قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العـربية
رقـم 409 لسنـة 2022
بشأن الموافقة علي الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوي المرأة
بمبلغ 350 ألف يورو الموقعة في القاهرة بتاريخ 2022/7/6
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
(مادة وحـيدة)
وُوفق علي الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحـة لتمويل مشروع تعـزيز قدرات مكتب شكـاوي المرأة بمبلغ 350 ألف يـورو الموقعة في القاهرة بتاريخ 2022/7/6، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 11 صفر سنة 1444هـ
(الموافق 7 سبتمبر سنة 2022م ).
عـبد الفتـاح السيـسي
وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 20 ربيع الأول سنة 1444 هـ
(الموافق 16 أكتوبر سنة 2022 م ).
قـرار منـح الدعـم
المرجع – رقم المـلف – 2021 / / SPE 0000400105
الموضوع : منح منحة التعاون الدولي
مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (فيما بعد، AECID) وفقًا لتفويض الصلاحيات المنصوص عليه في قرار رئيس AECID الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية الصادر في 2 يوليو 2009 (الجريدة الرسمية [BOE] رقم 183 بتاريخ 30 يوليو 2009)، وبموجب الباب الأول من المرسوم الملكي 794/2021 المؤرخ 16 يونيو ، بشأن تنظيم المنح والمساعدات في مجال التعاون الدولي ، وقانون المنح العامة 38/2003 المؤرخ 17 نوفمبر (المشار إليه فيما بعد،LGS ) ، ولائحته المعتمدة بموجب المرسوم الملكي 887/2006 الصادر في 21 يوليو ، وبموجب خطة التوجيه الرئيسية للتعاون الإسباني 2018-2021، ولجنة التعاون الفني والعلمي والتعليمي والثقافي المختلط الإسبانية المصرية الموقعة في مدريد في 20 أبريل 2005 بين الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية AECID ووزارة الخارجية ، لجمهورية مصر العربية .
يقـرر بموجـب هـذا ..
يمنح منحة نقدية تخضع للمتطلبات والشروط التالية :
(1) المستفيد ونوعه ومبلغه :
1- تمنح المنحة النقدية لجمهورية مصر العربية من خلال المجلس القومي للمرأة الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية المعترف بها والقدرة علي التعاقد والمـلاءة الفنية والمـالية لتنفيذ المشروع الذي تم تقديم المنحة من أجله . قبل الدعم ، أثبت المستفيد أنه ليس في أي من الظـروف المنصوص عليها في المـادة (13.2) من LGS التي من شأنها أن تمنعه من أن يكون مستفيدًا من المنحة .
2- تبلغ قيمة المنحة 350.000 يورو .
3- يجب استخدام المبلغ والعملة المنصوص عليهما في هذا البند في تحديد أي عوائد أو مدفوعات أو قضايا تنشأ فيما يتعلق بالمنحة .
(2) الغـرض مـن المشـروع :
تمول المنحة مشروع تعزيز مكتب شكاوي المرأة بالمجلس القومي للمرأة بهدف دعم وزيادة قدرات الجهة المستفيدة . التفاصيل الرئيسية لهذا المشروع هي كما يلي :
(أ) أهــداف :
الهـدف العـام : المساهمة في الحماية المستدامة لحقوق المرأة المصرية .
الهـدف المحـدد : دعم استراتيجية مكتب شكاوي المرأة (WCO) للحقوق المستدامة لعــام 2021
(ب) النتــائج :
النتيجـة 1 : تعزيز قدرات موظفي مكتب شكاوي المرأة وشركائها علي حقوق المرأة .
النتيجـة 2 : تعزيز الخدمات المقدمة للشاكيات في جميع أنحاء البلد .
النتيجـة 3 : زيادة وعي المجتمع بحقوق المرأة .
(جـ) موقـع جغـرافي :
مـصــر .
(3) قبـول المنحـة :
1- في غضون شهرين من تلقي إشعار بهذا القرار يجب علي المستفيد إخطار AECID، كتابيا ، بقبوله المنحة ، والتعهد بسداد الأموال إذا كان يجب تطبيق أي من أسباب السداد المنصوص عليها في هذه الوثيقة .
2- عند قبول المنحة ، يتعهد المستفيد بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بالمتطلبات والشروط المنصوص عليها .
إذا لم يقبل المستفيد المنحة خلال المدة المحددة ، يعتبر هذا القرار لاغيا وباطلاً .
(4) فـترة التنفـيذ :
فترة تنفيذ المشروع الممول أدناه هي 24 شهرًا من اليوم التالي للتاريخ الذي تتلقي فيه AECID إشعارًا من المستفيد يفيد بأنه قد أكمل جميع الإجراءات المطلوبة بموجب نظامه القانوني لبدء استخدام الأموال . ومع ذلك، إذا لم تتلق AECID الإشعار المذكور أعلاه، يجب أن تبدأ فترة الأداء للمشروع الذي منحت المنحة له ، علي أي حال ، بعد ستة أشهر من قيام IDAEC بتسديد الدفعة الأولي من الأموال .
(5) مـد فـترة التنفـيذ :
1- يجوز تمـديد فترة أداء الأنشطة الممولة بناءً علي طلب المستفيد .
2- يجــوز تمــديد فترة أداء الأنشطـة الممـولة لمـدة أقصـــاها ستـة أشهر دون الحـاجة إلي إذن مسبق 1، علي الرغم من أنه يجب علي المستفيد إخطار AECID بهذا التمديد وتقديم المستندات التي تثبت أسباب ذلك قبل انتهاء فترة الأداء الأولية .
3- أي تمـديد لفترة الأداء للأنشطة لمدة تزيد عن ستة أشهر يجب أن يكون مصرحًا بـه مسبقًا وصريحًا من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية AECID .
4- تقوم AECID بتسليم وإخطار المستفيد بالقرار لقبول أو رفض التمديد في غضون 45 يومًا تقويميا من تاريخ تقديم الطلب . في حالة عدم صدور قرار صريح وإعلانه خلال المدة القصوي المنصوص عليها ، يفهم أن الطلب قد تم قبوله . ولهذه الغاية ، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه لا يجوز فهم الطلب إلا بسبب الصمت الإداري إذا تم تقديم الطلب المذكور قبل 45 يومًا علي الأقل من انتهاء فترة الأداء ، لأنه وفقًا للمادة (32.3) من القانون الدولي ، القانون 39/2015 بتاريخ 1 أكتوبر ، الفترة التي انتهت صلاحيتها بالفعل لا يجوز ، تحت أي ظرف من الظروف ، تمـديدها .
(6) المدفـوعات :
1- يتم الدفع بمجرد قبول قرار منح المنحة ، قبل أن يتم تنفيذ أمر الدفع ، يجب علي المستفيد إثبات امتثال AECID للمتطلبات المنصوص عليها في المـادة (34.5) من LGS لتلقي الدفع . يجب إثبات هذا الامتثال ببيان موقع من قبل ممثل الكيان المستفيد من المنحة .
يدفع مبلغ المنحة من ميزانية AECID علي دفعتين ، علي النحو التالي :
2- في حالة الانفاق متعدد السنوات ، تخضع نفقات السنوات اللاحقة لوجود ائتمان مناسب وكافٍ في ميزانية الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي الدولية . عندما تشير النسبة المئوية لتنفيذ المنحة إلي ذلك ، يجب علي الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية AECID تعديل المدفوعات السنوية المتوخاة في البداية ، وإبلاغ المستفيد بذلك علي النحو الواجب .
(7) الإيداع وشروط التسليم واستخدام الأموال :
الحالة الأولي – مشروع واحد ، حساب واحد :
1- تدفع المنحة في حساب مصرفي باسم تعزيز قدرات مكتب شكاوي المرأة بالمجلس القومي للمرأة . يجب أن يقبل هذا الحساب فقط الودائع من AECID وأي فائدة مستحقة علي الأرصدة الحالية . يجب استثمار أي فائدة من هذا القبيل في تحقيق نتائج المشروع وستخضع لنفس قواعد التوثيق والمراقبة الموضحة هنا لمصدر المنحة .
2- لا يجوز سحب الأموال إلا عند تقديم المستندات للدفع عند الاستلام أو أوامر التحويل أو إصدار حوالات مصرفية غير قابلة للتحويل ، والتي ، بالإضافة إلي توقيعها من قبل صاحب الحساب ، يجب أن يصرح بها المنسق العام لـAECID التعاون في مصر .
3- لا يجوز أن يصبح الحساب مكشوفًا ولا يجوز إغلاقه بدون موافقة AECID يجب إبلاغ AECID بجميع الحركات ومدفوعات الفائدة . عند الانتهاء من المشروع ، يجب علي المستفيد إغلاق الحساب ، بشرط أن يكون لديه موافقة صريحة من AECID للقيــام بذلك ، ويجـب أن يتضمن المستنــدات التي تثبــت فتــح الحساب وإلغــائه لاحقــًا في المستندات الإثباتية المقدمة للحصول علي المنحة .
4- أي شك أو تنــاقض قد ينشأ بين الأطــراف في تفسير كيفيــة استخدام الحساب أو الأموال يجب أن تتم تسويتها وفقًا لمعايير AECID .
(8) المصـاريف المؤهـلة :
1- المصروفات المستحقة هي تلك التي تم تكبدها خلال فترة الأداء لتمويل تحقيق نتائج المشروع . يمكن تطبيق هذا علي الآتي :
ويمكن تطبيق التكاليف غير المباشرة حتي حد (12%) من إجمالي التكاليف المباشرة .
2- تعتبر المصروفات المتعلقة بعمليات المراجعة والترجمة وأتعاب كاتب العدل ورسوم التسجيل مؤهلة، وكذلك المصروفات الأخري المتعلقة بإغلاق المنحة شريطة ألا يتم تكبدها، نظرًا لطبيعتها، خلال فترة أداء المشروع وطالمـا كانت كذلك. المتكبدة خلال فترة الإثبات .
تعتبر رسوم التحويلات البنكية اللازمة لتنفيذ المشروع ، وكذلك أتعاب الاستشارات المـالية والقانونية المتعلقة مباشرة بالنشاط الممول والتي تعتبر ضرورية لإعداده أو تنفيذه بشكل صحيح ، من المصروفات التي يتم تحميلها علي هذه المنحة .
3- بالإضافة إلي النفقات التي لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في البنود أعلاه ، لن تكون النفقات التالية مؤهلة :
فوائد الديون المصرفية :
(أ) الرسوم الإضافية والغرامات الإدارية والجنائية والفوائد المترتبة عليها .
(ب) رسوم المحاكم .
(جـ) الضرائب غير المباشرة عندما تكون مؤهلة للخصم أو التعويض .
(9) الأداء :
1- يتم تـكــبد النفقات وفقـــًا للقـــواعد المقــابــلة من المجـلــس القـــومي للمرأة . تدار الأموال المقدمة من AECID وفقًا للمواصفات الواردة في مواصفات تخطيط المشروع والمـوازنة المرفقـة .
2- يكون المستفيد من المنحة مسئولاً عن أداء المشروع الذي منحت المنحة من أجله . قد يتم تنفيذ هذا المشروع من قبل المستفيد بمفرده ، أو من خلال أداء التعاقد من الباطن مع أطراف ثالثة. في الحالة الأخيرة للتعاقد من الباطن، والتي تتطلب دائمًا تصريح AECID عندما تتجاوز الأنشطة التي تقوم بها أطراف ثالثة (20%) من مبلغ المنحة ، ويتجاوز المبلغ المذكور 60.000 يورو ، يجوز للمستفيد التعاقد من الباطن علي أداء المشروع بحد أقصي يصــل إلي (60%) من المنحــة . لا يتم تضمين المصاريف التعــاقدية التي يجـب أن يتكبدها الكيان المـانح للاضطلاع بنفسه بالنشاط الذي منحت المنحة من أجله . يخضع التعاقد من الباطن للأداء الكلي أو الجزئي للأنشطة للمحظورات المنصوص عليها في المـادة (29.7) مـن SLG .
3- إذا كان مبلغ التكاليف المؤهلة يتطلب إضفاء الطابع الرسمي علي عقد يتجاوز المبالغ المحددة في تعريف العقود الثانوية المنصوص عليها في قانون عقود القطاع العام رقم 9/2017 المؤرخ 8 تشرين الثاني/ نوفمبر ، مع تحويله إلي توجيه القانون الإسباني /24/2014EU of البرلمـان الأوروبي والمجلس في 26 فبراير 2014، يجب علي الطرف المتعاقد أن يطلب ما لا يقـل عن ثلاثة (3) عروض أسعار من موردين مختلفين ، قبل الموافقة علي الالتزام بالأعمال، وتقديم الخدمة أو تسليم البضائع، ما لم نظرًا لخصائصها الخاصة، لا توجد كيانات كافية في السوق تـؤدي العمل أو تقـدم الخـدمة أو تزود السلع ، أو ما لم يتم تكبد النفقــات قبل منح المنحة كقــاعدة عامة ، الأكثر فائدة من الناحية المـالية من بين العطاءات الثلاثة المتلقاة الذي ينبغي اختياره . إذا تم اختيار عطاء آخر ، فيجب تحديد أسباب القرار المذكور في تقرير .
4- لا يجوز إتاحة أي مورد اقتصادي ناشئ عن هذه المنحة أو التنازل عنه لأطراف ثالثة ، سواء أكانوا كيانات أو أشخاصًا او مجموعات من الأشخاص ، تم إدراجهم في قائمة التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي (انظر /ionsmap.auhttp://www.sanct).
في حــالة عــدم الامتثــال للبنـود السـابقة المتعلقــة بالتعــاقد ، قـد تعـلن AECID أن التكاليف المقابلة غير مؤهلة لأداء المشروع .
(10) إخطار AECID بالمنح أو المساعدات المتزامنة :
1- يجب علي المستفيد إخطار AECID بأي منح أو مساعدة أخري يتم تلقيها لنفس الغرض من أي إدارة أو هيئة عامة أو خاصة ، سواء كانت وطنية أو أجنبية .
2- سواء تـم النظـر فيه بمفـرده أو بالاقــتران مع المنـح أو المســاعدة الأخري المتلقــاة من الإدارات العامة الأخري أو الهيئات العامة أو الخاصة – سواء كانت وطنية أو دولية – فإن مبلغ التمويل المتلقي لا يجوز ، تحت أي ظرف من الظروف ، أن يتجاوز تكلفة النشاط إلي أن يتم تنفيذها من قبل المستفيد .
3- الاستلام المتزامن للمنح من الإدارات الأخري أو الهيئات العامة أو الخاصة – سواء كانت وطنية أو دولية – يمكن أن يشكل أساسًا لتعديل هذا القرار .
(11) الالـتزامـات :
1- يكون المستفيد مسئولاً عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذه المنحة بالدرجة اللازمة من الاحتراف والاجتهاد الذي سيطبقه في إدارة أمواله الخاصة .
2- يتحمل المستـفيد المسئولية المـالية الكـاملة تجـاه AECID عن جميع الأمـوال ، بما في ذلك المدفوعات غير المستحقة للمقاولين ، أو الأموال التي يستخـدمونها بشكل غـير صحيـح .
3- يعزز المستفيد حماية حقوق الإنسـان ويحترم التشريعات البيئيـــة المعمول بها ، بما في ذلك الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ، فضلاً عن معايير العمل الأساسية المتفق عليهــا دوليا . يجــب عــلي المستـفـيد احترام المســاواة بــين الجنســين في تعـهــداته . يجب ألا يدعم المستفيد الأنشطة التي يمكن أن تساهم في غسل الأموال أو تمـويل الإرهاب أو التهرب الضريبي أو الاحتيال الضريبي أو التهرب الضريبي .
4- تتعهد AECID والمستفيد باحترام سرية أي مستند أو معلومات أو مواد أخري مرتبطة مباشرة بأداء عمل ذي طبيعة سرية .
يتشارك المستفيد وAECID مع بعضهما البعض في جميع المعلومات والوثائق غير السرية المتعلقة بالأنشطة التي تشكل موضوع هذا القرار ، بما في ذلك التقارير وأي معلومات أخري تتعلق بالأنشطة والنتائج والأثر المحقق .
5- يضمن المستفيد الحماية الكافية للبيانات الشخصية بما يتوافق مع المعايير والإجراءات المعمول بها . يجب أن تكون البيانات الشخصية في جميع الأوقات :
(أ) تمت معالجتها بطريقة قانونية وعادلة وشفافة فيما يتعلق بموضوع البيانات ؛
(ب) تم جمعها لأغراض محددة وصريحة وشرعية ولم تتم معالجتها بطريقة لا تتوافق مع تلك الأغراض ؛
(جـ) كافية وذات صلة ومحدودة لمـا هو ضروري فيما يتعلق بالأغراض التي يتم معـالجتها من أجلهـا ؛
(د) دقيقة ، وعند الضرورة ، مواكبة لآخر المستجدات ؛
(هـ) يتم الاحتفاظ بها في شكل يسمح بتحديد موضوعات البيانات لمدة لا تزيد عن اللازم للأغراض التي تتم معالجة البيانات الشخصية من أجلها ، و
(و) تمت معالجتها بطريقة تضمن الأمان المناسب للبيانات الشخصية .
6- يجب علي المستفيد اتخاذ تدابير معقولة ، وفقًا للقواعد واللوائح الخاصة به ، لضمان أن مبادئ العمل الأخلاقي المنصوص عليها في البــاب الثـــاني من مدونة أخــلاقيات AECID (متوفـــرة باللغــة الإســبانية عـــلي موقــع AECID عــلي الويــب ، ethics-of-https://www.aecid.es/EN/aecid/comitee) قد تم احترامها .
7- خلال فترة أربع سنوات من تاريخ تقديم التقرير النهائي ، وفي جميع الحالات ، حتي التاريخ الذي يصبح فيه أي إجراء قانوني يسقط بالتقادم وفقًا للتشريعات السارية علي المستفيد ، يجب علي ما سبق ذكره الاحتفاظ بكل ما يلزم وإتاحته المعلومات المـالية المتعلقة بالمنحة وأي عقد عام ممول معها .
8- يلفت المستفيد الانتباه إلي مساهمة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية – التعاون الإسباني باستخدام شعارها عند تنفيذ المشروع الممول وعرض الشعار في وثائقه وأثنـاء أنشطتـه .
(12) مراقبـة المنحـة :
1- يلتزم المستفيد بأي إجراءات تتخذها AECID للتحقق من الإثبات المناسب ، وأداء النشاط ، وكذلك الغرض الذي من أجله تم تقديم المنحة . ولهذه الغاية ، يجب علي المستفيد إتاحة أي معلومات يطلبها منه لهذا الغرض .
2- يتخــذ المستفيد الإجــراءات اللازمــة لمنــع وكشــف وتصحيــح أي حــالات غــش أو مخالفة قد تنشأ أثناء مزاولة الأنشطة . لهذا الغرض ، وفقًا لمبدأ التناسب ولوائحها ، يتعين علي AECID تنفيذ ضوابط . سابقة و/أو لاحقة ، بما في ذلك ، عند الاقتضاء ، ضوابط في الموقع للعينات التمثيلية أو ضوابط المعاملات القائمة علي المخاطر ، لضمان أن الإجراء تم تنفيذه بشكل فعال وأنه تم تنفيذه بشكل صحيح .
يجب علي المستفيد أن يقدم إلي AECID أي معلومات يطلبها لغرض مراقبة المنحة. فضـلاً عـن ذلـك ،
(13) إثبـات المنحـة :
يلتزم المستفيد بقواعده الخاصة في التحصيل والاعتماد .
دعم الحساب بتقرير مدقق الحسابات .
طبقـًا إلي المـادة (35) والأحكام ذات الصــلة من المرســوم المـلكي 2010/794 المؤرخ في 16 يونيو ، يجب أن تشتمل الوثائق الداعمة علي :
1- تقرير فنـي عن الالـتزام بشــروط الحصــول علي المنـحــة ، يوضـح الأهـداف التي تم تحقيقها والنتائج التي تم الحصول عليها والأنشطة التي تم القيام بها ، موقع من الممثل القانوني للجهة المستفيدة .
2- الإثبات المالي للأنشطة الممولة ، والذي يجب أن يشمل الوثائق التي تثبت النفقات المحملة علي المشروع الممول ، والتي تستلزم تقديم البيانات المالية والحساب الذي يثبت النفقات المتكبدة مع تقرير مراجع الحسابات . يجب أن يشتمل هذا علي جدول مقارن للميزانية التفصيلية المعتمدة والمنفذة وتقرير المدقق .
3- عند الاقتضاء ، خطاب يثبت سداد أي أموال متبقيــة غير مطبقــة ، بالإضافة إلي أي فوائد مستحقة عليها .
(14) فترة تقديم إثبات التوثيق :
فترة تقديم إثبات الوثائق ستة أشهر من تاريخ الانتهاء من الأنشطة .
(15) تمـديد مهلة تقديم الإثبات :
1- يجوز لـ AECID تمـديد فترة تقديم المستندات الإثباتية بناء علي طلب المستفيد، والذي يجب أن يقدم AECID مع أسباب هذا الطلب .
2- لا يجوز بأي حال من الأحوال تمديد الفترة الأولية بعد انتهاء صلاحيتها بالفعل .
3- تقوم AECID بتسليم وإخطار المستفيد من القرار بمنح أو رفض تمديد فترة تقديم المستندات الإثباتية قبل انتهاء الفترة المقابلة .
(16) الإشـراف عـلي المنحـة :
يجب أن تخضع الأموال المسلمة للرقابة علي النحو المنصوص عليه في القواعد المقابلة من مصر وبدون المساس بإجراءات الرقابة والتحقق والرقابة المـالية التي قد تتخذها الهيئات المختصة في الإدارة الإسبانية في ممارسة صلاحياتها .
(17) الصنـاديق المتبقيـة :
1- يجوز تخصيص أي مبالغ لم يتم استثمارها ، بما في ذلك أي عوائد مالية لا تطبق علي النشاط الممول ، بشرط الحصول علي إذن صريح من AECID، لتمويل أنشطة ذات طبيعة مماثلة أو ذات طبيعة مماثلة يتم تمويلها بمساعدة أو منحة مقدمة بموجب المرسوم السلطاني 2010/794 بتاريخ 16 يونيو ويتولي نفس المستفيد .
2- في طلب استخدام الأموال المتبقية ، يجب علي المستفيد تقديم تفاصيل عن النتائج الإضافية المقصودة للمشروع الذي تم الانتهاء منه أو قيد التنفيذ، حسب الاقتضاء، والمـيزانية المقـابلة .
3- تقرر AECID تعديل قرار الإحالة فيما يتعلق بالمنحة التي سيتم تطبيق الأموال المتبقية عليها أو تأمر بسداد الأموال المتبقية المذكورة أعلاه 2 .
(18) التعديلات علي هذا القرار :
1- يجوز تعديل القرار بناءً علي طلب المستفيد بشرط التحقق من الظروف التي تغير الشروط التي تؤخذ في الاعتبار لمنح المنحة ، وفي جميع الحالات ، الاستلام المتزامن للمنـح أو المساعدة من الإدارات العـامة الأخـري أو العــامة أو الخــاصة . الكيــانات – سواء كانت وطنية أو دولية .
2- لا يجـوز إجــراء تعــديلات علي هـذا القـرار وعــلي المشروع الممــول إلا علي أسـاس اسـتثنائي .
3- في جميع الحالات ، تتطلب التعديلات التالية إذنًا من السلطة التي منحت المنحة :
(أ) تعديل بنود هذا القرار .
(ب) تعديل التفاصيل الرئيسية للمشروع الممول المنصوص عليها في البند (2).
(جـ) أي تعديل في موازنة المشروع الممول يؤثر علي أكثر من (20%) منه .
4- لغـرض التعـديل :
(أ) يجب علي المستفيد أن يطلب تعديل القرار مع توفير الوثائق التي تثبت بشكل كاف أسباب التعديل المذكورة أعلاه .
(ب) يصاغ الطلب بمجرد ظهور الظروف الداعمة له، وفي جميع الأحوال، قبل انتهاء فـترة أداء النشـاط .
5- يجب علي AECID تسليم وإخطار المستفيد من القرار لقبول التعديل أو رفضه خلال فترة 45 يومًا تقويميا من تاريخ تقديم الطلب . في حالة عدم صدور قرار صريح وإعلانه خلال المدة القصوي المنصوص عليها ، يفهم أن الطلب قد تم قبوله . ولهذه الغاية ، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه لا يجوز فهم الطلب إلا بسبب الصمت الإداري إذا تم تقديم الطلب المذكور قبل 45 يومًا علي الأقل من انتهاء فترة الأداء ، لأنه وفقًا للمادة (32.3) من القانون الدولي . القانون 2015/39 بتاريخ 1 أكتوبر ، الفترة التي انتهت صلاحيتها بالفعل لا يجوز ، تحت أي ظرف من الظروف ، تمـديدها .
(19) الســداد :
1- عند قبول المنحة ، يقدم المستفيد تعهدًا رسميا بسدادها .
يجب سداد المبالغ المستلمة وفائدة الدفع المتأخر المقابلة المحسوبة من تاريخ دفع المنحة حتي التاريخ الذي تقرر فيه إمكانية السداد في الظروف التالية :
(أ) الفشل الكلي أو الجزئي في تحقيق الغرض من المنحة أو المساعدة .
(ب) عدم تقديم مستندات إثبات أو تقديم مستندات إثبات غير كافية .
(جـ) استلام منحة أو مساعدة دون استيفاء الشروط المطلوبة .
(د) استلام أموال تزيد علي التكلفة الفعلية للنشاط الممول .
وفقـًا للمادة (38.2) من LGS، يجب أن تكون فائدة السداد المتأخر في معدل الفائدة القانوني الذي تمت ، زيادته بنسبة (25%)، ما لم ينص قانون الموازنة العامة علي خـلاف ذلـك .
2- يفقد المستفيد استحقـاقه للاستلام الكــلي أو الجــزئي للمنحة في حــالة فشلهم في تقديم مستندات إثباتية أو ظهور أي من الأسباب المذكورة أعلاه .
3- عمــلاً بالمـادة (90) من لائحة LGS، عـندما يتم ســداد المنحـــة طــواعية ، يجـب عـلي AECID احتسـاب فـــائدة السداد المتــأخر وفقـًا للمادة (38) مـن LGS وحتي التاريخ الذي يتم فيه سداد المنحة فعليا من قبل المستفيد .
4- يفضل أن يتم السداد والتسديد الطوعي من خلال تحويل مصرفي إلي حساب AECID في Banco de Espana، وتفاصيل ذلك علي النحو التالي :
بنـك : Banco de Espana .
تبوك : كالي ألكالا 50 (28014 مدريد).
مالك الحساب : Agencia Espanola de Cooperacion Internacional para el Desarrollo.
رقم الحساب المصرفي الدولي : (IBAN)/ES64 9000-0001-200200003247
رقم حساب : 9000-0001-200200003247
رمز السرعة : ESPBESMM
في حقل “المرجع” للتحويل ، يجب علي المستفيد إدخال رقم المـلف الذي أدي إلي السداد الطوعي أو السداد ، بالإضافة إلي وصف موجز للمشروع الممول .
(20) الإعــلام :
سيتم نشــر منـح هــذه المنحة ، مع تحديد المستفيد والمبلـغ والغرض وبنــد الميزانية المطبق ، في قاعدة بيانات المنح الوطنية الإسبانية [(Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)].
(21) حمـاية البيـانات :
ستعالج AECID البيانات الشخصية الواردة في الوثائق الفوائتي تشكل جزءًا من ملف القرار هذا وفقـًا لسياسة حماية البيانات الخــاصة بـAECID، وكذلك وفقـًا للائحــة (الاتحاد الأوروبي) 679/2016 – اللائحة العامة لحماية البيانات ، أو GDPR – والقانون الأساسي 2018/3 المؤرخ 5 ديسمبر بشأن حماية البيانات الشخصية والحقوق الرقمية .
يتوفر المزيد من المعلومات التفصيلية حول معالجة البيانات الشخصية علي :
/es.https://protecciondedatos.aecid
يستنفد هذا القرار جميع سبل الانتصاف الإدارية بموجب المـادة (11.4) من النظام الأساسي للهيئة ، المصادق عليه بالمرسوم الملكي 2007/1403 بتاريخ 26 أكتوبر/ تشـرين الأول .
بموجب المـادتين (123 و124) من القانون 39/2015 المؤرخ 1 أكتوبر بشأن الإجراءات الإدارية المشتركة للإدارات العامة ، يجوز تقديم طلب إعادة النظر إلي الهيئة التي أصدرت هــذا القرار حتي شهر واحد من اليوم التالي لتاريخ إشعار هنـا . بدلاً من ذلك ، وفقًا للمادة (9.1C. ) ، والمـادة 46 والأحكام ذات الصلة من القانون 1998/29 المؤرخ 13 يوليو الذي ينظم نظام المحاكم الإدارية ، يمكن الطعن في هذا القرار مباشرة أمام المحاكم الإدارية المركزية في غضون شهرين من اليوم التالي للتاريخ من إشعار . لا يجوز تقديم الاقتراح والاعتراض في وقت واحد .
رئيس الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي
تفويض التوقيع (بموجب القرار الصادر في 2 يوليو 2009،
بنك إنجلترا الصادر في 30 يوليو)
مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي
السيد/ رامون خيل كتساريس القاهرة في / /
السفير الإسباني لدي مصر
أود أن أؤكد لكم استلامي كتابكم المؤرخ 2022/7/6 والذي نصه كما يلي :
“معـالي الـوزيرة ،
أود الإشارة إلي قرار منح الدعم المقدم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بمنحة بمبلغ 350 ألف يورو لتمويل مشروع “تعزيز قدرات مكتب شكاوي المرأة”. يعتبر هذا القرار المرفق جزءًا لا يتجزأ من هذا الخطاب .
تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ هذا المشروع أربعًا وعشرين (24) شهرًا من تاريخ اعتماد هذا المشروع من جانب الحكومة المصـرية ويمكن مـدها بالاتفاق ، عن طـريق خطـابات متبـادلة بـين الطـرفين .
سوف يتم إيداع المبلغ في حساب بالبنك المركزي المصري باسم المشروع “مشروع تعزيز قدرات مكتب الدفاع عن المرأة”، وهو حساب لا يقبل أية إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية للتعـاون الـدولي .
يدخل هذا الخطاب المتبادل حيز النفاذ في التاريخ الذي تقوم فيه حكومة جمهورية مصر العربية بإخطار الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية أنه قد تم استيفاء المتطلبات القانونية لدخول الخطاب حيز النفاذ . ويكون هذا التاريخ هو يوم استلام ذلك الإخطار”.
وفي هــذا الخـصــوص ، أتشــرف بإحـــــاطـة معــــاليكم بــأن هــذا الخـطــــاب مقبــول مـن الحكـومة المصـرية .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
وزير التعاون الدولي
أ.د/ رانيـا المشـاط