قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 1991

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 1991

بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون السياحى بين حكومتى جمهورية

مصر العربية والجمهورية العربية السورية الموقعة فى القاهرة

بتاريخ 12/12/1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور ،

 

قرر :

( مادة وحيدة )

ووفق على اتفاقية التعاون السياحى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 12/12/1990 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 جمادى الآخرة سنة 1411 هـ .

الموافق 2 يناير سنة 1991 م .

 

حسنى مبارك

 

 

اتفاقية

التعاون السياحى

بين

حكومة جمهورية مصر العربية                     وحكومة الجمهورية العربية السورية

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية العربية السورية رغبة منهما فى تعميق الروابط الأخوية بين القطرين الشقيقين ، وتقديرا منهما للمصالح المشتركة وما تقتضيه من ضرورة وضع أسس ثابته للتعاون فى حقل السياحة وتأكيدا لرغبتهما باقامة روابط التعاون والتنسيق وتوثيق العلاقات السياحية بينهما .

فقد اتفقا على ما يلى :

( المادة الأولى )

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع التبادل السياحى بينهما عن طريق :

( أ ) ترويج السياحة بين البلدين بجميع الوسائل .

( ب ) تقديم المساعدة اللازمة إلى شركات النقل المعتمدة لديهما والشركات السياحية ووكالات السفر السياحى فى البلدين .

( جـ ) تشجيع ترويج المجموعات السياحية المنظمة من قبل الوكالات والمنظمات السياحية ووضع برامج سياحية مشتركة بين البلدين والاشتراك بالمناسبات الثقافية والرياضية والمعارض التجارية والمجموعات المهنية الخاصة واعطاء اهتمام خاص لسياحة الشباب .

( د ) تشجيع شركات الطيران الوطنية والتنسيق لتقديم التسهيلات اللازمة للنقل السياحى بين البلدين .

( هـ ) تقديم التسهيلات التى تتسم بالمرونة تجاه إجراءات السفر وتذليل العقبات الجمركية والمالية والإدارية التى تعوق الحركة السياحية بين البلدين .

( المادة الثانية )

التنسيق والتعاون المشترك فى مجال الدعاية والإعلام السياحى والعمل على ابراز أهمية القطرين العربيين من النواحى السياحية والأثرية والتاريخية والحضارية ولتحقيق هذا الغرض ، فقد تعهد الجانبان بالعمل على:

( أ ) التنسيق بين أجهزة السياحة فى البلدين لتنظيم حملات توعية وترويج سياحى داخل البلدين وخارجهما .

( ب ) تشجيع تبادل المطبوعات وتوزيع الأفلام السياحية التى تعرف بالخصائص السياحية للبلدين .

( جـ ) الاشتراك فى المعارض السياحية وأسابيع الأطعمة المحلية والمناسبات السياحية والفولكلورية والمؤتمرات السياحية وتنسيق المواقف فيما بينهما فى المؤتمرات السياحية الدولية .

( د ) تعمل شركات الطيران الوطنية فى البلدين على التنسيق والتعاون فى مجال الدعاية السياحية المشتركة والتمثيل فى الخارج .

 

( المادة الثالثة )

لزيادة التعاون العلمى والفنى بين البلدين فى مجال السياحة يتعهد الجانبان بالقيام بما يلى :

( أ ) تبادل مواد البحوث والاحصائيات والمعلومات الأساسية الأخرى حول مسائل السياحة الداخلية والخارجية بين البلدين .

( ب ) تبادل الخبرات فى مختلف فروع السياحة .

( جـ ) تقديم المعونة والمشورة فى مجال تحسين الخدمات السياحية والفندقية .

( د ) يشجع كل جانب فى مجال التدريب السياحى على تبادل المتدربين والمدربين من الجهات المعنية لديهما .

( هـ ) التعاون فى مجال حماية وتطوير الصناعات التقليدية فى البلدين .

 

( لمادة الرابعة )

التعاون فى مجال اقامة مشاريع استثمارية سياحية مشتركة فى البلدين .

 

( المادة الخامسة )

يجتمع ممثلو الجانبين فى إطار لجنة مشتركة وبمشاركة الهيئات والفعاليات السياحية فى البلدين لدراسة الخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الاتفاق ولتنظيم التبادل السياحى وتقديم التوصيات للسلطات المعنية .

وتجتمع هذه اللجنة بالتناوب فى البلدين مرة كل سنة بتاريخ يتم الاتفاق عليه بين الجانبين ويمكن عقد اجتماعات اضافية إذا لزم الأمر .

 

( المادة السادسة )

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبادل الأخطار باتمام الإجراءات القانونية .

 

( المادة السابعة )

تسرى هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته فى انهائها قبل انتهاء المدة بستة أشهر على الأقل .

واشهادا على ذلك قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية بعد تبادل وثائق التفويض الرسمية والتأكد من صحتها .

حررت فى مدينة القاهرة بتاريخ الأربعاء 24 جمادى الأولى عام 1411 هـ .

الموافق 12 من ديسمبر ( كانون أول ) عام 1990 م من نسختين أصليتين باللغة العربية .

 

عن                                                                         عن

حكومة جمهورية مصر العربية                                         حكومة الجمهورية العربية السورية

فؤاد عبد اللطيف سلطان                                                          ياسين رجوح

وزير السياحة والطيران المدنى                                         وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

اشترك في القائمة البريدية