قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 204 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 204 لسنة 1990
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد
والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور .
وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 .
قرر :
القانون الآتى نصه :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادتين 21 و 39 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه النصان الآتيان :
مادة 21 – يمنح علاوة على المعاش تعويض تقاعدى شهرى لمن تنتهى خدمته قبل بلوغة من تقاعد رتبته أو درجته الأصلية بغير طلب منه أو بسبب غير الطرد أو الرفت أو الاستغناء عن الخدمة ، ويقدر هذا التعويض بما يساوى الفرق بين معاشه وبين صافى جملة راتبه الأصلى والإضافى والتعويضات والبدلات الأصلية والإضافية الثابتة المقررة لكافة الضباط بجميع فئاتهم والدرجات الأخرى من نفس الرتبة أو الدرجة الأصلية على ألا تجاوز قيمة هذا التعويض 50 % من معاشه وذلك لمدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لمن انتهت خدمته اعتبارا من 6 أكتوبر 1973 ومن تاريخ انتهاء الخدمة للمنتفعين بأحكامه وتحدد التعويضات والبدلات التى تدخل فى حساب هذا التعويض بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لضباط القوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة .
ويسقط حق صاحب المعاش فى هذا التعويض طوال مدة تكليفه أو استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة أو استخدامه أو تكليفه فى الجهاز الإدارة للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام .
كما يمنح من تنتهى خدمته بالعجز الكلى بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المقررة بالمادة 31 من هذا القانون تعويضا تقاعديا يعادل قيمة التعويض المقرر لقرينه من الرتبة أو الدرجة .
ويقطع تعويض التقاعد نهائيا عن وفاة المنتفع أو عند بلوغه سن تقاعد رتبه أو درجته الأصلية المحددة بقانون المعاشات المعامل به .
مادة 39 – يصرف للورثة الشرعيين المستشهد أو المتوفى فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 31 مكافآة استشهاد كالآتى :
( أ ) الضباط بجميع فئاتهم 20000 جنية .
( ب ) المساعدون 10000 جنية .
( جـ ) ذوو الراتب العالى 7500 جنية .
( د ) المجندون ومن فى حكمهم 2000 جنية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ربيع الأول سنة 1411 هـ .
( الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 م ) .

اشترك في القائمة البريدية