قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 98 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 2019 بشأن إعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد (مدينة سفنكس الجديدة) ؛
وبناء على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
تُخصص مساحة 3647.43 فدان تقريبًا تُعادل 15322250م2 (منها مساحة 184.76 فدان تقريبًا ضمن الأراضى المملوكة للقوات المسلحة والمحتفظ بها داخل قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 2019 المُشار إليه) ناحية مدينة سفنكس الجديدة شمال محور تحيا مصر وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح القوات المسلحة ، وذلك نقلاً من الأراضى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
( المادة الثانية )
يودع هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 شعبان سنة 1444 ﻫ
( الموافق 8 مارس سنة 2023 م ) .
عبد الفتاح السيسى