قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 126 لسنة 1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 1989 بإعادة تنظيم الهيئة العامة لمراكز المؤتمرات .
قرر :
( المادة الأولى )
تتبع الهيئة العامة لمراكز المؤتمرات المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 1989 المشار إليه رئيس مجلس الوزراء .
( المادة الثانية )
يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة لمراكز المؤتمرات برئاسة وزير السياحة والطيران المدنى وعضوية كل من :
نائب رئيس مجلس الإدارة ، ويكون رئيسا للجهاز التنفيذى للهيئة ، ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الوزراء .
أحد رؤساء القطاعات بكل من وزارات السياحة والإعلام والثقافة يختاره الوزير المختص .
رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى .
رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران .
مدير إدارة المؤتمرات بوزارة الخارجية .
رئيس الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية .
رئيس اتحاد الغرف السياحية .
رئيس غرفة المنشآت الفندقية .
عدد لا يزيد على ثلاثة من الخبراء فى مجال تنشيط سياحة المؤتمرات ، يصدر باختيارهم لمدة ثلاث سنوات وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير السياحة والطيران المدنى .
( المادة الثالثة )
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها ، والعمل على الاستفادة من امكانيات المراكز وقاعات المؤتمرات التابعة للهيئة وتدبير الموارد اللازمة للإنفاق عليها والمحافظة على منشآتها .
ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين فى القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة سواء بنفسه أو من خلال الشركات المتخصصة أو ما تؤسسه الهيئة من شركات بمفردها أو مع الغير لتحقيق أغراضها .
وللمجلس أن يفوض رئيس المجلس أو أحد أعضائه فى بعض اختصاصاته أو فى مهمة محددة .
( المادة الرابعة )
يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراضها ، وله أن يفوض رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة أو غيره من المديرين فى بعض اختصاصاته . ويمثل رئيس المجلس الهيئة فى صلاتها بالغير وأمام القضاء .
( المادة الخامسة )
يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبرتهم دون أن يكون لهم صوت معدود . ويبلغ رئيس المجلس قرارات مجلس الإدارة إلى رئيس مجلس الوزراء وتعتبر هذه القرارات نافذة بمضى سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بها دون اعتراض عليها .
( المادة السادسة )
يكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنة الهيئات الاقتصادية وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها .
ويفتح للهيئة حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام تودع فيه مواردها من العملة المحلية والأجنبية ، ويرحل فائض هذا الحساب من سنة مالية إلى أخرى .
( المادة السابعة )
للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام قانون الحجز الإدارى .
( المادة الثامنة )
يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القرار .
( المادة التاسعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 شعبان سنة 1410 ( 27 مارس سنة 1990 ) .
حسنى مبارك