قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 119 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 119 لسنة 1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له .
وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 443 لسنة 1987 ، 140 لسنة 1989 و 154 لسنة 1989 .
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بالإدارة المحلية .
قرر :
( المادة الأولى )
يعين كل من :

* السيد / حسن محمد أحمد الألفى ، محافظاً لأسيوط .
* السيد / ممدوح عبد العزيز برعى ، محافظاً لسوهاج .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1410 هـ .
( 15 مارس سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك

اشترك في القائمة البريدية