قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 157 لسنة 1990
بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة لتنمية العلاقات بين حكومتى
جمهورية مصر العربية ودولة قطر والموقعة فى القاهرة بتاريخ 2/1/1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور ،
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة لتنمية العلاقات بين حكومتى جمهورية مصر العربية دولة قطر والموقعة فى القاهرة بتاريخ 2/1/1990 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1410 ( 15 أبريل سنة 1990 ) .
حسنى مبارك
اتفاقية
إنشاء لجنة عليا مشتركة لتنمية العلاقات
بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر
تأكيدا لدعم وتعميق الروابط الأخوية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر وتحقيقا للأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين ورغبة منهما فى توطيد وتطوير العلاقات الثنائية بينهما فى كافة المجالات .
فقد اتفقت كل من حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر على ما يلى :
( المادة الأولى )
تشكل لجنة عليا مشتركة مصرية – قطرية ( تسمى باللجنة العليا المشتركة ) لتنمية العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين .
( المادة الثانية )
تشمل مهام اللجنة المشتركة ما يلى :
1- وضع الأسس والقواعد اللازمة لتوسيع علاقات التعاون فى شتى الميادين وبصفة خاصة التعاون الاقتصادى والتجارى والثقافى والعلمى والفنى والاجتماعى بين البلدين والعمل على تطويرها .
2- تشجيع التبادل التجارى وبحث سبل تدعيمه وتنشيط التعاون المالى والمصرفى والحرص على تقديم التسهيلات اللازمة لذلك وفقا للقوانين المعمول بها فى كلا البلدين .
3- تسهيل تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والثقافية والعلمية والفنية والاجتماعية.
4- تشجيع تبادل الزيارات واللقاءات بين مؤسسات البلدين بما يساهم فى تنمية العلاقات بينهما .
5- إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التى قد تنجم عن تطبيق الاتفاقيات النافذة بين البلدين وتلك المتصلة بشئون أو مصالح رعايا البلدين والمؤسسات العاملة فى كل منهما . ( المادة الثالثة )
تشكل اللجنة العليا المشتركة برئاسة وزيرى الخارجية وعضوية ممثلين عن القطاعات المعنية بالتعاون الثنائى فى كلا البلدين .
( المادة الرابعة )
تعقد اللجنة العليا المشتركة دورة عادية مرة واحدة فى السنة ، فى كل من القاهرة والدوحة بالتناوب ويجوز عقد دورات غير عادية بموافقة الطرفين .
( المادة الخامسة )
تشكل اللجنة العليا المشتركة لجانا فرعية ومجموعات عمل دائمة ومؤقته لإنجاز بعض المهام المحددة فى إطار عملها ، وتعرض توصيات اللجان الفنية ومجموعات العمل على اللجنة العليا المشتركة للنظر فى اعتمادها .
( المادة السادسة )
يتم تحضير مشروع جدول أعمال كل دورة بتبادل الاقتراحات بالطرق الدبلوماسية ، ويقدم قبل تاريخ انعقاد الدورة بوقت كاف ، وبعرض المشروع على اللجنة العليا لإقراره فى بداية الدورة .
( المادة السابعة )
يسرى مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا ، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته كتابة فى تعديلها جزئيا أو كليا قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء سريانها .
( المادة الثامنة )
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ الإخطار المتبادل بتمام الإجراءات المقررة فى كل من البلدين .
حررت ووقعت فى القاهرة يوم 5 جمادى الآخرة 1410 الموافق 2 يناير 1990 م
من نسختين أصليتين باللغة العربية ، ولكل منهما نفس الحجية .
عن عن
حكومة جمهورية مصر العربية حكومة دولة قطر
د/ أحمد عصمت عبد المجيد عبد الله بن خليفة العطية
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وزير الخارجية