قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 347 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 2018 بإنشاء وكالة الفضاء المصرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 368 لسنة 2022 ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
يُجدد تعيين الأستاذ الدكتور/ شريف محمد صلاح الدين محمد صدقى ،
رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير ، وذلك لمدة عام ،
اعتبارًا من 19/8/2023
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 المحرم سنة 1445ھ
( الموافق 16 أغسطس سنة 2023م ) .
عبد الفتاح السيسى