قـرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 52 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 2019 بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء فى شأن البحث عن واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية مع ركاز الرمال السوداء واستغلالها فى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم 146
لسنة 2021 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2016 بشأن تخصيص أراض صحراوية لوزارة الدفاع واعتبارها من المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 450 لسنة 1986 بإنشاء محميات طبيعية فى منطقة جبل علبة بمحافظة البحر الأحمر ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة جهاز شئون البيئة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
تخصص المساحات المبينة فيما بعد ، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ، لصالح القوات المسلحة لاستخدامها فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر ، وفقًا للقواعد والقوانين المقررة فى هذا الشأن ، وهى :
1- مساحة 32.85 فدان تقريبًا تعادل 138006 م2 ناحية جمصة بمحافظة الدقهلية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .
2- مساحة 94.47 فدان تقريبًا تعادل 396870 م2 ناحية بلقاس بمحافظة الدقهلية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .
3- مساحة 29.72 فدان تقريبًا تعادل 124853 م2 ناحية مطوبس بمحافظة كفر الشيخ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) .
( المادة الثانية )
يرخص للقوات المسلحة بالانتفاع بدون مقابل بمساحة 17.30 فدان تقريبًا
تعادل 72677 م2 ناحية حلايب بمحافظة البحر الأحمر ضمن حدود محمية جبل علبة المنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 450 لسنة 1986 المشار إليه ،
وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (د) ، لاستخدامها فى إنشاء محطات تحليه مياه البحر ، وفقًا للقواعد والقوانين المقررة فى هذا الشأن .
( المادة الثالثة )
يعدل غرض مساحة 4.11 فدان تقريبًا تعادل 17249م2 من أراضى القوات المسلحة ناحية سيدى برانى بمحافظة مطروح ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ﮪ) ، لتكون بغرض إنشاء محطات تحلية مياه البحر ، وفقًا للقواعد والقوانين المقررة فى هذا الشأن .
( المادة الرابعة )
تحتفظ القوات المسلحة بمواقعها داخل المساحات موضوع هذا القرار .
( المادة الخامسة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رجب سنة 1444ﻫ
( الموافق 9 فبراير سنة 2023م ) .
عبد الفتاح السيسى