قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 337 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 338 لسنة 2021 باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة التى لا تسرى على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين (17 ، 20) من قانون الخدمة المدنية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 2022 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
تُمد خدمة الأستاذ الدكتور/ شوقى إبراهيم عبد الكريم موسى علام مفتيًا لجمهورية مصر العربية لمدة عام .. اعتبارًا من 12/8/2023
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 المحرم سنة 1445ھ
( الموافق 11 أغسطس سنة 2023م ) .
عبد الفتاح السيسى