قرار رئيس جمهورية مصـر العربية
رقم 6 لسنة 2023
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون ر قم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهميـة العسكـرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــــــــــرر :
( المــادة الأولى )
تخصص المساحتان المبينتان فيما بعد ، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة أسيوط ، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامهما فى الغرض المبين قرين كل منهما ، وهمـا:
1- مساحة 2.87 فدان تقريبًا تعادل 12081 مترًا مربعًا ناحية مركز أبنوب، لاستخدامها فى إقامة لوحة توزيع كهرباء، وفـقًا للوحـة وجـدول الإحـداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .
2- مساحة 9.33 فدان تقريبًا تعادل 39228 مترًا مربعًا ناحية مركز البدارى ، لاستخدامها فى إقامة محطة كهرباء، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1444 هـ
( الموافق 12 يناير سنة 2023 م ) .
عبد الفتاح السيسى