قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 16 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 16 لسنة 1990
بالتعيين فى بعض الوظائف الفنية لمجلس الدولة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له ،
وبناء على ما عرضه وزير العدل ،
قرر :
( المادة الأولى )
يعين مستشارا بمجلس الدولة كل من المستشارين المساعدين من الفئة ( أ ) بالمجلس السادة الأساتذة :
بلال أحمد محمد نصار .
أسامة محمود عبد العزيز محرم .
كارم عبد اللطيف عبد العظيم أحمد .
حسين محمد عبد المجيد بركات .
محمد الشيخ على أبو زيد حسن .
أنور أحمد إبراهيم خليل حسب الله ( على سبيل التذكار ) .
منير صدقى يوسف خليل .
أحمد زكريا محمد يوسف .
شوقى عبد الباقى محمود سرور .
محمد عبد الكريم على السيد .
مصطفى سعيد مصطفى حنفى .
حسين محمد صابر حسين .
محمد البهنساوى محمد الرمام .
مصطفى محمد عبد المعطى أبو عيشه .
محمد إبراهيم محمد خطاب .
( المادة الثانية )
يعين مستشارا مساعدا من الفئة ( أ ) بمجلس الدولة كل من المستشارين المساعدين من الفئة ( ب ) السادة الأساتذة :
إبراهيم محمد إسماعيل عبد الله .
محمد الأدهم محمد حبيب .
حمد قاسم شلبى .
عبد الحميد مصطفى متولى كساب ( على سبيل التذكار )
على منير على محمد زمزم .
إبراهيم محمد الطنطاوى نور .
سعيد عبد ربه علوانى عبد القوى خليف .
منير محمد عبد الفتاح غطاس .
حمدى خميس محمود إبراهيم .
على إسماعيل عبد الحافظ حسين .
علاء الدين شهيب أحمد محمد .
السيد إبراهيم السيد الزغبى .
سعيد أحمد عبد التواب .
عادل سيد عبد الرحيم حسن بريك .
محمد عبد الحميد أبو الفتوح .
دكتور / حسنى درويش عبد الحميد درويش .
أحمد سعيد مصطفى الفقى .
أحمد حلمى محمد أحمد حلمى .
سمير عبد الملاك منصور .
( المادة الثالثة )
يعين مستشارا مساعدا من الفئة ( ب ) بمجلس الدولة كل من النواب بالمجلس السادة الأساتذة :
طارق محمد لطيف عبد العزيز .
سيد عبد الله سلطان .
عيسى محمد عمران .
على حسن طلب صالح .
رمضان محمد حسن محمود .
عبد الله إبراهيم عبد النبى .
محمود إبراهيم محمد أبو الدهب .
فتحى إبراهيم محمد توفيق .
مصطفى حسين السيد أبو حسين .
سامى محمد حسن عبد الحميد .
طه محمد عبده كرسوع .
مصطفى صبرى عبد العزيز .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1410 ( 9 يناير سنة 1990 )
حسنى مبارك

اشترك في القائمة البريدية