قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 97 لسنة 2023

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 97 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ؛
وعلى قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 فى شأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 فى شأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وبناء على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض بمساحة 10.04 فدان تقريبًا تُعادل 42186م2
من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية أبو رواش بمركز ومدينة كرداسة بمحافظة الجيزة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرافقين ، لصالح الهيئة القومية للإنتاج الحربى ، لاستخدامها فى إقامة محطة معالجة المخلفات الصلبة البلدية لتحويلها إلى طاقة كهربائية ، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 شعبان سنة 1444 ﻫ
( الموافق 8 مارس سنة 2023 م ) .
عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية