قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 635 لسنة 2022

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصـر العربية
رقم 635 لسنة 2022
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛
وعلى قرارات رئيـس الجمهـورية أرقــام 604 لسـنـة 2018 و676 لسـنـة 2019 و725 لسنة 2020 و630 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيـس مجلس الـوزراء رقـم 2282 لسنة 2015 بشأن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛
قـــــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُجدد تعيين السيد/ محمد عبد العزيز محمد بـرايـة ، نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية (لمـدة عـام) .
( المــادة الثــانية )
يُعـين السيد/ وليد يوسف إبراهيم مرسى ، نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية (لمـدة عـام) .
( المــادة الثــالثة )
يُعـين السيد/ إبراهيم مصطفى إبراهيم عبد الخالق ، نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج (لمـدة عـام) .
( المــادة الرابعــة )
يُعامل النواب المعاملة المقررة لنـائب الـوزير .
( المــادة الخــامسة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من 2023/1/2
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 جمادى الآخرة سنة 1444 هـ
( الموافق 31 ديسمبر سنة 2022 م ) .
عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية