قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 166 لسنة 1990
بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المنحة الفرعية لمشروع ترشيد ورفع كفاءة الطاقة للأغراض الصناعية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والموقع بتاريخ 15/6/1989
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور :
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على التعديل الأول لاتفاقية المنحة الفرعية لمشروع ترشيد ورفع كفاءة الطاقة للأغراض الصناعية والموقع بتاريخ 15/6/1989 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1410 ( 15 أبريل سنة 1990 ) .
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 26 شوال سنة 1410
( الموافق 21 مايو سنة 1990 )
مشروع الوكالة رقم 263 – 140 – 3
التعديل الأول
لاتفاقية المنحة الفرعية لمشروع
ترشيد ورفع كفاءة الطاقة للأغراض الصناعية
بين جمهورية مصر العربية
والولايات المتحدة الأمريكية
بتاريخ 15/6/1989
التعديل الأول بتاريخ 15/6/1989 لاتفاقية المنحة الفرعية لمشروع ترشيد ورفع كفاءة الطاقة للاغراض الصناعية المؤرخة 27/9/1988 بين جمهورية مصر العربية ( الممنوح ) والولايات المتحدة الأمريكية وتمثلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( الوكالة ) .
بند 1 : تعدل اتفاقية المنحة الفرعية على النحو التالى :
( أ ) تحذف الفقرة الأولى من البند 3 – 1 بأكملها وتحل محلها الفقرة التالية :
” لمساعدة الممنوح فى تغطية تكاليف تنفيذ المشروع الفرعى فإن الوكالة طبقا لقانون المساعدة الخارجية الصادر عام 1961 ( المعدل ) توافق من خلال التعديل الثالث لاتفاقية المنحة على منح الممنوح فى ظل شروط هذا الاتفاق الفرعى مبلغا لا يزيد على احدى وعشرون مليون دولار أمريكى ( 21.000.000 دولار أمريكى ) ( المنحة الفرعية ) . وطبقا للشروط المبينة فى بند 2 – 3 أعلاه فإنه من المتوقع أن يتاح فيما بعد مبلغ ثمانية وعشرون مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكى ( 28.500.000 دولار أمريكى ) من أرصدة منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمكون ترشيد ورفع كفاءة الطاقة للأغراض الصناعية ” .
( ب ) تحذف الفقرة ( ب ) من البند 4 – 3 بأكملها لتحل محلها العبارة التالية :
” دليل على أن مركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجى قد اتخذ وطبق الترتيبات الملائمة لتمويل التطبيقات التكنولوجية ” .
( جـ ) حذف البند 5 – 3 و 5 – 4 بأكملها .
( د ) حذف الملحق رقم 1 ( وصف المشروع الفرعى ) بأكمله ويحل محله الوصف المرفق بهذا التعديل .
بند 3 : التصديق :
يتخذ الممنوح جميع الخطوات الضرورية لاستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على هذا التعديل وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بذلك فى أسرع وقت ممكن .
بند 3 : لغة الاتفاقية :
حرر هذا التعديل باللغتين الانجليزية والعربية ولكل منهما نفس الحجية وعند الاختلاف فى التفسير يعتد بالنص الانجليزى .
بند 4 : فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل تظل اتفاقية المنحة سارية المفعول ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها القانونية وفقا لما نصت عليه من أحكام .
بند 5 : يصبح هذا التعديل سارى من تاريخ اتمام الإجراءات القانونية اللازمة .
واشهادا على ما تقدم فقد تم فى التاريخ المذكور أعلاه التوقيع على هذه الاتفاقية بأسماء الممثلين المفوضين تفويضا صحيحا لكل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية . بعد تبادل وثائق التفويض الرسمية .
عن جمهورية مصر العربية عن الولايات المتحدة الامريكية
الاسم / د . موريس مكرم الله الاسم / فرانك وزنر
وزير الدولة للتعاون الدولى السفير الامريكى بالقاهرة
الأسم / أحمد عبد السلام زكى الاسم / مارشال د . براون
رئيس قطاع التعاون الاقتصادى مدير الوكالة الأمريكية للتنمية
مع الولايات المتحدة الأمريكية الدولية بالقاهرة
الجهة المنفذة
من أجل علم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية وقع ممثلها عليها بأسمه .
عن وزارة الصناعة
الأسم / محمد عبد الوهاب
الوظيفة : وزير الصناعة
( ملحق 1 )
وصف المشروع الفرعى لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وكالة التنمية الدولية الأمريكية رقم ( 263 – 140 – 3 )
1- هدف المشروع الفرعى : يهدف المشروع الفرعى إلى تشجيع استخدام الأنواع المتطورة من التكنولوجيا والعمليات والممارسات العملية لتوفير الطاقة وزيادة كفاءة استخدامها وتحسين قدرة المؤسسات المصرية لتنفيذ تكنولوجيات ترشيد الطاقة ورفع الانتاجية .
1- وصف المشروع الفرعى : لتحقيق أهداف المشروع الفرعى سيتم تنفيذ نوعين من الأنشطة خلال فترة عمل المشروع الفرعى المقدر بثمان سنوات .
* تطبيقات تكنولوجيات الطاقة .
* تشجيع الاستثمارات فى هذه التكنولوجيات . ( أ ) تطبيقات تكنولوجيات الطاقة :
سيتم توجيه هذا النوع من الأنشطة نحو اختيار وتصميم وتركيب وتشغيل ومراقبة تكنولوجيات الطاقة المتطورة ذات الجدوى الاقتصادية والمالية والفنية فى كل من شركات القطاعين الخاص والعام والقابلة لتكرار تطبيقها فى مواقع أخرى . وسيتم تنفيذ حوالى 60 تطبيقا خلال فترة عمل المشروع الفرعى .
وقد تم اختيار عشرة تطبيقات بصفة مبدئية لتطبيقها والتى تشمل استخدام الميكروكمبيوتر والميكروبرسيسور فى عمليات التحكم ، أنظمة إدارة الطاقة الألكترونية ، التحكم فى عمليات الاحتراق وأنظمة الاسترجاع الحرارى .
ويمكن النظر فى إضافة أنواع أخرى من تكنولوجيات الطاقة أثناء تنفيذ المشروع فى حالة ثبوت جدواها الاقتصادية والمالية والفنية بالإضافة إلى امكانية تكرارها واعتمادها من وكالة التنمية الدولية الأمريكية .
( ب ) تشجيع الاستثمارات التكنولوجية :
يهدف هذا النشاط إلى تشجيع تكرار تنفيذ التكنولوجيا التى تم تطبيقها بنجاح فى مصانع أخرى ، سوف يتم ذلك عن طريق :
تنمية قدرات وامكانيات ثلاث مؤسسات مصرية هى :
مركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجى – جامعة القاهرة ، ومعهد التبين للدراسات المعدنية بوزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية فى تحديد وتقييم وتمويل وطرح وتركيب وتشغيل ومراقبة وصيانة التكنولوجيات المقدمة لترشيد الطاقة .
زيادة الوعى بالأنواع المختلفة من تكنولوجيات ترشيد الطاقة لتشجيع تكرار اعادة تطبيقها من خلال النشر والدورات التدريبية والحلقات الدراسية والاعلانات والنشرات العلمية والدراسات المتخصصة.
تقليل العوائق التنظيمية والإجرائية التى تؤثر على تنفيذ المشروع الفرعى التكنولوجيات المختارة .
1- اختيار الشركة المشاركة فى التنفيذ سوف يكون المشروع الفرعى مفتوحا أمام شركات كلا من القطاع الخاص والقطاع العام طبقا للشروط والأوضاع التالية :
( أ ) الشركة التى يمكن خفض معدل استخدام الطاقة بها مع ثبات أو زيادة الانتاج .
( ب ) والشركات التى يظل معدل استخدام الطاقة ثابت بها مع زيادة الانتاج .
استخدام التكنولوجيات المضمونة النتائج تجاريا والتى يمكن تكرار تنفيذها بتوسع فى شركات أخرى فى كلا القطاعين العام والخاص .
بالنسبة للتطبيقات التكنولوجية فى القطاع العام فإنها سيتم استخدام التكنولوجيات ذات الجدوى الاقتصادية فى القطاعات الكيميائية والمعدنية والأسمنت . أما صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية فإنها يمكن أخذها فى الاعتبار فى مرحلة لاحقة . وسوف يتم اختيار شركات القطاع العام والتكنولوجيات المناسبة بواسطة اللجنة التنفيذية للمشروع الفرعى ومعاونة مقاول الخدمات الفنية والإدارية وبعد التشاور مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية .
بالنسبة لجميع مؤسسات القطاع الخاص الصناعى والتجارى .
سيتم اختيار التكنولوجيات ، والشركات بمساعدة مركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجى بجامعة القاهرة ومقاول الخدمات الفنية والإدارية للمشروع بعد التشاور مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية .
1- تنظيم المشروع الفرعى : ينقسم المشروع الفرعى إلى مكونين الأول للقطاع الخاص والثانى للقطاع العام . وكذلك الخبرة للخدمات الفنية والإدارية لكل من القطاعين الخاص والعام .
( أ ) المكون الخاص بالقطاع الخاص
الجهة المنفذة لهذا المكون سوف تكون مركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجى بجامعة القاهرة وسوف يقوم مدير المركز بتعيين مدير تنفيذى ليمارس مسئولياته فى المشروع الفرعى . وسوف يكون للمركز المسئوليات الإدارية والفنية التالية :
إدارة المشروع الفرعى والإدارة المالية والمحاسبية .
تسويق وتشجيع أنشطة ترشيد الطاقة فى القطاع الخاص بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية .
تحديد التطبيقات التكنولوجية .
تقييم واعتماد الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات المقترحة وامكانية تكرار تنفيذها بمشاركة مقاول لخدمات الفنية والإدارية .
مد شركات القطاع الخاص بالمساعدة الفنية والتدريب فى جميع مراحل تنفيذ التطبيقات التكنولوجية شاملة مرحلة اعداد مقترحات المشاريع .
مراقبة وتتبع إداء التطبيقات التكنولوجية .
تحليل وتقديم نتائج أداء التطبيقات التكنولوجية .
( ب ) المكون الخاص بالقطاع العام
1- وزارة الصناعة : سوف تكون وزارة الصناعة ممثلة فى معهد التبين للدراسات المعدنية هى الجهة المنفذة لمكون القطاع العام . ويصدر وزير الصناعة قرارا بتشكيل اللجنة التنفيذية للمشروع الفرعى ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وسكرتارية المشروع الفرعى تحت مظلة وزارة الصناعة .
( أ ) اللجنة التنفيذية :
ويرأسها وزير الصناعة أو من ينوب عنه وعضوية كل من :
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات المعدنية .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات الكيميائية .
رئيس اتحاد الصناعات المصرية .
رئيس قطاع التعاون الاقتصادى مع الولايات المتحدة الأمريكية بوزارة التعاون الدولى .
مدير معهد التبين للدراسات المعدنية .
المدير التنفيذى للمشروع الفرعى .
ممثل عن صناعة الأسمنت .
مدير مركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجى بجامعة القاهرة – كعضو ليس له حق التصويت .
مسئول المشروع الفرعى من وكالة التنمية الدولية الأمريكية كعضو ليس له حق التصويت وسوف يكون لهذه اللجنة المسئوليات التالية :
* وضع الاطار العام لمشاريع القطاع العام .
* اعتماد توصيات السكرتارية الفنية للتطبيقات التكنولوجية التى يتم اختيارها والتى تصل تكلفتها إلى مليون دولار .
* اعتماد الخطوط الرئيسية لمشاريع الترشيد فى القطاع الصناعى . ( ب ) سكرتارية المشروع الفرعى :
وتكون مسئولة عن إدارة المشروع يوما بيوم وتنفيذ مكون مشاريع القطاع العام . ويمكن تكوينها من معهد التبين للدراسات المعدنية ويرأسها مدير تنفيذ متفرغ ويكون لها المسئوليات التالية :
* إدارة المشروع الفرعى والإدارة المالية والمحاسبية .
* تحديد التطبيقات التكنولوجية .
* تقييم دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروعات المقترحة وامكانية تكرارها .
* اختيار المشروعات المقدمة وعرضها على اللجنة التنفيذية لاعتمادها .
* امداد مشروعات القطاع العام بالمساعدة الفنية والتدريب فى جميع مراحل تنفيذ التطبيقات التكنولوجية بما فيها مرحلة اعداد مقتراحات المشاريع .
* مراقبة وتتبع اداء التطبيقات التكنولوجية وتمويلها .
* تحليل وتقديم نتائج أداء هذه التطبيقات .
* مراقبة استخدام مساهمة الحكومة المصرية النقدية والعينية فى المشروع وستقوم السكرتارية الفنية بجميع أنشطتها بمعاونة ومشاركة مقاول الخدمات الفنية والإدارية .
1- خدمات التوريد 🙁 ا ) الخدمات الفنية :
سوف تتعاقد وكالة التنمية الدولية الأمريكية مع بيت الخبرة للخدمات الفنية والإدارية لمساعدة مركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجى ومعهد التبين للدراسات المعدنية واتحاد الصناعات المصرية والشركات الصناعية فى القطاعين الخاص والعام فى تنفيذ أنشطة المشروع الفرعى كما سيقدم بيت الخبرة الخدمات الاستشارية لوكالة التنمية الدولية الأمريكية وللاسراع بتنفيذ المشروع الفرعى فإن وكالة التنمية الدولية الأمريكية سوف تستخدم خدمات وبصفة انتقالية ببث خبرة يتم اختياره بطريقة تنافسية من خلال الاتفاقية الأصلية .
وسوف تتعاقد وكالة التنمية الدولية الأمريكية أيضا لتقديم خدمات المراجعة والتقييم .
وكذلك لإجراء مراجعة فنية للتطبيقات التكنولوجية المختارة للتأكد من أن هذه التطبيقات قد تم اختيارها طبقا للمعايير التى لم تحديدها بمعرفة وكالة التنمية الدولية الأمريكية .
( ب ) الخدمات الإدارية المحلية :
سوف تمد وكالة التنمية الدولية الامريكية مركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجى ومعهد التبين للدراسات المعدنية واتحاد الصناعات المصرية بالاعتمادات المالية اللازمة خلال الخمس سنوات الأولى من تنفيذ المشروع – وذلك لاستخدامها فى :
المساعدة فى انشاء المكاتب الخاصة بهم .
تعيين العمالة الفنية والإدارية .
شراء معدات المكاتب والمواد والمستلزمات .
التعاقد مع الاستشاريين المصريين لتقديم الخدمات الفنية .
عقد وتنظيم برامج التدريب المحلى ، الدورات التدريبية والحلقات الدراسية .
( ج ) خدمات الامداد السلعى :
سوف تتعاون شركات القطاع العام والخاص فى عملية شراء السلع والمعدات وسيكون معهد التبين للدراسات المعدنية ومركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجى بمشاركة مقاول الخدمات الفنية والإدارية مسئولين عن التأكد أن الإجراءات المستخدمة فى تحديد العرض الفائز تتفق مع الشروط والمتطلبات التنظيمية لوكالة التنمية الدولية الأمريكية وذلك لكل من القطاعين العام والخاص على التوالى .
وسوف يقوم بيت الخبرة للخدمات الفنية والإدارية بتقديم خدمات الامداد إذا طلبت منه الشركات ذلك .
1- الخطة المالية يلخص الجدول رقم / 1 مساهمة وكالة التنمية الدولية الأمريكية فى ميزانية المشروع الفرعى فى حين يوضح الجدول رقم 2 مساهمة الدولة المستفيدة ( القطاع الخاص والقطاع العام ) .
ويتضمن تمويل المشروع الفرعى دفعة أولى تقدم بـ 21 مليون دولار أمريكى من الاعتمادات المالية لوكالة التنمية الدولية الأمريكية ، وارتباطات لاحقة اضافية تصل إلى 28.5 مليون دولار أمريكى للسنوات التالية .
وسوف تقوم وكالة التنمية الدولية الأمريكية بتسويل النقد الأجنبى للسلع شاملا قيمة المعدات وتكاليف الصيانة والتركيب ، كما ستمول وكالة التنمية الدولية الأمريكية أيضا الخدمات الإدارية والفنية للمشروع الفرعى بالعملات المحلية والأجنبية وطبقا لخطة الامداد الموضحة سابقا .
وستقوم وزارة الصناعة وشركات القطاع العام المتابعة لها بالتنسيق بين عملية شراء السلع الامريكية والمساهمات النقدية لتمويل التكاليف المحلية لهذه السلع . وسوف يقومون أيضا بتغطي تكاليف المرتبات الأساسية وكافة التسهيلات وأعمال الانشاء .
وسيشمل شراء السلع والمعدات والمواد والامدادات المختلفة وقطع الغيار والأجزاء التكميلية للمعدات وأجهزة الكمبيوتر وبرامجها ووسائل الانتقال باستثناء سيارات الركوب .
ميزانية
جدول معدل
( منحة )
المنحة الفرعية الأصلية تعديل رقم ( 1 )
أجنبى محلى مجموع أجنبى محلى مجموع
1- مكونات التكنولوجيا : ( أ ) سلع ومعدات :
* قطاع عام .. .. .. .. .. ..
* قطاع خاص .. .. .. .. .. مجموع .. .. .. .. ( ب ) خدمات فنية وإدارية مجموع مكونات التكنولوجيا
1- مراجعة وتقييم .. .. .. .. .. المجموع .. .. .. .. 3.200 3.200 ــ ــ 3.200 3.200 ــ ــ ــ ــ ــ ــ
6.400 ــ 6.400 5.600 ــ 5.600
6.100 2.500 8.600 400, ــ 400,
12.500 ــ 2.500 ــ 15.000 ــ 6.000 ــ ـــ ــ 6.000 ــ
12.500 2.500 15.000 6.000 ـــ 6.000
توضيحية
رقم ( 1 )
( الوكالة )
( القيمة بالألف دولار )
إجمالى ما تم الارتباط عليه حتى برنامج 1989 ارتباطات مستقبلية طوال حياة المشروع
أجنبى محلى مجموع أجنبى محلى مجموع أجنبى محلى مجموع
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ
12.000 ــ 12.000 25.000 ــ 25.000 37.000 ــ ــ
6.500 2.500 9.000 2.500 100, 2.600 9.000 2.600 11.600
18.500 ــ 2.500 ــ 21.000 ــ 27.500 ــ 100, ــ 27.600 900, 46.000 900, 2.600 ــ 48.600 900,
18.500 2.500 21.000 28.400 100, 28.500 46.900 2.600 49.500
جدول ( 2 )
مساهمة الجانب المصرى ( 1000 ج . م )
( طوال حياة المشروع )
القطاع العام القطاع الخاص المجموع
عينى نقدى عينى نقدى
1- سلعى .. .. .. .. .. ..
1- تدريب .. .. .. .. .. .
1- إدارة محليات وخدمات
1- قطاع عام وخاص .. ..
1- نشر وإعلام .. .. .. .. المجموع .. .. .. .. .. .. .. 24200 400 ــ 560 40 8100 ــ ــ 3825 575 16200 400 ــ ــ ــ 16200 ــ ــ ــ ــ 64700 800 ــ 4385 615
25200 12500 16600 16200 70500