قرار رئيس جمهورية مصـر العربية
رقم 7 لسنة 2023
في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم
بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير
الموافق الخامس والعشرون من يناير عام 2023
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة ؛
وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر ؛
وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى ؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجـار فيهـا ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة ؛
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكرى ؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع ؛
وعلى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988؛
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر ؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأمــوال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية ؛
وعلى القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت ؛
وعلى القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظـاهرات السلميـة ؛
وعلى القانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزى المخصص لهم ؛
وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ؛
وعلى أمر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 2 لسنة 2011 بشأن إضافة بعض البنــــود إلى نص المــــادة الأولى من قــــرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحـــالــــة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة (طـوارئ) المعــــدل بأمـر رئيــس الجمهـــوريـة رقـم 1 لسـنة 2004 ؛
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004 ؛
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 6 لسنة 1996 بحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وبحظر تصنيع وتداول الزى الرسمى المخصص لهم بغير ترخيص من الجهة المختصة المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997 ؛
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 بحظر هدم الفيلات والقصور وببعض الأحكام الخاصة بتعلية المبانى وقيود الارتفاع والاشـتراطات البنـائية ؛
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 3 لسنة 1998 بحظر استيراد وتصنيع وحيازة أجهزة التنصت والإعلان عنها ؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء ؛
قــــــــــــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعفى عن باقى العقـوبة الســالبة للحــرية لبعــض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافــق الخــامس والعشرون من ينــاير عــام 2023 ميلادية بالنسبة إلى الفئات التالية :
أولاً – المحكوم عليهـم بالسجن المـــؤبــد إذا كـانت المــدة المنفـــذة حتى 2023/1/25 (خمس عشرة سنة ميلادية) .
ويوضع المفرج عنــه تحت مراقبــة الشرطــة مــدة خمس سنوات طبقــًا للفقــرة الثانيــة من المـادة (75) من قانون العقوبات .
ثانيـًا – المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية قبل 2023/1/25 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا ، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر ، وكذلك المحكوم عليـــهم بعـــدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثـلــث مجمـــوع مـدد هـــذه العقـــوبات ، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقـوة القـانون أو كان محكومًا بهـا عليـه ، وبشـــرط ألا تـزيــد مـــدتها على خمــس ســـنوات أو على المــدة التى يشملهـــا العفــو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل .
( المــادة الثــانية )
لا تسرى أحكام المـادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم الآتية :
أولاً – الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى «مكررًا» والثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، والخاصة بالجنايات والجنــح المضــرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ، والمفرقعات ، والرشوة .
ثانيـًا – جنايات التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى مـن قـانون العقـوبات .
ثالثــًا – الجنايــــات والجنــــح المنـصــــوص عليهــا فى المواد 44 (مكررًا)، 77 (أ)، 77 (ج) ، 80 ، 112 ، 113 ، 113 (مــكــررًا) ، 114 ، 115 ، 115 (مـكــررًا) ، 116 (مكررًا) ، 116 مكررًا (ج) ، 117 (مكررًا) ، 137 مكررًا (أ) ، 202 ، 203 ، 203 (مكـررًا) ، 234 فقرة (2) إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة ، 252 ، 252 (مكررًا) ، 253 ، 254 ، 255 ، 256 ، 257 ، 267 ، 268 ، 269 ، 269 (مكررًا) ، 274 ، 275 ، 277 ، 278 ، 279 ، 280 ، 282 ، 288 ، 289 ، 290 ، 306 مكررًا (أ) ، 313 ، 314 ، 315 ، 316 ، 316 (مكررًا) ، 316 (مكررًا ثانيًا «أ») ، 316 (مكررًا ثانيًا «ب») ، 316 (مكررًا ثالثًا) ، 317 ، 318 ، 321 ، 323 (مكررًا أولاً) ، 324 ، 325 ، 326 ، 327 ، 336 ، 375 ، 375 (مكررًا) ، 375 (مكررًا «أ») من قانون العقـوبات ، والمــادتين (534 ، 536) مـن قــانـون التجـارة الصادر بالقــانون رقـم 17 لسـنة 1999 وكذلك الجرائم التى تسرى عليها أحكام المـادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات ، والإجراءات الجنائية ، وإنشاء محاكم أمن الدولة ، وسرية الحسابات بالبنوك ، والأسلحة والذخائر .
رابعـًا – الجــرائم المنصــوص عليها بالبـاب الثــالث عشـر من الكتـاب الثانى من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات .
خامسـًا – الجـنــــايــــات المنصــــوص عليهــــا فى القانــــون رقـــــم 394 لســنــة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر .
سادسـًا – الجنايات المنصوص عليها فى المواد أرقام (33 ، 34 ، 34 «مكررًا» ، 40 ، 41) من القانون رقم 182 لسنة 1960بشــــأن مكافحـــة المخـــدرات وتنظيـــم استعمالها والاتجـار فيهـا .
سابعـًا – الجــرائــم المنصــوص عليهــا فى المــواد (1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8) من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة .
ثامنــًا – الجــرائــم المــنــصــــــوص عليهــا فى المـواد (130 ، 136 ، 138 بند (1) ، 141 بند (2) ، 143 ، 144 ، 145 ، 151 ، 165 «الفقرة الثالثة») من قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966
تاسعـًا – جناية الكسب غير المشروع المنصــوص عليهــا فى المــادة (18) من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع .
عاشـرًا – الجــــرائم المنصــــوص عليهـــــا فى المــــواد (99 ، 102 ، 103 ، 104) من قانون البنـاء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
حـادى عشـر – الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988
ثـانى عشـر – الجرائم المنصوص عليها فى المــادة 116 مكــررًا (أ) مـن قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
ثـالث عشـر – الجناية المنصوص عليها فى المـادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
رابـع عشـر – الجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1992 المعـــــدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004 والجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997 ، والجرائم المنصوص عليها فى أمرى رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقمى 2 لسنة 1998 و3 لسنة 1998
خامس عشر – الجــــرائم المنصــــوص عليهــــا فى قانون تنظيم زرع الأعضاء البشــــرية رقـم 5 لسنـة 2010
سادس عشر – الجــــرائم المنصــــوص عليهــــا فى قانـــون مكــافحــة الاتجــــار بالبشــــر رقـم 64 لسنـة 2010
سابع عشر – الجــــرائم المنصــــوص عليهـــا بالمرســـوم بقانــــون رقــــم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتجــــريم الاعتــــداء على حرية العمــــل وتخـريب المنشـآت .
ثامن عشر – الجــــرائـم المنــصــــوص عليهـــــا فى القـــــانون رقــم 107 لسـنـة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية .
تاسع عشر – الجــــرائم المنــصــــوص عليــهـــا فى القــــانون رقـــــم 57 لســنــة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزى المخصص لهم .
عشـرون – الجــــرائم المنصــــوص عليهـــا فى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقـم 94 لسنـة 2015
( واسـتثناءً ممـا سبـق )
يُعفى عن باقى العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد فى أى من الجرائم المنصــــوص عليها فى هذه المـادة إذا كانت هى العقوبة الوحيدة المحكوم بهــــا عليهـــم ، متى نفذوا مدة عشـــرين عــــامًا متصــــلة منها وعلى ألا يقل سنهــم عن خمســـين عـــامًا فى 2023/1/25، فـــإذا تعـــددت عقوبات السجـن المـؤبـد على المحكوم عليهم ذاتهم فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المـادة ، يُعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة عن إحـــدى عقـوبات السجن المؤبد ، ومدة خمســـة عشر عامًا أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى ، وعلى ألا يقل سنهم عن خمـسين عامًا فى 2023/1/25
ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سـنــوات طبقــًا للفقـــــرة الثانيـة من المـادة (75) من قانون العقوبات .
( المــادة الثــالثة )
أولاً – يُشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الشرطين الآتيين :
1 – أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة فى تقويم نفسه .
2 – ألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام .
ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة، عقب الإفراج عنهم، لتتخذ شئونها نحوهم .
ثانيًا – تُشكل لجنــة عليـا من الجهـات الأمنيــة المعنيــة برئاسة مساعد وزيـر الداخليــة لقطاع الحماية المجتمعية ، للنظر فيمن يستحق العفو ، وفقًا لأحكام هذا القرار .
( المــادة الرابعــة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1444 هـ
( الموافق 12 يناير سنة 2023 م ) .
عبد الفتاح السيسى