قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 455 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147
لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 31 لسنة 2015 بإعادة تخصيص بعض الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بصحراء غرب محافظة المنيا لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها
فى مشروعات الاستصلاح والاستزراع وذلك بنظام حق الانتفاع ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــرر :
(المادة الأولى)
يكون للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى مساحة 28958.15 فدان ناحية جنوب صافولا بصحراء غرب محافظة المنيا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ضمن المساحات السابق تخصيصها لأغراض الاستصلاح والاستزراع (بنظام حق الانتفاع) لصالح الهيئة المذكورة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 31 لسنة 2015 المشار إليه .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 1 ربيع الآخر سنة 1445 هـ
( الموافق 16 أكتوبر سنة 2023 م ) .
عبد الفتاح السيسى