قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 358 لسنة 2023

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 358 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى ترشيحات مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 17/8/2023 ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
يُعين السيد المستشار/ محمد شوقى فتحى إسماعيل عياد الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية ، نائبًا عامًا اعتبارًا من 19/9/2023
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 صفر سنة 1445ھ
( الموافق 24 أغسطس سنة 2023م ) .
عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية