قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 156 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 156 لسنة 1990
بشأن الموافقة على اتفاقية انشاء رابطة منتجى النفط الأفارقة
والموقعة فى لاجوس بتاريخ 27/1/1987
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور .
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية انشاء رابطة منتجى النفط الأفارقة والموقعة فى لاجوس بتاريخ 27/1/1987 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1410 هـ ( 15 أبريل سنة 1990 ) .
حسنى مبارك

اتفاقية انشاء
رابطة منتجى النفط الأفارقة
مقدمة :
بالإطلاع على قرار لاجوس بإنشاء رابطة منتجى النفط الأفارقة الموقع فى لاجوس بتاريخ 27 يناير 1987م .
وادراكا بأن الموارد الهيدروكربونية محدودة وآيلة للنصوب .
واقتناعا بأهمية وضرورة التشاور والتعاون بين الدول الأفريقية فى المجالات الرئيسية المختلفة للصناعة النفطية ، مثل الاستكشاف والانتاج والتكرير والبتروكيماويات والتسويق وتطوير القوى العاملة .
وادراكا لأهمية تطوير المساعدة الفنية بين الدول الأفريقية المنتجة للنفط فى المجالات التى اكتسبت فيها هذه الدول خبرات قيمة .
فلقد اعتمدت الدول الأفريقية المنتجة للنفط ، الموقعة على هذه الاتفاقية النظام الأساسى للرابطة وذلك على النحو الآتى :
النظام الأساسى
لرابطة منتجى النفط الأفارقة
الفصل الأول
الأسم والاهداف والأغراض
( المادة 1 )
يكون اسم الرابطة هو رابطة منتجى النفط الأفارقة ، ويشار إليها فيما بعد باسم الرابطة .
( المادة 2 )
الرابطة أداة لتعزيز التشاور والتعاون بين الدول الأفريقية المنتجة للنفط فى مجالات تنمية الموارد الهيدروكربونية .
( المادة 3 )
يكون من بين أغراض وأهداف الرابطة التى تسعى إلى تحقيقها ما يأتى :
( أ ) تطوير التعاون بين الدول الأعضاء فى مجالات استكشاف الهايدروكربونات والانتاج والتكرير والبيتروكيماويات وتطوير القوى العاملة والشئون القانونية والحصول على التقنية وتطبيقاتها .
( ب ) تنمية وتطوير المساعدة الفنية بين الدول الأعضاء فى المجالات التى اكتسب فيها بعض الأعضاء خبرات قيمة .
( جـ ) تطوير التنسيق هى سياسات التسويق بين الدول الأعضاء عن طريق تبادل المعلومات بهدف حماية مواردهم النفطية الناضبة والحصول على عوائد عادلة لصادراتهم منها .
( د ) تفهم الأوضاع والسياسات الخاصة بالطاقة فى الدول الأعضاء من خلال التعاون المشترك بهدف تلبية حاجيات أسواقها المحلية من الطاقة .
( هـ ) دراسة الطرق والوسائل الكفيلة بتقديم المساعدة للدول الأفريقية المستوردة للنفط فى تأمين حصولها على احتياجاتها من الطاقة .
الفصل الثانى
العضوية
( المادة 4 )
( أ ) تتكون عضوية الرابطة من مجموعة الدول الأفريقية المصدرة للنفط الذين حضروا المؤتمر التأسيسى للرابطة المنعقدة فى لاجوس والذين وقعوا النظام الأساسى .
( ب ) يجوز أن ينضم لعضوية الرابطة أية دولة أفريقية منتجة للنفط تشارك الرابطة فى الأهداف والأغراض وتعلن قبولها الايفاء بالتزامات الرابطة .
( جـ ) تقدم طلبات العضوية إلى رئيس الرابطة الذى بدوره يتولى عرضها على المجلس الوزراى المشار إليه فى المادة الثامنة من هذا النظام وذلك فى أول اجتماع عادى له .
( د ) يتعين أن يحصل طلب العضوية على موافقة ثلثى أعضاء الرابطة ويتولى العضو الجديد توقيع النظام الأساسى للرابطة خلال 30 يوما من تاريخ اخطاره بقبوله عضوا .
( المادة 5 )
يجوز لأى دولة عضو فى الرابطة الانسحاب منها وذلك بإخطار رئيس المجلس كتابة . ويصبح الانسحاب نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الأخطار . ويأخذ المجلس علما بهذا الانسحاب فى أول اجتماع تالى له .
( المادة 6 )
يجوز لأى بلد أفريقى منتج أو لديه امكانيات انتاج مؤكدة أن يطلب كتابة المشاركة فى أى من اجتماعات الفنيين وذلك بصفة مراقب . وتقدم طلبات المشاركة إلى رئيس المجلس قبل شهر من تاريخ الاجتماع .

الفصل الثالث
البنية التنظيمية والمسئوليات
( المادة 7 )
تتكون الرابطة من الأجهزة التالية :
( أ ) المجلس الوزارى ( المجلس ) .
( المادة 8 )
يتكون المجلس الوزارى من الوزراء المسئولين عن قطاع الهايدروكربونات فى الدول الأعضاء ، وهو أعلى سلطة فى الرابطة : ومن ضمن اختصاصاته ومسئولياته ما يأتى :
( أ ) رسم السياسة العامة لنشاط الرابطة .
( ب ) تحديد وتوجيه أعمال لجنة الخبراء وأعمال أى جهاز آخر يلحق بالرابطة .
( جـ ) مراجعة تقارير لجنة الخبراء واتخاذ القرارات المناسبة فى شأنها .
( د ) تقديم التوصيات اللازمة فى شأن السياسيات التى يرى أن تتبناها الدول الأعضاء للتغلب على أية صعوبات قد تواجهها فى مجال الموارد الهايدروكربونية .
( هـ ) دراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء فى إطار مستهدفات الرابطة اقتراح الإجراءات المناسبة حيالها .
( و ) البت فى طلبات العضوية وطلبات الحضور بصفة مراقب .
( ز ) استحداث أجهزة جديدة أخرى فى اطار الرابطة تحقيقا لأهدافها .
وفى حالة عدم تمكن وزير الدولة العضو من حضور أى من اجتماعات المجلس ، فإن وفد هذه الدول يجب أن يكون على رأسه من يكون مخولا بتمثيل بلاده .
) المادة 9(
يجتمع المجلس مرتين فى السنة فى اجتماعات عادية . ويتم عقد اجتماعاته بصفة دورية فى الدول الأعضاء وفقا للترتيب الأبجدى . ويجوز دعوة المجلس الوزارى للأنعقاد فى اجتماع استثنئائى بناء على طلب أحد الأعضاء وبموافقة أغلبية الدول الأعضاء . ويكون مقر الأجتماع فى هذه الحالة لدى الدولة العضو الداعية للأجتماع .
( المادة 10 )
يرأس اجتماعات المجلس الوزارى وزير البلد المضيف للاجتماع العادى ، ويستمر فى هذه الرئاسة حتى موعد انعقاد الاجتماع العادى الثانى . ويتولى رئيس المجلس طيلة مدة ولايته ما يأتى :
( أ ) الدعوة لانعقاد المجلس فى اجتماعات استثنائية وتكون له رئاستها .
( ب ) تمثيل الرابطة والدفاع عن مصالحها وفقا لقرارات المجلس الوزارى .
( جـ ) الاشراف على أعمال أمانة المجلس .
( د ) الدعوة لانعقاد اجتماعات الخبراء المشار إليها فى المادة 14 من هذا النظام .
( المادة 11 )
يشترط لصحة اكتمال نصاب اجتماعات المجلس حضور ثلثى الدول الأعضاء .
( المادة 12 )
تكون قرارات المجلس بتوافق الآراء على أنه أذا دعت الحاجة إلى التصويت فإن قراراته تتخذ باغلبية ثلاثة أرباع الحضور .
( المادة 13 )
تتكون لجنة الخبراء من خبراء يشغلون مراكز وظيفية تنفيذية فى الدول الأعضاء . وتسمى كل دولة عضو ممثلها الوطنى فى لجنة الخبراء على أن يكون من بين موظفيها الذين يشغلون وظائف مسئولة .
( المادة 14 )
تجتمع لجنة الخبراء مرتين على الأقل فى السنة قبل اجتماعات المجلس الوزارى وذلك لأغراض :
( أ ) القيام بالدراسات التى يكلفها بها المجلس الوزارى تحقيقا لأهداف الرابطة .
( ب ) تقديم المشورة للمجلس الوزارى فى القضايا والموضوعات التى تتعلق بنشاط وأهداف الرابطة .
( جـ ) تقديم تقارير بنتائج دراساتها للمجلس الوزارى .
( المادة 15 )
تنعقد اجتماعات لجنة الخبراء بصفة دورية فى الدول الأعضاء وفقا للترتيب الأبجدى ما لم يقرر المجلس الوزارى خلاف ذلك . ويكون رئيس اجتماعات لجنة الخبراء من الدول المضيفة .
الفصل الرابع
أحكام عامة
( المادة 16 )
تتولى الدولة المضيفة توفير أمانة لكل من أعمال اجتماعات المجلس الوزارى ولجنة الخبراء وذلك إلى أن يبت المجلس الوزارى فى أمر تشكيل أمانة دائمة للرابطة .

( المادة 17 )
لغة عمل الرابطة هى العربية والانجليزية والفرنسية والبرتغالية .
( المادة 18 )
تأسست الرابطة وفقا لمبدأ المساواة فى السيادة بين الدول الأعضاء .
( المادة 19 )
أى تعديل فى النظام الأساسى للرابطة يتعين أن يكون بتوافق آراه الأعضاء الحاضرين .
( المادة 20 )
يصبح النظام الأساسى للرابطة نافذ المفعول بصفة مؤقته بمجر توقيعه من طرف أربع دول ويكون نهائيا بتصديقه من أربع دول أيضا .
واشهادا على ما تقدم فلقد تم توقيع هذه الاتفاقية من ممثلى الدول الأعضاء المخولين وذلك بتاريخ السابع والعشرين من شهر يناير 1987 م .
واتفق على إيداع الاتفاقية لدى حكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية التى ستقوم بدورها بإرسال نسخ معتمدة إلى الدول الأعضاء الموقعة على هذه الاتفاقية .

اشترك في القائمة البريدية