قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 151 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 151 لسنة 1990
بشأن الموافقة على اتفاقية تنمية التعاون الاقتصادى بين حكومتى جمهورية
مصر العربية والجمهورية التونسية والموقعة فى تونس بتاريخ 8/12/1989
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور .
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية تنمية التعاون الاقتصادى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والموقعة فى تونس بتاريخ 8/12/1989 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1410 ( 15 ابريل سنة 1990 )
حسنى مبارك

اتفاقية
لتنمية التعاون الاقتصادى
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
و
حكومة الجمهورية التونسية
أن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية رغبة منهما فى تقوية أواصر الود والإخاء ، وتعزيز التعاون والصداقة بينهما ، وعملا منهما على تنمية علاقات التعاون الاقتصادى المثمر على أساس مبدأ الاحترام المتبادل ، والمساواة فى الحقوق وذلك لما فيه مصلحة الدولتين فقد اتفقاعلى ما يلى :
( المادة الأولى )
يتعهد الطرفان المتعاقدان تحقيقا لأغراض وأهداف هذه الاتفاقية بالعمل على تشجيع وتنمية التعاون الاقتصادى .
( المادة الثانية )
يتخذ التعاون الاقتصادى بين الطرفين وفى نطاق القوانين المعمول بها فى كل منهما الأشكال التالية :

1- المساهمة فى إعداد الدراسات الاقتصادية لمشروعات التنمية والاستثمار فى البلدين .
2- إنشاء مشروعات اقتصادية ثنائية أو مع طرف ثالث .
3- تمويل وتنفيذ أنشطة مشتركة فى دولة ثالثة فى إطار مشروعات التنمية .
4- أى شكل للتعاون يكون مقبولا للطرفين . ( المادة الثالثة )
يسمح الطرفان بحرية تبادل عينات المنتجات الزراعية والحيوانية والحيوانات الحية والثروات الطبيعية ذات المنشأ المحلى فى البلدين وفقا للقوانين والأنظمة النافذة فى كل منهما .
( المادة الرابعة )
فى حدود الإمكانيات المتاحة لدى البلدين ، يتبادل الطرفان الخبراء والمعلومات والبيانات فى المجالات التى يتفق عليها ، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها فى كل منهما .

( المادة الخامسة )
( أ ) تشجيع حكومتا البلدين إنشاء شركات استثمارية مشتركة تمارس نشاطها فى مختلف المجالات الزراعية واستصلاح الأراضى ، والصناعية والسياحية والعمرانية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك والتى يتم الاتفاق بشأنها بين الجانبين وفقا للأنظمة والقوانين المرعية فى البلدين .
( ب ) تكون للشركات الوطنية فى كل بلد حق الأفضلية فى البلد الآخر فى إقامة وتنفيذ المشاريع سواء :ان ذلك ن طريق التعاقد المباشر أو عن طريق منحها الأولوية لدى طرح عطاءات عالمية طبقا للأنظمة والقواعد النافذة فى كلا البلدين .
( المادة السادسة )
تشكيل لجنة فرعية مشتركة من ممثلى البلدين يناط بها الإشراف على حسن تنفيذ هذا الاتفاق وتجتمع سويا فى عاصمة كل من الدولتين بالتناوب تسعى اللجنة الفرعية المشتركة للتعاون الاقتصادى ، وتجتمع فى إطار اجتماعات اللجنة العليا المشتركة ، وتضم ممثلين عن الجهات المختصة فى البلدين على أن يمثل حكومة جمهورية مصر العربية وزارة التعاون الدولى وتمثل الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد الوطنى واللجنة على سبيل المثال لا الحصر القيام بالمهام التالية :

1- دراسة الاقتراحات الكفيلة بتنفيذ الاتفاقية .
2- إزالة الصعوبات التى تعوق تنفيذ هذه الاتفاقية .
3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع وتنسيق التعاون الاقتصادى بين البلدين .
4- بحث طرق ووسائل تمويل المشروعات المشتركة التى توافق عليها السلطات المختصة فى كل دولة ويكون للجنة الاستعانة بالخبراء والأستشاريين إذا لزم الأمر وأن تشكل مجموعات عمل متخصصة وتقدم توصياتها إلى اللجنة العليا المشتركة . ( المادة السابعة )
لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأية اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف تكون الدولتين المتعاقدتين طرفا فيهما .
( المادة الثامنة )
يعمل بهذه الاتفاقية من تاريخ تناول الاخطار بإتمام الإجراءات الدستورية فى كل من البلدين ويعمل بها لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته فى إنهائها قبل إنتهاء المدة بسنة على الأقل .
وفى جميع الأحوال تبقى العقود التنفيذية الجارية بين الطرفين سارية المفعول من تاريخ إنتهاء مدتها .
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية ، ووقعت فى تونس وذلك بتاريخ 9 من شهر جمادى الأولى 1410 هجرية الموافق 8 من شهر ديسمبر 1989 ميلادية .

عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة الجمهورية التونسية
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وزير الاقتصاد الوطنى
د . يسرى على مصطفى المنصف بلعيد

اشترك في القائمة البريدية