قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 408 لسنة 2023
بدعوة مجلس النواب للانعقاد
لافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثانى
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 ؛
قــــــــــرر :
(المادة الأولى)
مجلس النواب مدعو للانعقاد فى الساعة الحادية عشرة ظهر يوم الأحد (16) من ربيع الأول سنة 1445 هجرية ، الموافق الأول من أكتوبر سنة 2023 ميلادية ، لافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثانى .
(المادة الثانية)
يُنشر القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الأول سنة 1445 هـ
(الموافق 21 سبتمبر سنة 2023م) .
عبد الفتاح السيسى