قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 526 لسنة 2023

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 526 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1090 لسنة 2015 بإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للموانى البرية والجافة لاستخدامها فى إقامة مشروعات موانى جافة ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
ووفق على تغيير الغرض من استخدام مساحة 90.13 فدان تقريبًا
تعادل 378629.17م2 من الأراضى المخصصة لصالح الهيئة العامة للموانى البرية والجافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1090 لسنة 2015 المشار إليه ، وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين من نشاط إقامة مشروعات موانىء جافة إلى نشاط إقامة منطقة لوجستية صناعية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 ربيع الآخر سنة 1445 ھ
( الموافق 14 نوفمبر سنة ) .2023 م
عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية