قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 491 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى المرسوم رقم 179 الصادر فى 11 ديسمبر سنة 1922 بالقانون النظامى لجمعية المهندسين المصرية ؛
وعلى القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لجمعية المهندسين المصرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التضامن الاجتماعى ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يُعين السيد المهندس/ أسامة محمد كمال عبد الحميد ، رئيسًا لجمعية المهندسين المصرية لمدة ثلاث سنوات .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ربيع الآخر سنة 1445 هــ
( الموافق 22 أكتوبر سنة 2023 ) .
عبد الفتاح السيسى