قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2023

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 334 لسنة 2023
بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة
بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة أسبانيا
بشأن منحة بمبلغ (670) ألف يورو من الوكالة الأسبانية للتعاون الدولى
من أجل التنمية لتمويل «دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة فى مصر»
الموقعة فى 5 يونيو 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة أسبانيا بشأن منحة بمبلغ (670) ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية لتمويل «دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة فى مصر» ، الموقعة فى 5 يونيو 2023، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 المحرم سنة 1445 هــ
( الموافق 10 أغسطس سنة 2023 ) .
عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 15 ربيع الآخر سنة 1445 هــ
(الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 م) .

اشترك في القائمة البريدية