قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 591 لسنة 2023

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 591 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2020 بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة مطروح لاستخدامها في بعض المشروعات ؛
وبناءً على ما عرضـه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض بمساحة 4.54 فدان تقريبًا تعادل 19082م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة العلمين بمحافظة مطروح ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح وزارة الصحة والسكان لاستخدامها في توسعة مستشفى العلمين النموذجى .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 جمادى الآخرة سنة 1445ھ
( المـوافق ۲۱ ديسمبر سنـة 2023 م ) .
عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية