قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 140 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 140 لسنة 1990
بإنشاء المعهد العالى لفنون الطفل
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 158 لسنة 1981 بإصدار قانون تنظيم أكاديمية الفنون .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة .
وعلى موافقة مجلس أكاديمية الفنون بجلسته المعقودة بتاريخ 21/5/1989 .

قرر :
( المادة الأولى )
ينشأ بأكاديمية الفنون معهد لفنون الطفل يسمى ( المعهد العالى لفنون الطفل ) ويكون مقره بمقر الأكاديمية بمدينة الجيزة .

( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رمضان سنة 1410 هـ .
( 11 أبريل سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك

اشترك في القائمة البريدية