قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 310 لسنة 2023
بشأن الموافقة علي قرار مجلس محافظى بنك التنمية الإفريقى رقم (5/2021)
الصادر فى 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأسمال البنك القابل للاستدعاء ، واكتتاب جمهورية مصر العربية فى عدد (19650) سهمًا فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم (STR) وفقًا لنظام النسبة والتناسب (Pro-rata) ، منها (1179) سهمًا مدفوعًا (paid-up) عبارة عن (521 سهم الزيادة العامة السادسة + 658 سهم الزيادة العامة السابعة) تبلغ إجمالى قيمتها ما يعادل نحو (16٫8) مليون دولار أمريكى ، يتم سدادها على قسطين متساويين قيمة القسط الواحد مايعادل نحو (8٫4) مليون دولار أمريكى فضلاً عن عدد (18471) سهمًا قابلة للاستدعاء (callable)
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الإفريقى رقم (5/2021) الصادر فى
5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأسمال البنك القابل للاستدعاء، واكتتاب جمهورية مصر العربية فى عدد (19650) سهمًا فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم (STR) وفقًا لنظام النسبة والتناسب (Pro-rata) ، منها (1179) سهمًا مدفوعًا( (paid-up) عبارة عن (521 سهم الزيادة العامة السادسة + 658 سهم الزيادة العامة السابعة) تبلغ إجمالى قيمتها ما يعادل نحو (16٫8) مليون دولار أمريكى ، يتم سدادها على قسطين متساويين قيمة القسط الواحد مايعادل نحو (8٫4) مليون دولار أمريكى فضلاً عن عدد (18471) سهمًا قابلة للاستدعاء (callable) وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 المحرم سنة 1445 هــ
( الموافق أول أغسطس سنة 2023 ) .
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى غرة ربيع الآخر سنة 1445 هــ
(الموافق 16 أكتوبر سنة 2023 م) .