قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 536 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 ؛
وعلى الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة فى الدعوى التأديبية رقم 13 لسنة 69ق تأديب بجلسة 12/9/2023 ؛
وعلى ما عرضه السيد المستشار وزير العدل ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
يُعزل المستشار/ ماجد نشأت عثمان الهلالى – نائب رئيس مجلس الدولة
من وظيفته .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الأولى سنة 1445هـ
(الموافق 16 نوفمبر سنة 2023م) .
عبد الفتاح السيسى