قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 459 لسنة 2023

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 459 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 2016 بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية جهة شرق النيل
بمحافظة بنى سويف لصالح محافظة بنى سويف لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وبناء على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــرر :
(المادة الأولى)
تخصص مساحة 1763.02 فدان تقريبا تعادل 7406179.50م2
من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الفشن بمحافظة بنى سويف ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح القوات المسلحة ، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة لمحافظة بنى سويف بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 2016 المشار إليه .
(المادة الثانية)
يودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 1 ربيع الآخر سنة 1445 هـ
( الموافق 16 أكتوبر سنة 2023 م ) .
عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية