قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 156 لسنة 1990
بشأن الموافقة على اتفاقية انشاء رابطة منتجى النفط الأفارقة
والموقعة فى لاجوس بتاريخ 27/1/1987
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور .
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية انشاء رابطة منتجى النفط الأفارقة والموقعة فى لاجوس بتاريخ 27/1/1987 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1410 هـ ( 15 أبريل سنة 1990 ) .
حسنى مبارك
اتفاقية انشاء
رابطة منتجى النفط الأفارقة
مقدمة :
بالإطلاع على قرار لاجوس بإنشاء رابطة منتجى النفط الأفارقة الموقع فى لاجوس بتاريخ 27 يناير 1987م .
وادراكا بأن الموارد الهيدروكربونية محدودة وآيلة للنصوب .
واقتناعا بأهمية وضرورة التشاور والتعاون بين الدول الأفريقية فى المجالات الرئيسية المختلفة للصناعة النفطية ، مثل الاستكشاف والانتاج والتكرير والبتروكيماويات والتسويق وتطوير القوى العاملة .
وادراكا لأهمية تطوير المساعدة الفنية بين الدول الأفريقية المنتجة للنفط فى المجالات التى اكتسبت فيها هذه الدول خبرات قيمة .
فلقد اعتمدت الدول الأفريقية المنتجة للنفط ، الموقعة على هذه الاتفاقية النظام الأساسى للرابطة وذلك على النحو الآتى :
النظام الأساسى
لرابطة منتجى النفط الأفارقة
الفصل الأول
الأسم والاهداف والأغراض
( المادة 1 )
يكون اسم الرابطة هو رابطة منتجى النفط الأفارقة ، ويشار إليها فيما بعد باسم الرابطة .
( المادة 2 )
الرابطة أداة لتعزيز التشاور والتعاون بين الدول الأفريقية المنتجة للنفط فى مجالات تنمية الموارد الهيدروكربونية .
( المادة 3 )
يكون من بين أغراض وأهداف الرابطة التى تسعى إلى تحقيقها ما يأتى :
( أ ) تطوير التعاون بين الدول الأعضاء فى مجالات استكشاف الهايدروكربونات والانتاج والتكرير والبيتروكيماويات وتطوير القوى العاملة والشئون القانونية والحصول على التقنية وتطبيقاتها .
( ب ) تنمية وتطوير المساعدة الفنية بين الدول الأعضاء فى المجالات التى اكتسب فيها بعض الأعضاء خبرات قيمة .
( جـ ) تطوير التنسيق هى سياسات التسويق بين الدول الأعضاء عن طريق تبادل المعلومات بهدف حماية مواردهم النفطية الناضبة والحصول على عوائد عادلة لصادراتهم منها .
( د ) تفهم الأوضاع والسياسات الخاصة بالطاقة فى الدول الأعضاء من خلال التعاون المشترك بهدف تلبية حاجيات أسواقها المحلية من الطاقة .
( هـ ) دراسة الطرق والوسائل الكفيلة بتقديم المساعدة للدول الأفريقية المستوردة للنفط فى تأمين حصولها على احتياجاتها من الطاقة .
الفصل الثانى
العضوية
( المادة 4 )
( أ ) تتكون عضوية الرابطة من مجموعة الدول الأفريقية المصدرة للنفط الذين حضروا المؤتمر التأسيسى للرابطة المنعقدة فى لاجوس والذين وقعوا النظام الأساسى .
( ب ) يجوز أن ينضم لعضوية الرابطة أية دولة أفريقية منتجة للنفط تشارك الرابطة فى الأهداف والأغراض وتعلن قبولها الايفاء بالتزامات الرابطة .
( جـ ) تقدم طلبات العضوية إلى رئيس الرابطة الذى بدوره يتولى عرضها على المجلس الوزراى المشار إليه فى المادة الثامنة من هذا النظام وذلك فى أول اجتماع عادى له .
( د ) يتعين أن يحصل طلب العضوية على موافقة ثلثى أعضاء الرابطة ويتولى العضو الجديد توقيع النظام الأساسى للرابطة خلال 30 يوما من تاريخ اخطاره بقبوله عضوا .
( المادة 5 )
يجوز لأى دولة عضو فى الرابطة الانسحاب منها وذلك بإخطار رئيس المجلس كتابة . ويصبح الانسحاب نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الأخطار . ويأخذ المجلس علما بهذا الانسحاب فى أول اجتماع تالى له .
( المادة 6 )
يجوز لأى بلد أفريقى منتج أو لديه امكانيات انتاج مؤكدة أن يطلب كتابة المشاركة فى أى من اجتماعات الفنيين وذلك بصفة مراقب . وتقدم طلبات المشاركة إلى رئيس المجلس قبل شهر من تاريخ الاجتماع .
الفصل الثالث
البنية التنظيمية والمسئوليات
( المادة 7 )
تتكون الرابطة من الأجهزة التالية :
( أ ) المجلس الوزارى ( المجلس ) .
( المادة 8 )
يتكون المجلس الوزارى من الوزراء المسئولين عن قطاع الهايدروكربونات فى الدول الأعضاء ، وهو أعلى سلطة فى الرابطة : ومن ضمن اختصاصاته ومسئولياته ما يأتى :
( أ ) رسم السياسة العامة لنشاط الرابطة .
( ب ) تحديد وتوجيه أعمال لجنة الخبراء وأعمال أى جهاز آخر يلحق بالرابطة .
( جـ ) مراجعة تقارير لجنة الخبراء واتخاذ القرارات المناسبة فى شأنها .
( د ) تقديم التوصيات اللازمة فى شأن السياسيات التى يرى أن تتبناها الدول الأعضاء للتغلب على أية صعوبات قد تواجهها فى مجال الموارد الهايدروكربونية .
( هـ ) دراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء فى إطار مستهدفات الرابطة اقتراح الإجراءات المناسبة حيالها .
( و ) البت فى طلبات العضوية وطلبات الحضور بصفة مراقب .
( ز ) استحداث أجهزة جديدة أخرى فى اطار الرابطة تحقيقا لأهدافها .
وفى حالة عدم تمكن وزير الدولة العضو من حضور أى من اجتماعات المجلس ، فإن وفد هذه الدول يجب أن يكون على رأسه من يكون مخولا بتمثيل بلاده .
) المادة 9(
يجتمع المجلس مرتين فى السنة فى اجتماعات عادية . ويتم عقد اجتماعاته بصفة دورية فى الدول الأعضاء وفقا للترتيب الأبجدى . ويجوز دعوة المجلس الوزارى للأنعقاد فى اجتماع استثنئائى بناء على طلب أحد الأعضاء وبموافقة أغلبية الدول الأعضاء . ويكون مقر الأجتماع فى هذه الحالة لدى الدولة العضو الداعية للأجتماع .
( المادة 10 )
يرأس اجتماعات المجلس الوزارى وزير البلد المضيف للاجتماع العادى ، ويستمر فى هذه الرئاسة حتى موعد انعقاد الاجتماع العادى الثانى . ويتولى رئيس المجلس طيلة مدة ولايته ما يأتى :
( أ ) الدعوة لانعقاد المجلس فى اجتماعات استثنائية وتكون له رئاستها .
( ب ) تمثيل الرابطة والدفاع عن مصالحها وفقا لقرارات المجلس الوزارى .
( جـ ) الاشراف على أعمال أمانة المجلس .
( د ) الدعوة لانعقاد اجتماعات الخبراء المشار إليها فى المادة 14 من هذا النظام .
( المادة 11 )
يشترط لصحة اكتمال نصاب اجتماعات المجلس حضور ثلثى الدول الأعضاء .
( المادة 12 )
تكون قرارات المجلس بتوافق الآراء على أنه أذا دعت الحاجة إلى التصويت فإن قراراته تتخذ باغلبية ثلاثة أرباع الحضور .
( المادة 13 )
تتكون لجنة الخبراء من خبراء يشغلون مراكز وظيفية تنفيذية فى الدول الأعضاء . وتسمى كل دولة عضو ممثلها الوطنى فى لجنة الخبراء على أن يكون من بين موظفيها الذين يشغلون وظائف مسئولة .
( المادة 14 )
تجتمع لجنة الخبراء مرتين على الأقل فى السنة قبل اجتماعات المجلس الوزارى وذلك لأغراض :
( أ ) القيام بالدراسات التى يكلفها بها المجلس الوزارى تحقيقا لأهداف الرابطة .
( ب ) تقديم المشورة للمجلس الوزارى فى القضايا والموضوعات التى تتعلق بنشاط وأهداف الرابطة .
( جـ ) تقديم تقارير بنتائج دراساتها للمجلس الوزارى .
( المادة 15 )
تنعقد اجتماعات لجنة الخبراء بصفة دورية فى الدول الأعضاء وفقا للترتيب الأبجدى ما لم يقرر المجلس الوزارى خلاف ذلك . ويكون رئيس اجتماعات لجنة الخبراء من الدول المضيفة .
الفصل الرابع
أحكام عامة
( المادة 16 )
تتولى الدولة المضيفة توفير أمانة لكل من أعمال اجتماعات المجلس الوزارى ولجنة الخبراء وذلك إلى أن يبت المجلس الوزارى فى أمر تشكيل أمانة دائمة للرابطة .
( المادة 17 )
لغة عمل الرابطة هى العربية والانجليزية والفرنسية والبرتغالية .
( المادة 18 )
تأسست الرابطة وفقا لمبدأ المساواة فى السيادة بين الدول الأعضاء .
( المادة 19 )
أى تعديل فى النظام الأساسى للرابطة يتعين أن يكون بتوافق آراه الأعضاء الحاضرين .
( المادة 20 )
يصبح النظام الأساسى للرابطة نافذ المفعول بصفة مؤقته بمجر توقيعه من طرف أربع دول ويكون نهائيا بتصديقه من أربع دول أيضا .
واشهادا على ما تقدم فلقد تم توقيع هذه الاتفاقية من ممثلى الدول الأعضاء المخولين وذلك بتاريخ السابع والعشرين من شهر يناير 1987 م .
واتفق على إيداع الاتفاقية لدى حكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية التى ستقوم بدورها بإرسال نسخ معتمدة إلى الدول الأعضاء الموقعة على هذه الاتفاقية .