قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 10 لسنة 1991
بشأن اتفاق التعاون فى مجال السكك الحديدية بين حكومتى
جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية الموقع فى القاهرة
بتاريخ 12/12/1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور ،
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق التعاون فى مجال السكك الحديدية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية الموقع فى القاهرة بتاريخ 12/12/1990 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 جمادى الآخرة سنة 1411 هـ .
الموافق 2 يناير سنة 1991 م .
حسنى مبارك
اتفاق
تعاون فى مجال السكك الحديدية
بين
جمهورية مصر العربية
و
الجمهورية العربية السورية
ان حكومة جمهوية مصر العربية
وحكومة الجمهورية العربية السورية
ادراكا منهما للروابط القومية والتاريخية بين البلدين الشقيقين ورغبة منهما فى تعزيز التعاون بينهما فى مجال النقل بالسكك الحديدية .
فقد اتفقا على ما يلى :
( المادة الأولى )
مع الالتزام بمراعاة القوانين والأنظمة والقواعد النافذة فى كلا البلدين يقدم الطرفان المتعاقدان كل المساعدة الممكنة فى مجال النقل بالسكك الحديدية ويعملان على تطويره .
( المادة الثانية )
يواصل الطرفان المتعاقدان بذل جهودهما لتطوير ودعم التعاون العلمى الفعال وإجراء الاتصالات وتبادل المعلومات والاحصائيات بين الوزارتين والمؤسسات والشركات المعنية العاملة فى مجال النقل بالسكك الحديدية فى كلا البلدين .
( المادة الثالثة )
يواصل الطرفان المتعاقدان التشاور والتنسيق بينهما لتوحيد الرآى والمواقف فى اجتماعات المنظمات العربية والدولية المتخصصة فى مجال النقل بالسكك الحديدية .
( المادة الرابعة )
يعمل الطرفان المتعاقدان على التعاون فى بناء وإنشاء السكك الحديدية فى كلا البلدين وخارجها وكذلك تصنيع وصيانة وسائط النقل المحركة والمتحركة فى كلا البلدين والسعى لتكامل التصنيع فيما بينهما .
( المادة الخامسة )
يعمل الطرفان المتعاقدان على التعاون فى مجال الاستفادة من مراكز التدريب والتأهيل ومعاهد البحوث فى كلا البلدين لتوفير الكوادر الفنية المتخصصة فى مجال إنشاء واستثمار السكك الحديدية ويقوم الطرفان بتبادل البرامج التدريبية والمواد الدراسية المكتوبة والمسجلة والسمعية والبصرية المطبقة فى مراكز التدريب والبحوث والمعاهد فى كلا البلدين .
( المادة السادسة )
يعمل الطرفان على تبادل الخبرات والمعارف فيما بينهما فى مجال التدريب والتصنيع وصيانة وإنشاء واستثمار السكك الحديدية .
( المادة السابعة )
يتعاون الطرفان فى مجال تأمين الوسائط المحركة والمتحركة للشبكة فى البلدين من الصناعات الوطنية أو العالمية وتأمين القطع التبديلية اللازمة لها .
( المادة الثامنة )
تقوم المؤسسات المعنية فى البلدين بإجراء المطابقات وتوحيد مواصفات السكك الحديدية بينهما .
( المادة التاسعة )
( أ ) تشكل لجنة فرعية مشتركة متخصصة فى مجال النقل بالسكك الحديدية للاشراف على تطبيق هذه الاتفاق ودراسة الاقتراحات والتدابير اللازمة لدفع عملية التعاون فى مجال السكك الحديدية .
( ب ) تنظر اللجنة فى جميع المسائل الناجمة عن تطبيق هذا الاتفاق وتعقد اجتماعات دورية مرة كل سنة فى كل من البلدين بالتناوب ويمكن عقد اجتماع استثنائى بناء على طلب أحد الطرفين وموافقة الطرف الآخر وذلك فى موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ تسليم هذا الطلب .
( المادة العاشرة )
تكلف اللجنة الفرعية المشتركة بإعداد الدراسات اللازمة لإنشاء شركات مشتركة فى مجال الإنشاء والتصنيع والاستثمار فى السكك الحديدية كما يحق لها الاستعانة بخبرات وطنية لانجاز هذه الدراسات وتقديم المقترحات اللازمة فى هذا المجال .
( المادة الحادية عشرة )
يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بتسهيل انجاز المهام الواجب تنفيذها وفقا لهذا الاتفاق .
تتولى وزارتا النقل فى كل البلدين والجهات المعنية التابعة لهما كل حسب اختصاصه تنفيذ هذا الاتفاق .
( المادة الثانية عشرة )
( أ ) يحق لكل من الطرفين المتعاقدين خلال مدة سريان هذا الاتفاق طلب تعديل أو تبديل أى من مواده على أن يبلغ الطرف المتعاقد الآخر برغبته فى هذا التعديل مع إعطاء مهلة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التبليغ لدراسة التعديل المقترح .
( ب ) يعمل بهذا الاتفاق اعتبارا من تاريخ تبادل الاخطار بإتمام الإجراءات القانونية فى كل من البلدين .
( جـ ) أبرم هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات تتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة بالطرق الدبلوماسية برغبته فى إنهائه قبل انتهاء المدة بسنة .
وإشهادا على ما تقدم قام الموقعون أدناه بالتوقيع على هذا الاتفاق بعد تبادل وثائق التفويض الرسمية والتأكد من صحتها .
حرر بمدينة القاهرة يوم الأربعاء 12 ديسمبر ( كانون الأول ) 1990 م .
الموافق 24 من جمادى الأول 1411 هـ من اصلين باللغة العربية .
عن حكومة جمهورية عن حكومة الجمهورية
مصر العربية العربية السورية
مهندس / سليمان متولى سليمان مهندس / يوسف أحمد
وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى وزير النقل