قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 408 لسنة 2023

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 408 لسنة 2023
بدعوة مجلس النواب للانعقاد
لافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثانى
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 ؛
قــــــــــرر :
(المادة الأولى)
مجلس النواب مدعو للانعقاد فى الساعة الحادية عشرة ظهر يوم الأحد (16) من ربيع الأول سنة 1445 هجرية ، الموافق الأول من أكتوبر سنة 2023 ميلادية ، لافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثانى .
(المادة الثانية)
يُنشر القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الأول سنة 1445 هـ
(الموافق 21 سبتمبر سنة 2023م) .
عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية