قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2023

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 449 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وتعديلاته ؛
وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 587 لسنة 2020 ، 462
لسنة 2021 ، 488 لسنة 2022 ؛
وبناء على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ؛
قــرر :
(المادة الأولى)
يُجدد تعيين الأستاذ الدكتور / محمد عبد الرحمن محمد الضوينى ، وكيلاً للأزهر الشريف ، وذلك اعتبارًا من 15/10/2023 ، لحين بلوغه السن القانونية فى 28/3/2025 ، ويعامل معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب والبدلات والمعاش .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا
من تاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ربيع الأول سنة 1445 هـ
( الموافق 12 أكتوبر سنة 2023 م ) .
عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية