قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 133 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 133 لسنة 1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له .
وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 443 لسنة 1987 ، 140 لسنة 1989 ، 154 لسنة 1989 ، 119 لسنة 1990 .
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوراء والوزير المختص بالإدارة المحلية .

قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد / عبد الحميد بدوى السيد أحمد البدوى محافظا للمنيا .

( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 رمضان سنة 1410 هـ .
( 2 أبريل سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك

اشترك في القائمة البريدية