قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 76 لسنة 2023
بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة
بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية
بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب) ،
الموقع فى القاهرة بتاريخ 27/9/2022
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب) ، الموقع فى القاهرة بتاريخ 27/9/2022 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 شعبان سنة 1444 هــ
( الموافق 22 فبراير سنة 2023 ) .
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 21 رمضان سنة 1444 هــ
(الموافق 12 أبريل سنة 2023 م) .
اتفاقية منحة الوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية رقم (263-0300)
التعديل السادس
لاتفاقية منحة المساعدة
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
و
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية
بشأن
تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)
بتاريخ 27/9/2022
التعديل السادس المؤرخ 27/9/2022 لإتفاقية المساعدة الموقعة فى 30 سبتمبر ٢٠١٤ بين جمهورية مصر العربية (ج.م.ع. أو المتلقي) والولايات المتحدة الامريكية الممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (الوكالة) بشأن اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب) (المعدلة ، «اتفاقية مساعدة»).
بند (۱) – التعديل :
تعدل اتفاقية المساعدة كما يلى :
(أ) ماده 3 – بند ۳-۱: تعدل المادة 3 بند 3-1 (أ) بحذف عبارة «مائة وخمسة وخمسون مليون وثمانمائة وسبعة وثمانون ألف وستمائة وستة وعشرون دولار أمريكى (١٥٥٨٨٧٦٢٦ دولار أمريكي)»، ويحل محلها عبارة «مائة وأربعة وسبعون مليون وثلاثة مائة وسبعة وثلاثون ألف وستمائة وستة وعشرون دولار أمريكى (١٧٤٣٣٧٦٢٦ دولار أمريكى)».
(ب) مادة 3 – يحذف بالكامل بند ۳-۱(ب) ويحل محلها «(ب) إجمالى مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التقديرية . إجمالى مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التقديرية لتحقيق الهدف هو «مائة وأربعة وسبعون مليون وثلاثة مائة وسبعة وثلاثون ألف وستمائة وستة وعشرون دولار امریکی (١٧٤٣٣٧٦٢٦ دولار امريكي)».
(ج) المرفق رقم 1-1 يحذف بالكامل (الخطة المالية التوضيحية: مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) لملحق اتفاقية المساعدة ويحل محله المرفق رقم 1-1 من (الخطة المالية التوضيحية: مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية).
بند ۲- لغة التعديل :
هذا التعديل محرر باللغتين الإنجليزية والعربية وفى حالة وجود غموض أو خلاف
بين النصين يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.
بند 3 – الإتفاقية بالكامل :
بخلاف ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل تظل الاتفاقية نافذة وترتب كافة آثارها القانونية وفقا لما تنص عليه من أحكام .
بند 4 – السريان :
يدخل هذا التعديل السادس حيز النفاذ إعتباراً من تاريخ توقيع الطرفين عليها.
بند 5 – التصديق :
تتولى جمهورية مصر العربية إتخاذ جميع الخطوات الضرورية لإستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على هذا التعديل السادس وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى أسرع وقت بإتمام التصديق.
وإشهادًا على ما تقدم، فإن كلا من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية من خلال ممثليه المفوضين قد وقعوا على هذا التعديل السادس بأسمائهم وتم تسليمها فى اليوم والسنة المحددين أعلاه.
عن حكومة
جمهوريـة مصـر العربيـة
التوقيع: ——————-
الاسم: رانيـا المشاط
الوظيفة: وزير التعاون الدولى
عن حكومة
الولايات المتحدة الأمريكية
التوقيع : ————————
الاسم : ليزلى ريد
الوظيفة: مدير الوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية / مصر
الجهة المنفـذة
مـن أجـل علـم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقـد وقـع ممثلهـا عليها باسمه
وزارة التجارة والصناعة
التوقيع :
الاسم/ أحمد سمير محمود
الوظيفة : وزير التجارة والصناعة
الجهة المنفـذة
مـن أجـل علـم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقـد وقـع ممثلهـا عليها باسمه
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
التوقيع :
الاسم/ رضا حجازى
الوظيفة : وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
الجهة المنفـذة
مـن أجـل علـم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقـد وقـع ممثلهـا عليها باسمه
وزارة المالية
التوقيع :
الاسم/ محمد معيط
الوظيفة : وزير المالية
الجهة المنفـذة
مـن أجـل علـم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقـد وقـع ممثلهـا عليها باسمه
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
التوقيع :
الاسم/ هالة السعيد
الوظيفة : وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية
الجهة المنفذة
مـن أجـل علـم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقـد وقـع ممثلهـا عليها باسمه
وزارة التنمية المحلية
التوقيع :
الاســم : اللواء / هشام آمنة
الوظيفـة: وزير التنمية المحلية