قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 140 لسنة 1990
بإنشاء المعهد العالى لفنون الطفل
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 158 لسنة 1981 بإصدار قانون تنظيم أكاديمية الفنون .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة .
وعلى موافقة مجلس أكاديمية الفنون بجلسته المعقودة بتاريخ 21/5/1989 .
قرر :
( المادة الأولى )
ينشأ بأكاديمية الفنون معهد لفنون الطفل يسمى ( المعهد العالى لفنون الطفل ) ويكون مقره بمقر الأكاديمية بمدينة الجيزة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رمضان سنة 1410 هـ .
( 11 أبريل سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك