قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 112 لسنة 2023

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 112 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية ؛
قـــــــــــرر
(المادة الأولى)
منح وسام الكمال من الطبقة الثانية إلى كل من :
السيدة/ هدى عبد اللطيف محمود مصطفى .
السيدة/ عزيزة أحمد عمر عبد ربه .
السيدة/ مرفت السيد محمد على البسيونى.
السيدة/ نوال إبراهيم خليل محارب .
السيدة/ هدى إبراهيم محمود صالح .
السيدة/ سوزان منصور عبد الله باز خميس .
السيدة/ حيات أحمد حسين أبو صالحة .
السيدة/ صفاء على عبد الوهاب مقاوى .
السيدة/ عايدة محمد السيد فرج الله .
السيدة/ نادية إمبارك سليمان محمد .
السيدة/ ابتسام حسن حسين بشر .
السيدة/ هويدا فؤاد عبد المنعم رشوان .
السيدة/ حليمة سلامة عبد السميع سلامة .
السيدة/ فضيلة سيد أحمد سيد
السيدة/ حمدية عبد اللاه عطية بشير .
السيدة/ هدى محمد عبادى أحمد .
السيدة/ رضا عبد الحميد إسماعيل أبو العلا .
السيدة/ فاتن حسين عثمان عبد الرحيم .
السيدة/ راعوث لوكاس وردخان شنودة .
السيدة/ فيروز السيد رمضان حسين .
السيدة/ سمية إبراهيم عبد العزيز سلامة .
السيدة/ زينب عبد المعبود محمد عبد المعبود .
السيدة/ مرفت أحمد إبراهيم حسن.
السيدة/ بدرية مصطفى عبد الحليم عبادة .
السيدة/ السيدة سليمان مصطفى لبن .
السيدة/ إيمان أحمد عبد الرحمن الدرويتنى.
السيدة/ نوال عبد العظيم محمد خليل .
السيدة/ آمنة على نصر عمر .
السيدة/ عيوشة حسن سليمان العسيلى .
السيدة/ سهير الحسينى بيومى سليمان .
السيدة/ مريم شاوول جورجيوس مغاريوس .
السيدة/ امتياز السيد شديد الجندى .
السيدة/ زكية محمد صابر أحمد .
السيدة/ فاطمة السيد مصطفى محمد.
السيدة/ فايزة أحمد سليم كساب .
( المــادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شعبان سنة 1444هــ
(الموافق 19 مارس 2023) م.
عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية