قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 9 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح
الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدام بعضها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
تُخصص مساحة 466٫64 فدان تقريبًا تعادل (1960310م2) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة مطروح وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح القوات المسلحة وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للهيئة
العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 المشار إليه .
(المادة الثانية)
يُودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادى الآخرة سنة 1444 هـ
(الموافق 17 ينايـــــر سنة 2023) م .
عبد الفتاح السيسى