قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2022

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 637 لسنة 2022
بشأن الموافقة على اتفاق القرض التجارى المقدم من بنك الصادرات والواردات الكورى ، وبنك كريدى أجريكول – كوريا بقيمة
(64.180.900 يورو) لاستكمال تمويل مشروع توريد عدد (32) قطارًا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى
رئيـس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق القرض التجارى المقدم من بنك الصادرات والواردات الكورى، وبنك كريدى أجريكول – كوريا بقيمة (64.180.900 يورو) لاستكمال تمويل مشروع توريد عدد (32) قطارًا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 جمادى الآخرة سنة 1444 هــ
الموافق 31 ديسمبر سنة 2022 م
عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 21 رمضان سنة 1444 هــ
(الموافق 12 أبريل سنة 2023 م) .

اشترك في القائمة البريدية