قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 16 لسنة 1990
بالتعيين فى بعض الوظائف الفنية لمجلس الدولة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له ،
وبناء على ما عرضه وزير العدل ،
قرر :
( المادة الأولى )
يعين مستشارا بمجلس الدولة كل من المستشارين المساعدين من الفئة ( أ ) بالمجلس السادة الأساتذة :
بلال أحمد محمد نصار .
أسامة محمود عبد العزيز محرم .
كارم عبد اللطيف عبد العظيم أحمد .
حسين محمد عبد المجيد بركات .
محمد الشيخ على أبو زيد حسن .
أنور أحمد إبراهيم خليل حسب الله ( على سبيل التذكار ) .
منير صدقى يوسف خليل .
أحمد زكريا محمد يوسف .
شوقى عبد الباقى محمود سرور .
محمد عبد الكريم على السيد .
مصطفى سعيد مصطفى حنفى .
حسين محمد صابر حسين .
محمد البهنساوى محمد الرمام .
مصطفى محمد عبد المعطى أبو عيشه .
محمد إبراهيم محمد خطاب .
( المادة الثانية )
يعين مستشارا مساعدا من الفئة ( أ ) بمجلس الدولة كل من المستشارين المساعدين من الفئة ( ب ) السادة الأساتذة :
إبراهيم محمد إسماعيل عبد الله .
محمد الأدهم محمد حبيب .
حمد قاسم شلبى .
عبد الحميد مصطفى متولى كساب ( على سبيل التذكار )
على منير على محمد زمزم .
إبراهيم محمد الطنطاوى نور .
سعيد عبد ربه علوانى عبد القوى خليف .
منير محمد عبد الفتاح غطاس .
حمدى خميس محمود إبراهيم .
على إسماعيل عبد الحافظ حسين .
علاء الدين شهيب أحمد محمد .
السيد إبراهيم السيد الزغبى .
سعيد أحمد عبد التواب .
عادل سيد عبد الرحيم حسن بريك .
محمد عبد الحميد أبو الفتوح .
دكتور / حسنى درويش عبد الحميد درويش .
أحمد سعيد مصطفى الفقى .
أحمد حلمى محمد أحمد حلمى .
سمير عبد الملاك منصور .
( المادة الثالثة )
يعين مستشارا مساعدا من الفئة ( ب ) بمجلس الدولة كل من النواب بالمجلس السادة الأساتذة :
طارق محمد لطيف عبد العزيز .
سيد عبد الله سلطان .
عيسى محمد عمران .
على حسن طلب صالح .
رمضان محمد حسن محمود .
عبد الله إبراهيم عبد النبى .
محمود إبراهيم محمد أبو الدهب .
فتحى إبراهيم محمد توفيق .
مصطفى حسين السيد أبو حسين .
سامى محمد حسن عبد الحميد .
طه محمد عبده كرسوع .
مصطفى صبرى عبد العزيز .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1410 ( 9 يناير سنة 1990 )
حسنى مبارك