قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 335 لسنة 2023

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 335 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون
رقم 83 لسنة 2002 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2022 ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
يجدد تعيين السيد/ وليد محمد سامى محمد جمال الدين- رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام ، اعتبارًا من 12/8/2023
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 المحرم سنة 1445ھ
( الموافق 11 أغسطس سنة 2023م ) .
عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية