قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 505 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 469 لسنة 2022 ؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 25/9/2023 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
(المادة الأولى)
تجديد ندب / كل من السادة القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف الآتية أسماؤهم بعد للعمل باللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22
لسنة 2018 المشار إليه – طوال الوقت – لمدة عام اعتبارًا من 1/10/2023 وهم :
م الاسم صفته باللجنة
تجديد الندب
1 طارق محمود صلاح الدين حامد رئيسًا
2 وليد محمد رفعت عبد العزيز على عبد الهادى عضوًا
3 أحمد مصطفى سليمان إبراهيم البقلى عضوًا
4 أحمد يسرى وفقى دكرورى عضوًا
5 حاتم أحمد فاضل عبد الرازق عبد المجيد عضوًا
الندب
1 سمير وفيق عبد الحميد حمدى عضوًا
2 محمد خيرى فخرى على محمد عضوًا
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ربيع الآخر سنة 1445 هــ
( الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 ) .
عبد الفتاح السيسى