قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 154 لسنة 1990
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الصناعى بين حكومتى
جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والموقعة فى تونس
بتاريخ 8/12/1989
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور ،
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية التعاون الصناعى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والموقعة فى تونس بتاريخ 8/12/1989 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1410 هـ .
( 15 أبريل سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك
اتفاقية للتعاون الصناعى
بين
حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية
أن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية رغبة منهما فى تقوية أواصر الود والأخاء وتعزيز التعاون والصداقة بينهما ، وعملا منهما على تنمية علاقات التعاون الصناعى المثمر على أساس مبدأ الاحترام المتبادل والمساواة فى الحقوق وذلك لما فيه مصلحة الدولتين فقد اتفقتا فى إطار اتفاقية تنمية التعاون الاقتصادى الموقعة بين الدولتين على ما يلى :
( المادة الأولى )
يتعهد الطرفان المتعاقدان تحقيقا لأغراض وأهداف هذه الاتفاقية بالعمل على تشجيع وتنمية التعاون بينهما فى مجالات الصناعة .
( المادة الثانية )
يتخذ التعاون الصناعى بين الطرفين وفى نطاق القوانين المعمول بها فى كل منهما الأشكال التالية :
1- المساهمة فى إعداد الدراسات الاقتصادية لمشروعات التنمية الصناعية فى البلدين .
2- إنشاء مشروعات صناعية مشتركة أو مع طرف ثالث .
3- تنفيذ أنشطة مشتركة فى دولة ثالثة لتنفيذ مشروعات صناعية .
4- أى شكل للتعاون يكون ملائما للطرفين فى المدن الصناعية . كما يشمل التعاون بينهما كافة المجالات الفنية والتكنولوجية سواء فى مجال تطبيق وتحسين الموجود أو استخدام تكنولوجيا متقدمة .
( المادة الثالثة )
فى حدود الإمكانيات المتاحة لدى البلدين ، يتبادل الطرفان الخبراء والمعلومات والبيانات فى المجالات التى يتفق عليها وعلى وجه الخصوص تبادل المعلومات عن الصناعات القائمة فيهما بهدف التعريف بالمنتجات الصناعية وأساليب الإنتاج الصناعى المستخدمة فى البلدين وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها فى كل منهما .
( المادة الرابعة )
تشجع حكومتا البلدين ، إقامة شركات استثمار صناعى مشتركة تتولى إنشاء المشروعات الصناعية فى المجالات المختلفة .
( المادة الخامسة )
تشجع حكومتا البلدين التكامل بينهما فى الصناعات المختلفة .
( المادة السادسة )
يشجع الطرفان العمل على توحيد المواصفات القياسية للسلع الصناعية المنتجة بالبلدين .
( المادة السابعة )
تم الاستعانة بالمؤسسات التدريبية وبوحدات الإنتاج الصناعى فى البلدين لرفع مستوى المهارة الفنية للكوادر المختلفة فى إطار برنامج تدريبى يتم الاتفاق عليه وفقا لاحتياجاتهما ودون الإخلال بأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها فى كلا البلدين .
( المادة الثامنة )
يتم عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات بين رجال الصناعة وزيارة المؤسسات الصناعية فيهما بصفة دورية لتبادل الخبرة حول واقع الصناعة فى ضوء التطوير الصناعى العالمى .
( المادة التاسعة )
تشكل لجنة مشتركة من ممثلى البلدين بها الإشراف على حسن تنفيذ هذا الاتفاق وتجتمع سويا بالتناوب فى عاصمة كل من الدولتين تسمى اللجنة المشتركة للتعاون الصناعى ، وتضم هذه اللجنة ممثلين عن الجهات المختصة فى البلدين على أن يمثل حكومة جمهورية مصر العربية الهيئة العامة للتصنيع وتمثل الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد الوطنى وتختص هذه اللجنة على سبيل المثال لا الحصر بالمهام الآتية :
1- دراسة الاقتراحات الكفيلة بتنفيذ الاتفاقية .
2- إزالة الصعوبات التى تعوق تنفيذ هذه الاتفاقية .
3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع وتنسيق التعاون الصناعى بين البلدين .
4- بحث طرق ووسائل تمويل المشروعات المشتركة التى توافق عليها السلطات المختصة فى كل دولة. ويكون للجنة الاستعانة بالخبراء والاستشاريين إذا لزم الأمر وأن تشكل لجاناً فرعية أو مجموعات عمل متخصصة وتقدم توصياتها إلى الجهات المختصة فى كلا البلدين .
( المادة العاشرة )
يعمل بهذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات من تاريخ سريانها بعد إتمام الإجراءات الدستورية فى كل من البلدين وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته فى إنهائها قبل انتهاء المدة بسنة على الأقل .
وفى جميع الأحوال تبقى العقود التنفيذية الجارية بين الطرفين سارية المفعول حتى تاريخ انتهاء مدتها .
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية ووقعت فى تونس بتاريخ 9 من شهر جمادى الأولى سنة 1410 هجرية الموافق 8 من شهر ديسمبر سنة 1989 ميلادية .
عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة الجمهورية التونسية
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وزير الاقتصاد الوطنى
د . يسرى على مصطفى المنصف بلعيد