قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 141 لسنة 1990
بتعديل المادة 293 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 فى تنظيم الجامعات .
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 .
وعلى ما عرضه وزير التعليم بعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات .
وعلى موافقة مجلس الوزراء .
وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة .
قرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 293 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النص الآتى :
” يمنح المشرف على رسالة الماجستير مكافأة مقدارها ثلاثمائة جنيه ويمنح المشرفة على رسالة الدكتوره مكافآة مقدارها خمسمائة جنية وذلك بعد مناقشة الرسالة وإجازتها من لجنة الحكم عليه وبحد أقصى قدره ألف وخمسمائة جنية فى السنة الجامعية ، وإذا تعدد المشرفون وزعت المكافآة عليهم بالتساوى .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهوية فى 15 رمضان سنة 1410 هـ .
( 11 ابريل سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك