قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 532 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شان بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 616 لسنة 2019 بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية قرية بنى غالب بمحافظة أسيوط بمساحة 0.99 فدان تقريبًا لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامها فى إقامة مجمعات استهلاكية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
ووفق على تغيير الغرض من استخدام قطعة الأرض المخصصة لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 616 لسنة 2019 المشار إليه والبالغ مساحتها 0.99 فدان تقريبًا تعادل 4193م2 ناحية قرية بنى غالب بمحافظة أسيوط وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين من نشاط إقامة مجمعات استهلاكية إلى نشاط إقامة مخزن إستراتيجى للمواد والسلع الغذائية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 ربيع الآخر سنة 1445 ھ
( الموافق 14 نوفمبر سنة ) .2023 م
عبد الفتاح السيسى