قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 346 لسنة 2023

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 346 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى
والجهاز المصرفى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 2022 ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
يُجدد تكليف السيد/ حسن السيد حسن عبد الله ، قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى لمدة عام ، اعتبارًا من 18/8/2023
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 المحرم سنة 1445ھ
( الموافق 16 أغسطس سنة 2023م ) .
عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية