قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 551 لسنة 2023

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 551 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى
والجهاز المصرفى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 2023 بشأن تجديد تكليف السيد الدكتور / محمد فريد محمد صالح .. بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام ، وذلك اعتبارًا من 7/8/2023 ؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 346 لسنة 2023 بشأن تجديد تكليف السيد / حسن السيد حسن عبد الله .. قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى لمدة عام اعتبارًا من 18/8/2023 ؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية 550 لسنة 2023 ؛
وبناءً على ترشيح القائم بأعمال محافظ البنك المركزى ؛
وبعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ؛
قــرر:
( المادة الأولى )
يشكل مجلس إدارة البنك المركزى برئاسة السيد / حسن السيد حسن عبد الله .. القائم بأعمال محافظ البنك المركزى – اعتبارًا من 27/11/2023 ولمدة عام – وعضوية كل من :
1 – السيد / رامى أحمد عادل أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزى .
2 – السيد / طارق محمد بدوى الخولى – نائب محافظ البنك المركزى .
3 – السيد / محمد فريد صالح .. القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية .
4 – السيد / على محـمـد عـلى فرمـاوى – خبيرًا تكنولوجيًا .
5 – السيدة / نجـلاء أنـــور الأهــوانى – خبيرًا اقتصاديًا .
6 – السيد / شريـف حســين كامل محمـد – خبيرًا ماليًا .
7 – السيد / حسن محمـد حسـن الخطـيب – خبيرًا اقتصاديًا .
8 – السيدة / سميـحـة الســيد فــوزى – خبيرًا اقتصاديًا .
9 – السيد / عصام محمد عبد الهـادى عامر – خبيرًا محاسبيًا وماليًا.
10 – السيد / محمـد عثمـان إبراهيم الديب – خبيرًا مصرفيًا .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الأولى سنة 1445 هـ
الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 م
عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية