمن توزيع صافى الفائض الناتج عن نشاطها ، بما يحقق دعم احتياطى الجامعة وتحسين الخدمة التعليمية بها، وبما يضمن توزيع نسبة من الفائض على المؤسسين، وفقاً للنظام الذى يتفقون عليه .
(المادة السادسة)
يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم ، وعلى أن يشارك فى عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوى الخبرة والشخصيات العامة ، على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية للجامعة .
(المادة السابعة)
تضع جماعة المؤسسين اللائحة الخاصة بتشكيل مجلس الأمناء وتصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأمناء الأول .
(المادة الثامنة)
يختص مجلس الأمناء بما يلى :
1 – رسم السياسة العامة للجامعة .
2 – اعتماد اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية والشئون الإدارية وشئون العاملين وشئون التعليم والطلاب فى كل كلية أو وحدة بحثية، وكذلك اعتماد لوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية ، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الجامعة .
3 – اعتماد خطط الدراسـة ومواعيـد بـدايتها ونهايتهـا ، ونظام الفصول الدراسية، والساعات المعتمدة لكـل شهادة ، ومناهجها ، والعطلات ، ووقف الدراسة وعودتهـا طبقا لمقتضيات الظروف .
4 – تعيين نواب رئيس الجامعة وأمينها العام ، وأعضاء مجلس الجامعة ، والعمداء والوكلاء ، ومديرى المراكز والوحدات البحثية وذلك بناء على اقتراح
رئيس الجامعة .
5 – اعتماد ميزانية الجامعة وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة .
6 – تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة الوزير المختص بالتعليم العالى .
7 – وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية .
8 – قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح ، التى تحقق أغراض الجامعة والتى ترد إليها من داخل البلاد وخارجها ، طبقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن .
9 – النظر فى الاقتراحات التى يعرضها مجلس الجامعة .
10 – تحديد المصروفات الدراسية لكل كلية .
(المادة التاسعة)
يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة ، ويضم فى عضويته نواب رئيس الجامعة ، وعمداء الكليات ، والوحدات البحثية ، ومستشار الجامعة المعين بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى ، ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عددًا لا يزيد على خمس من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة فى نظم التعليم التكنولوجى الحديثة من المصريين و الأجانب ويـكـون لمجلس الجامعة تشكيل لجان منبثقة عنه تختص بشئون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وغيرها وفقا لمتطلبات الأمور .
(المادة العاشرة)
يختص مجلس الجامعة بما يأتى :
1 – تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة .
2 – تحديد شروط القبول وأعداد الطلاب، لكل كلية أو وحدة بحثية وفقا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة .
3 – وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين ، على أن يكون ذلك للنابغين والمتفوقين والحالات التى يقررها المجلس .
4 – وضع القواعد الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية، والإيفاد على
المنح الدراسية .
5 – تنظيم شئون خدمات الطلاب ، وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية .
6 – تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات والوحدات البحثية
وأعضاء مجالسها .
7 – تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم .
8 – تحديد اختصاصات عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والبحث واختصاصات ونظم العمل باللجان .
9 – اعتماد اللوائح الدراسية للكليات ونظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية، ونظم الامتحانات .
10 – منح الدرجات والشهادات العلمية ، واقتراح منح الدرجات الفحرية .
11 – متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة ، ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية .
12 – إعداد مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية ، والشئون الإدارية ، وشئون العاملين ، وشئون التعليم والطلاب فى كل كلية
أو مركز بحوث ، ولوائح المكتبات والمعامل ، وغيرها من المنشآت الجامعية .
13 – اقتراح خطة الدراسة ، ومواعيد بدايتها ونهايتها ، ونظام الفصول الدراسية، والساعات المعتمدة لكل شهادة ، ومناهجها ، والعطلات ، ووقف الدراسة وعودتها طبقاً لمقتضيات الظروف .
14 – إقرار مشروع ميزانية الجامعة .
15 – تنفيذ قرارات مجلس الأمناء.
16 – دراسة وإبداء الرأى فى المسائل الأخرى التى يحليها إليه مجلس الأمناء .
(المادة الحادية عشرة)
رئيس الجامعة يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ، ويحل محل رئيس الجامعة عند غيابه مؤقتًا أقدم نوابه .
(المادة الثانية عشرة)
يكون لكل كلية أو وحدة بحثية عميد ووكيل أو أكثر ، ومجلس بشكل برئاسة العميد ، وعضوية :
(أ) وكلاء الكلية .
(ب) رؤساء الأقسام العلمية .
(ج) أستاذ من كل قسم على أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دوريًا كل سنة بترتيب أقدميتهم فى الأستاذية .
(د) أستاذ مساعد ومدرس ويجرى تناوب العضوية دوريًا كل سنة بترتيب الأقدمية فى كل فئة ولا يحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعات مجلس الكلية عند النظر فى شئون توظيف الأساتذة ، ولا يحضر المدرسون منهم عند النظر فى شئون توظيف الأساتذة المساعدين.
(هـ) ثلاثة أعضاء على الأكثر ممن لهم دراية خاصة فى المواد التى تدرس فى الكلية أو المعهد ، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة.
(المادة الثالثة عشرة)
يختص مجلس الكلية أو الوحدة البحثية بما يلى :
1 – تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية .
2 – إقرار اللوائح الدراسية للكلية والمحتوى العلمى للمقررات الدراسية .
3 -تحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداولها ، وتوزيع أعمالها ، وتشكيل لجانها ، وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار تشكيل لجان الامتحان ونتائج الامتحان .
4 – اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم .
5 – اقتراح نظم المحاضرات ، والبحوث ، والتمرينات العملية ، ونظم الامتحانات.
6 – اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية .
7 – الترشيح للبعثات ، والإجازات الدراسية ، والإيفاد على المنح الأجنبية .
8 – قيد الطلاب للدراسات العليا ، وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراة ، وتعيين لجان الحكم على الرسائل ، وإلغاء القيد والتسجيل .
9 – دراسة وإبداء الرأى فى المسائل الأخرى التى يحيلها إليه مجلس الجامعة .
(المادة الرابعة عشرة)
تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية بكافة تخصصاتها وأنواعها، أو شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوى العام أو ما يعادلهـا أو الحاصلين على الدبلوم فوق المتوسط المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص، أو ما يعادله من الشهادات الفنية أو الحاصلين على درجة البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص، أو ما يعادلها من درجات البكالوريوس التقنية والتكنولوجية أو الحاصلين على درجة الماجستير المهنى فى التخصص، أو ما يعادلهـا مـن درجات الماجستير التقنية والتكنولوجية ، وفقًا للشروط التى يحددها مجلس الجامعة ، والضوابط التى تقرها وزارة التعليم العالى ، ممثلة فى مجلس الجامعات الخاصة .
(المادة الخامسة عشرة)
تخصص الجامعة – بمعرفة وزارة التعليم العالى وطبقًا للشروط التى تحددها الوزارة – منحًا دراسية مجانية بنسبة (10٪) من إجمالى أعداد الطلاب المقرر قبولهم سنويًا ، وذلك لكل كلية على حدة .
(المادة السادسة عشرة)
تمنح الجامعة بناء على اعتماد مجلس الجامعة، الدرجات العلمية الآتية :
1 – الدبلوم فوق المتوسط المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص .
2 – البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص .
3 – الماجستير المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص .
4 – الدكتوراة المهنية فى التكنولوجيا فى التخصص .
كما تمنح الجامعة دبلومات ودراسات متخصصة تكنولوجية لتلبية متطلبات سوق العمل فى المجتمع المحيط بكـل كـليـة، وكذا دراسات حرة للتعليم المستمر وتغيير المسار والتدريب والمهنى فى المجالات التخصصية لكليات الجامعة، وذلك بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة .
(المادة السابعة عشرة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 المحرم سنة 1445 هـ
(الموافق أول أغسطس سنة 2023) .
عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية