قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 589 لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006
بإنشاء جامعة النيل
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بإنشاء جامعة النيل ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2014 بتحويل جامعة النيل الخاصة إلى جامعة النيل الأهلية ؛
وعلى موافقة مجلس الجامعات الأهلية ؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
يعدل مسمى كلية هندسة البترول والتعدين الواردة بالبند رقم (4) من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 المشار إليه ليصبح المسمى الآتى :
4- كلية هندسة الطاقة والبيئة .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 جمادى الآخرة سنة 1445ھ
( المـوافق ۲۱ ديسمبر سنـة 2023 م ) .
عبد الفتاح السيسى