قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 167 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 167 لسنة 1990
بشأن الموافقة على اتفاقيتى القرض والضمان والخطابات المتبادلة الملحقة بهما بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير المساهمة فى تمويل مشروع الطاقة الرابع والموقعة فى واشنطن بتاريخ 2/2/1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور .
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقيتى القرض والضمان والخطابات المتبادلة الملحقة بهما بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير للمساهمة فى تمويل مشروع الطاقة الرابع والموقعة فى واشنطن بتاريخ 2/2/1990 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1410 151 ابريل سنة 1990 ) .
حسنى مبارك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 26 شوال سنة 1410
( الموافق 21 مايو سنة 1990 )
قرض رقم 3103
اتفاقية قرض
مشروع الطاقة الرابع
بين البنك الدولى للإنشاء والتعمير
و
هيئة كهرباء مصر
اتفاقية قرض
بتاريخ 2/2/1990
تحررت هذه الاتفاقية بتاريخ 2/2/1990 بين البنك الدولى للإنشاء والتعمير ( ” البنك ” ) وهيئة كهرباء مصر ( ” المقترض ” ) .
حيث أن :
( أ ) جمهورية مصر العربية ( ” الضامن ” ) والمقترض – اقتناعا منهما بجدوى وأولوية المشروع الوارد وصفه بالملحق ” 2 ” لهذه الاتفاقية – كانا قد طلبا من البنك المساهمة فى تمويل المشروع .
( ب ) بموجب اتفاق بنفس تاريخ الاتفاقية الحالية بين الضامن والبنك ( ” اتفاق الضمان ” ) وافق الضامن على أن يضمن التزامات المقترض الخاصة بهذا القرض وأن يتحمل بتلك الالتزامات الأخرى المحددة فى اتفاق الضمان .
( جـ ) للمساهمة فى تمويل المشروع :

1- حصل المقترض بموجب اتفاقيات قروض على :
2- ( أ ) قرض بمبلغ يعادل 124.000.000 دولار أمريكى من بنك التنمية الأفريقى . ( ب ) قرض بمبلغ يعادل 123.000.000 دولار أمريكى من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى .
( جـ ) قرض بمبلغ يعادل 15.000.000 دولار أمريكى من البنك الإسلامى للتنمية .

1- يعتزم المقترض إبرام اتفاقية قرض يحصل بمقتضاها على قرض بمبلغ يعادل 57.000.000 دولار أمريكى تقريبا من بنك الاستثمار الأوربى . ( د ) وافق البنك على أساس ما تقدم من بين اعتبارات أخرى على أن يقدم القرض للمقترض وفقا للشروط والأحكام الواردة فى هذه الاتفاقية .
لذلك – وبمقتضى الاتفاق الحالى – يوافق الطرفان على ما يلى :
( المادة الأولى )
الشروط العامة والتعاريف
البند 1 / 1 :
تعتبر ” الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات القروض والضمان ” التى أصدرها البنك بتاريخ 1 يناير 1985 مع إلغاء الجملة الأخيرة من البند 3 – 2 ( ” الشروط العامة ” ) جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .
البند 1 / 2 :
ما لم يقتضى سياق النص غير ذلك يكون للمصطلحات المختلفة الواردة تعاريفها فى الشروط العامة فى ديباجة هذه الاتفاقية ذات المعانى المحددة لكل منها ، كما يكون للمصطلحات الاضافية التالية المعانى المبينة قرين كل منها :
( أ ) ” الحساب الخاص ” ويقصد به الحساب المشار إليه فى البند 2 / 2 ( ب ) من هذه الاتفاقية .
( ب ) ” هيئة توزيع القوى الكهربية ” بها هيئة توزيع القوى الكهربية فى بلد ” الضامن ” .
( جـ ) ” شركات التوزيع ” ويقصد بها شركات توزيع الكهرباء التى تعمل تحت اشراف هيئة توزيع القوى الكهربية .
( د ) ” قانون الهيئة ” ويقصد به القانون رقم 12 لسنة 1976 فى بلد الضامن بإنشاء المقترض وتنظيم أعماله .
( هـ ) ” الجهات المشاركة فى التمويل ” ويقصد بها الجهات المشار إليها بالفقرة ( جـ ) من ديباجة هذه الاتفاقية وهى بنك التنمية الأفريقى والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى وبنك الاستثمار الأوربى وبنك التنمية الأسلامى .
( و ) ” اتفاقيات القروض المشاركة فى التمويل ” ويقصد بها تلك الاتفاقيات المبرمة أو التى سيتم ابرامها المقترض والجهات المشاركة فى التمويل ”
( ز ) ” القروض المشاركة فى التمويل ” وهى القروض المقدمة بموجب اتفاقيات القروض المشاركة فى التمويل .
( المادة الثانية )
القرض
البند 2 / 1 :
يوافق البنك على أن يقرض المقترض بموجب الشروط والأحكام الواردة أو المشار إليها فى هذه الاتفاقية مبلغا بعملات مختلفة تعادل قيمتها الاجمالية مائة وخمسة وستون مليون دولار أمريكى (165.000.000 ) تمثل إجمالى مبلغ المسحوبات من حصيلة القرض ، وعلى أن يحدد البنك قيمة كل سحب فى تاريخ إجراء السحب محل الاعتبار .
البند 2 / 2 :
( أ ) يجوز سحب مبلغ القرض من ” حساب القرض ” وفقا لأحكام الملحق ” 1 ” لهذه الاتفاقية لتغطية المصروفات التى أجريت ( أو التى سيتم اجراؤها إذا ما وافق البنك على ذلك ) فيما يتعلق بالتكلفة المعقولة للسلع والخدمات المطلوبة للمشروع الوارد وصفه بالملحق ” 2 ” لهذه الاتفاقية والممولة من حصيلة القرض .
( ب ) يجوز للمقترض – لأغراض المشروع – أن يفتح ويحتفظ بحساب خاص بالدولار فى بنك تجارى يختاره البنك المركزى فى بلد الضامن وذلك بالشروط التى يقبلها ” البنك ” . ويتم ايداع المبالغ فى ” الحساب الخاص ” والسحب منه وفقاً لأحكام الملحق ” 5 ” لهذه الاتفاقية .
البند 2 / 3 :
يكون تاريخ الاقفال فى 31 ديسمبر 1995 ، أو أى تاريخ لاحق يحدده ” البنك “ويقوم البنك فورا بإخطار المقترض والضامن بهذا التاريخ اللاحق .
البند 2 / 4 :
يدفع المقترض للبنك ” عمولة ارتباط ” بواقع 0.75 % ( ثلاثة أرباع الواحد الصحيح فى المائة ) سنويا على أصل مبلغ القرض غير مسحوب من وقت لآخر .
البند 2 / 5 :
( أ ) يدفع المقترض فائدة على أصل مبلغ القرض المسحوب والغير مسدد من وقت لآخر بسعر فائدة سنوى لكل فترة فائدة بواقع نصف الواحد الصحيح فى المائة سنويا فوق ” تكلفة الاقتراض المؤهل ” للنصف سنة الاخيرة المنتهى قبل بداية فترة الفائدة محل الاعتبار .
( ب ) بعد نهاية كل نصف سنة يقوم البنك فى أقرب وقت ممكن بإخطار المقترض بمعدل ” تكلفة الاقتراض المؤهل ” لنصف السنة محل الاعتبار .
( جـ ) لأغراض هذا البند :

1- ” فترة الفائدة ” يقصد بها فترة الستة أشهر التى تبدأ فى كل تاريخ يحدده البند 2 / 6 فى هذه الاتفاقية بما فى ذلك فترة الفائدة التى وقعت فيها هذه الاتفاقية .
2- ” تكلفة الاقراض المؤهل ” ويقصد بها تكلفة اقتراض البنك للمبالغ القائمة والمسحوبة بعد 30 يونيو 1982 معبرا عن هذه التكلفة بنسبة مئوية سنويا على النحو الذى يحدده البنك بشكل معقول .
3- ” نصف السنة ” ويقصد به الستة أشهر الأولى أو الستة أشهر الثانية من السنة الميلادية . البند 2 / 6 :
تدفع الفائدة والعمولات الأخرى نصف سنويا فى 1 يناير ، 1 يوليو من كل عام .
البند 2 / 7 :
يقوم المقترض بسداد المبلغ الأصلى للقرض وفقا لجدول استهلاك الدين الوارد تفصيلا بالملحق ” 3 ” لهذه الاتفاقية .
( المادة الثالثة )
تنفيذ المشروع
البند 3 / 1 :
يعلن المقترض التزامه بأهداف المشروع كما هو وارد بالملحق ” 2 ” لهذه الاتفاقية ، ولهذا الغرض فإنه سيقوم بتنفيذ المشروع بالدقة والكفاية الواجبتين وبما ينفق والاصول الهندسية والمالية السليمة والممارسات المرعية فى المرافق العامة ، كما سيقوم بتوفير الأموال والتسهيلات والخدمات والمصادر الأخرى المطلوبة للمشروع وذلك فور الاحتياج إليها .
البند 3 / 2 :
يلتزم المقترض بالآتى :
( أ ) أن يعد فى موعد غايته 31 ديسمبر 1990 وعلى أساس الدراسة الجارى اعدادها بمعرفة المقترض خطة لتطبيق بعض الإجراءات بهدف تشجيع الاستخدام الفعال للكهرباء ، ثم وضع هذه الخطة موضع التنفيذ بعد ذلك بالاشتراك مع الجهات المعنية فى بلد الضامن ، مع أخذ ملاحظات البنك عليها فى الاعتبار .
( ب ) أن يوكل مسئولية تطبيق إجراءات حماية البيئة المشار إليها فى الجزء ” جـ ” ( 5 ) من المشروع إلى ” لجنة تنسيق ” يتم تشكيلها لدى المقترض ، وأن يضمن استكمال تنفيذ هذه الإجراءات بما فى ذلك شراء وتركيب المعدات اللازمة فى موعد لا يتجاوز 30 يوليو 1991 .
البند 3 / 3 :
يقوم المقترض باعداد وموافاة البنك بتقارير نصف سنوية عن التقدم الذى تم احرازه فى تنفيذ المشروع وذلك فى الشكل الذى يقبله البنك .
البند 3 / 4 :
فيما عدا ما قد يوافق عليه البنك خلافا لذلك فإن شراء السلع والأعمال والخدمات الاستشارية المطلوبة للمشروع والممولة من حصيلة القرض سيخضع لأحكام الملحق ” 4 ” لهذه الاتفاقية .
( المادة الرابعة )
إدارة وعمليات المقترض
البند 4 / 1 :
يعمل المقترض على الاستمرار فى تنفيذ عملياته وإدارة شئونه وفقا للأصول الهندسية والإدارية والمالية السليمة والأساليب المتبعة فى المرافق العامة ، وذلك تحت اشراف إدارة مؤهلة وذات خبرة يساعدها أفراد ذوى كفاءة بأعداد مناسبة .
البند 4 / 2 :
يقوم المقترض فى كل الأوقات بتشغيل وصيانة منشآته وآلاته ومعداته وممتلكاته الأخرى ، وعمل جميع الاصلاحات والتجديدات اللازمة لها من وقت لآخر فور الحاجة إليها وذلك وفقا للممارسات الهندسية والمالية السليمة والأساليب المتبعة فى المرافق العامة .
البند 4 / 3 :
يقوم المقترض بعمل التأمين اللازم ومواصلة تجديده لدى مؤمنين موثوق بهم أو عمل أية احتياطات أخرى يرتضيها الضامن والبنك وذلك للتأمين ضد الأخطار وبمبالغ تتفق والممارسات المعمول بها .
البند 4 / 4 :
( أ ) يلتزم المقترض بعدم اتخاذ أى إجراء بغرض انشاء أو ضم أى شركة تكون تابعة له أذا كان من شأن ذلك أن يؤدى إلى التأثير بشكل جوهرى وسلبى على الموقف المالى للمقترض .
( ب ) يعمل المقترض على أن أى شركة تابعة له سواء كان قد انشأها أو ضمها إليه ستلتزم بمراعاة وتتفيذ التزامات المقترض وفقا لهذه الاتفاقية وذلك فى حدود ما يسرى من تلك الالتزامات على هذه الشركة التابعة .
البند 4 / 5 :
يعمل المقترض على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من جانبه لضمان تسوية حساباته تحت التحصيل عن بيع الكهرباء فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الفاتورة .
( المادة الخامسة )
تعهدات مالية
البند 5 / 1 :
( أ ) يلتزم المقترض بالاحتفاظ بسجلات وحسابات مناسبة تنفق والأسس المحاسبية السليمة وتعبر بوضوح عن عملياته ومركزه المالى ( ويشمل ذلك حسابات مستقلة للمشروع ) .
( ب ) يتعهد المقترض بما يأتى :

1- أن يقوم مراجعون مستقلون يقبلهم البنك بمراجعة الحسابات والدفاتر والبيانات المالية ( الميزانات العمومية وقوائم الإيرادات والمصروفات والبيانات المتعلقة بها ) الخاصة بالمقترض وكل شركة من شركات التوزيع بالاضافة إلى سجلات وحسابات ” الحساب الخاص ” عن كل سنة مالية وذلك وفقا لأصول ومبادئ المراجعة السليمة المتعارف عليها .
2- أن يوافى البنك بالمستندات الآتية فور اعدادها وبما لا يجاوز ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية بأى حال من الأحوال : ( أ ) نسخ معتمدة من البيانات المالية الخاصة بالمقترض وكل شركة من شركات التوزيع عن تلك السنة بعد مراجعتها على النحو المشار إليه .
( ب ) تقرير مراجعى الحسابات بالقدر وبالتفعيل الذى يطلبه البنك بشكل معقول .
( جـ ) الحسابات الأولية المجمعة للمقترض وشركات التوزيع .
3 – أن يوافى البنك بأية بيانات أخرى تتعلق بالسجلات والحسابات والقوائم المالية المذكورة وتقرير المراجعة الخاص بها حسب ما يطلبه البنك من وقت لآخر بشكل معقول .
( جـ ) بالنسبة لكافة المصروفات التى أجريت لها مسحوبات من ” حساب القرض ” على أساس قوائم مصروفات فإن المقترض يلتزم بالآتى :

1- الاحتفاظ بسجلات وحسابات توضح تلك المصروفات وفقاً للفقرة ” أ ” من هذا البند .
2- الاحتفاظ بجميع السجلات ( العقود – الأوامر – الفواتير – الكمبيالات – الايصالات والمستندات الأخرى ) المثبتة لهذه المصروفات وذلك لمدة عام على الأقل من تسلم البنك لتقرير المراجعة الخاص بالسنة المالية التى أجرى خلالها آخر سحب من حساب القرض .
3- تمكين ممثلى البنك من فحص تلك السجلات .
4- التأكد من أن تلك السجلات والحسابات ستشملها المراجعة السنوية المشار إليها بالفقرة “ب” من هذا البند ، وأن التقرير الخاص بهذه المراجعة يتضمن رأيا منفصلا من المراجعين المذكورين يوضح ما إذا كانت قوائم المصروفات المسلمة خلال السنة المالية محل الاعتبار والإجراءات والمراقبة الداخلية المتبعة فى اعدادها يمكن الاعتماد عليها فى تدعيم المسحوبات الخاصة بتلك المصروفات . البند 5 / 2 :
ما لم يتفق البنك والمقترض على خلاف ذلك فإن المقترض سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المالية الوارد بالملحق ” 6 ” لهذه الاتفاقية .
البند 5 / 3 :
يتعهد المقترض بالآتى :
( أ ) عمل دراسة فى موعد غايته 30 يونيو 1991 عن هيكل التعريفة ومستوياتها – وعلى أساس هذه الدراسة يقوم بالاشتراك مع السلطات المختصة فى بلد الضامن باعداد المقترحات الخاصة بعمل هيكل جديد للتعريفة .
( ب ) موافاة البنك بالدراسة والمقترحات المشار إليها بمجرد الانتهاء من اعدادها وذلك لمراجعتها وابداء ملاحظاته عليها .
( المادة السادسة )
وسائل البنك لبلوغ حقوقه
البند 6 / 1 :
تدخل الحالات الاضافية التالية ضمن الحالات الواردة بالفقرة ( ك ) فى القسم 6 / 3 من الشروط العامة .
( أ ) تعديل قانون الهيئة أو ايقاف العمل به أو الغاؤه بحيث يؤثر جوهريا وبشكل معاكس على قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته الواردة فى هذه الاتفاقية .
( ب ) 1- وفقا لأحكام الفقرة ( 2 ) التالية :
( أ ) ايقاف أو إلغاء أو انهاء حق المقترض فى سحب حصيلة أى قرض من القروض المشاركة فى التمويل بمقتضى شروط الاتفاق الخاص بها .
( ب ) إعلان استحقاق ووجوب سداد أى قرض من القروض المشاركة فى التمويل قبل حلول موعد الاستحقاق الأصلى المتفق عليه .

2- لا تطبق أحكام الفقرة الفرعية ( ا ) المذكورة عاليه فى تقديم المقترض دليلا مقنعا للبنك بأن : ( أ ) هذا الايقاف أو الإلغاء أو الانهاء لم يكن بسبب تقصير المقترض فى الوفاء بالتزاماته وفقا لاتفاقية القرض المشارك فى التمويل محل الاعتبار ، ( ب ) هناك أمولا كافية للمشروع متاحة للمقترض بشروط وأحكام متفق والتزامات المقترض بموجب هذه الاتفاقية . البند 6 / 2 :
تدخل الحالات الاضافية التالية ضمن الحالات الواردة بالفقرة ( ح ) فى القسم 7 / 1 من الشروط العامة ، وهذه الحالات الاضافية هى : وقوع أى حالة من تلك الواردة بالفقرتين ( أ ) ، ( ب / 1 / ب ) من البند 6 / 1 فى هذه الاتفاقية .
( المادة السابعة )
تاريخ النفاذ – وانهاء الاتفاقية
البند 7 / 1 :
يدخل الشرط الاضافى التالى ضمن شروط نفاذ اتفاقية القرض فى نطاق مفهوم القسم 12 / 1 ( جـ ) من الشروط العامة ، وهذا الشرط الاضافى هو اتمام توقيع اتفاقية القرض المشارك فى التمويل بين المقترض وبنك الاستثمار الأوروبى .
البند 7 / 2 :
تحدد تاريخ مائة وعشرون يوما من توقيع هذه الاتفاقية لأغراض القسم 12 / 4 من الشروط العامة ”
( المادة الثامنة )
ممثل المقترض – والعناوين
البند 8 / 1 :
يعين رئيس مجلس إدارة المقترض ممثلا للمقترض لأغراض القسم 11 / 3 من الشروط العامة .
البند 8 / 2 :
تحددت العناوين التالية لأغراض القسم 11 / 1 من الشروط العامة :

* للبنك : International Bank for Recomstruction And Development
1818 H. Strcet, N. W.
Washington, D.C . America

* العنوان البرقى : INTBAFRAD Washington, D.C.

* تلكس : 440098 ( ITT ), 248423 ( RCA ), 64145 ( WUI)
* المقترض : هيئة كهرباء مصر مدينة نصر – العباسية
القاهرة – جمهورية مصر العربية
عنوان يرقى : ELECTROCOP
Cairo – Egypt
تلكس : 92097 POWER UN
** واشهادا على ما تقدم قام طرفا هذه الاتفاقية – من خلال ممثليها المفوضين رسميا – بالتوقيع عليها باسميهما فى ضاحية كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية فى التاريخ المدون بصدر هذه الاتفاقية .
عن عن
هيئة كهرباء مصر البنك الدولة للإنشاء والتعمير
الممثل المفوض السيد / عبد الرؤوف الريدى السيد / آردى ستويتسديك
سفير جمهورية مصر العربية مدير إدارة أوربا
لدى الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الملحق ( 1 )
السحب من حصيلة القرض
يوضح الجدول التالى البنود التى سيتم تمويلها من حصيلة القرض ، والمبالغ المخصصة لكل بند من هذه الحصيلة والنسبة المئوية المحددة لمصروفات البنود الفرعية داخل كل بند :

البند المبلغ المخصص من القرض ( مقيما بالدولار ) النسبة المئوية للمصروفات التى سيتم تمويلها

1- الأعمال : (أ) للجزء أ / 2 من المشروع (ب) ” ب / 2 ” ……
1- السلع : (أ) للجزء أ / 2 من المشروع (ب) ” ب / ا والجزء ب / 2 من المشروع ……… (جـ) للجزء جـ 1 من المشروع …..
1- الخدمات الاستشارية : (أ) للجزء أ / 2 والجزء ب / 1 والجزء ب / 2 من المشروع (ب) للجزء جـ 1 من المشروع
1- غير مخصص : الإجمالى 91800000 22485000 200000 38480000 1735000 5500000 2200000 2600000 165000000 100 % من النفقات الأجنبية 100 % ” ” ” 100 % ” ” ” 100 % ” ” المحلية ( السعر تسليم مصنع ) 100 / من النفقات الأجنبية 100 % ” ” ”

2 – لأغراض هذه الجدول :
( أ ) اصطلاح ” النفقات الأجنبية ” يقصد به المصروفات التى يتم دفعها بعملة أى دولة غير عملة الضامن للحصول على السلع والخدمات الموردة من أراضى أى دولة بخلاف دولة الضامن
( ب ) اصطلاح ” النفقات المحلية ” يقصد به المصروفات التى يتم دفعها بعملة الضامن للحصول على السلع والخدمات الموردة من داخل أراضيه .

2- بغض النظر عن أحكام الفقرة ” أ ” المذكورة أعلاه فإنه لا يجوز إجراء أى سحب لتغطية نفقات تمت قبل تاريخ توقيع هذه الأتفاقية ، على أنه يمكن إجراء مسحوبات لا تتجاوز قيمتها الإجمالية مبلغا يعادل 400.000 دولار أمريكى لتغطية نفقات تحت البند 3 ( أ ) تمت قبل هذا التاريخ ولكن بعد 1 يوليو 1987 .
الملحق ( 2 )
وصف المشروع
يهدف المشروع إلى مساعدة المقترض فى عمل استشارات فى مجال توليد ونقل ، وتوزيع الطاقة لمواجهة الطلب المتزايدة على الطاقة الكهربية . وفى وضع أساليب مالية وطرق تشغيل متطورة .
ويشتمل المشروع على المكونات الآتية وهى تخضع لإجراء أى تعديلات يتفق عليها البنك والمقترض من وقت لآخر لتحقيق أهداف المشروع :
الجزء ( أ ) – محطات قوة وتسهيلات مرتبطة بها :

1- انشاء محطة قوة ذات دورة مركبة بقدرة إجمالية تصل إلى حوالى 1080 م . وفى مدينة فارسكور بمحافظة دمياط .
2- انشاء المحطات اللازمة للتحول للتشغيل بنظام الدورة المركبة ، تربينات الأحراق القائمة فى محطة كهرباء المحمودية ودمنهور وتشمل مولدات بخارية لإعادة التسخين تربينات بخارية وشبكة المواسير المرتبطة بها ومجموعة أجهزة الرقابة والتحكم والمعدات الكهربية والميكانيكية . الجزء ( ب ) – خطوط النقل ومحطات المحولات :

1- تركيب حوالى 380 كيلو متر من خطوط النقل جهد 220 ك . ف .
2- توريد وتركيب المعدات اللازمة لمحطات المحولات لانتاج قدرة محولات إضافية تصل إلى 500 م . ف . ا . الجزء ( جـ ) تطويرات تنظيمية :

1- توريد الأجهزة والمعدات والخدمات الفنية اللازمة لتنفيذ الأجزاء الخاصة بإدارة الأحمال .
2- استكمال تسهيلات المقترض الخاصة بإختيار الأبراج .
3- تنفيذ برنامج تدريبى للعاملين لدى المقترض .
4- مساعدة المقترض فى تشغيل بنك المعلومات ونظام معلومات الإدارة .
5- تنفيذ الإجراءات الهادفة لدعم قدرة المقترض فى مجال حماية البيئة .
* ومن المتوقع استكمال ” المشروع ” فى موعد لا يتجاوز 31 مارس 1994
الملحق ( 3 )
جدول استهلاك الدين
اقساط السداد
تاريخ استحقاق الدفع ( القيمة بالدولار الأمريكى )
1 يناير 1995 3030000
1 يوليو 1995 3145000
1 يناير 1996 3265000
1 يوليو 1996 3390000
1 يناير 1997 3520000
1 يوليو 1997 3655000
1 يناير 1998 3795000
1 يوليو 1998 3940000
1 يناير 1999 4090000
1 يوليو 1999 4245000
1 يناير 2000 4410000
1 يوليو 2000 4575000
1 يناير 2001 4755000
1 يوليو 2001 4935000
1 يناير 2002 5125000
1 يوليو 2002 5320000
1 يناير 2003 5520000
1 يوليو 2003 5735000

اقساط السداد
تاريخ استحقاق الدفع ( القيمة بالدولار الأمريكى )
1 يناير 2004 5955000
1 يوليو 2004 6180000
1 يناير 2005 6415000
1 يوليو 2005 6665000
1 يناير 2006 6915000
1 يوليو 2006 7180000
1 يناير 2007 7455000
1 يوليو 2007 7740000
1 يناير 2008 8040000
1 يوليو 2008 8345000
1 يناير 2009 8665000
1 يوليو 2009 8995000

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
** الأرقام المبينة فى هذا العمود تمثل المعادل بالدولار الأمريكى محددة فى تواريخ سحبها ، أنظر القسم 3 / 4 والقسم 4 / 3 من الشروط العامة .

علاوات السداد المبكر
تحددت النسب المئوية التالية كعلاوات تدفع على المبلغ الأصلى لأى قسط من القرض يسدد مبكرا قبل موعد استحقاقه وذلك لأغراض القسم 3 / 4 ( ب ) من الشروط العامة :
مدة السداد المبكر العلاوة
سعر الفائدة ( معبرا عنه بنسبة مئوية سنوية ) المطبق على القرض فى تاريخ السداد المبكر مضروبا فى :
مدة لا تزيد على 3 سنوات قبل الأستحقاق . 0.15
مدة تزيد على 3 سنوات ولكن لا تزيد على 0.30
6 سنوات قبل الاستحقاق .
مدة تزيد على 6 سنوات ولكن لا تزيد على 0.55
11 سنة قبل الاستحقاق
مدة تزيد على 11 سنة ولكن لا تزيد على 0.80
16 سنة قبل الاستحقاق .
مدة تزيد على 16 سنة ولا تزيد على 18 سنة 0.90
قبل الاستحقاق .
مدة تزيد على 18 سنة قبل الاستحقاق . 10

الملحق ( 4 )
إجراءات الشراء – والخدمات الاستشارية
القسم الأول – شراء السلع والأعمال :
الجزء ( أ ) – المناقصة التنافسية الدولية :
فيما عدا ما هو وارد بالجزء ( جـ ) فى هذا الملحق ، يتم شراء السلع والأعمال بموجب عقود يتم ترسيتها طبقا لإجراءات تنفق مع تلك الواردة بالبندين الأول والثانى من ” ارشادات الشراء فى نطاق قروض البنك الدولى للإنشاء والتعمير وهيئة التنمية الدولية ” التى نشرها البنك فى مايو 1985 ( ” الارشادات ” ) .
الجزء ( ب ) – التفضيل الصناعات المحلية :
عند شراء السلع طبقا للإجراءات الواردة فى الجزء ( أ ) من هذا الملحق فإن السلع المصنعة فى مصر تمسح هامشا تفضيليا وفقا لشروط الفقرتين ( 2 / 55 ) ، ( 2 / 56 ) من ” الارشادات ” والفقرات من ( 1) إلى ( 4 ) فى الملحق ” 2 ” المرفق بها .
الجزء ( جـ ) – إجراءات اخرى للشراء :

1- بالنسبة للسلع من المعدات الصغيرة ( مثل أجهزة القياس والمسجلات ) التى تقدر تكلفتها بما لا يزيد عما يعادل 40.000 دولار للعقد الواحد و 600.000 دولار كاجمالى فإنه يمكن شراؤها بموجب عقود يتم ترسيتها على أساس المقارنة بين قوائم أسعار يتم الحصول عليها مما لا يقل عن ثلاثة موردين من بلدين مختلفين على الأقل من البلاد المؤهلة طبقا للإرشادات ووفقا للإجراءات التى يقبلها البنك .
2- بالنسبة للسلع من المعدات التى يلزم شراؤها من الموردين الأصليين للتسهيلات المشار إليها فى الجزء أ / 2 والجزء ب / 2 من المشروع والتى تقدر تكلفتها بما لا يزيد عما يعادل 4.100.000 دولار كإجمالى فإنه يمكن شراؤها على أساس عقود يتم التفاوض عليها مباشرة مع هؤلاء الموردين بالشروط والأحكام التى يقبلها البنك . الجزء ( د ) – مراجعة البنك لقرارات الشراء :

1- مراجعة الدعوات الموجهة لتقديم العطاءات واقتراحات الترسية والعقود النهائية : ( أ ) بالنسبة لكل عقد تقدر تكلفته بما يعادل 500.000 دولار أو أكثر يتم تطبيق الإجراءات الواردة بالفقرتين ( 2 ) . ( 4 ) من الملحق ” 1 ” للإرشادات . وإذا كان الدفع لمثل هذا العقد سيتم بالسحب من الحساب الخاص فإن هذه الإجراءات سيتم تعديلها لضمان التأكد من موافاة البنك بالنسختين المعتمدتين من العقد المطلوب ارسالهما للبنك طبقا للفقرة 2 ( د ) المذكورة وذلك قبل إجراء الدفع الأول من الحساب الخاص فيما يتعلق بهذا العقد .
( ب ) بالنسبة لكل عقد لا يخضع لأحكام الفقرة السابقة تتبع الإجراءات الواردة بالفقرتين ( 3 ) ، (4 ) من الملحق ” 1 ” للارشادات . وإذا كان الدفع لمثل هذا العقد سيجرى من الحساب الخاص فإن تلك الإجراءات سيتم تعديلها للتأكد من موافاة البنك بالنسختين المعتمدتين من العقد مرفقا بهما البيانات الأخرى المطلوبة للبنك طبقا للفقرة ( 3 ) المذكورة كجزء من الاثبات الواجب تقديمه وفقا للفقرة ( 4 ) من الملحق ” 5 ” لهذا الاتفاقية .
( جـ ) لا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين ( أ ) ، ( ب ) على العقود التى خول لها البنك إجراء مسحوبات من حساب القرض على أساس قوائم المصروفات . ويتم الاحتفاظ بهذه العقود طبقا للبند 5 / 1 ( جـ ) ( 2 ) من هذه الاتفاقية .

1- تم تحديد النسبة المئوية 10 % لأغراض الفقرة ( 4 ) من الملحق ” 1 ” للإرشادات .
* القسم الثانى – التعاقد على الخدمات الاستشارية : لمساعدة المقترض فى الاشراف على التركيب وفقا للجزء ” ب ” من المشروع وفى تنفيذ الأعمال والمهام الأخرى وفقا للجزء ” جـ ” من المشروع حسب ما يتفق عليه البنك والمقترض فإن المقترض سيتعاقد على خدمات استشارية مع خبراء تكون مؤهلاتهم وخبراتهم وشروط استخدامهم مرضية للبنك . ويتم اختيار هؤلاء الخبراء وفقا للمبادئ والإجراءات التى يوافق عليها البنك وعلى أساس ” ارشادات استخدام الخبراء الاستشارين بواسطة للمقترضين من البنك الدولى وبواسطة البنك الدولى كوكالة منفذة ، والتى نشرها البنك فى أغسطس 1981 .

الملحق ( 5 )
الحساب الخاص

1- لأغراض هذا الملحق : ( أ ) اصطلاح ” بنود مؤهلة ” يقصد به البنود الموضحة فى الجدول الوارد بالفقرة ( 1 ) من الملحق ” 1 ” لهذه الاتفاقية .
( ب ) اصطلاح ” مصروفات مؤهلة ” يقصد به المصروفات الخاصة بالتكلفة المعقولة للسلع والخدمات المطلوبة للمشروع والتى سيتم تمويلها من حصيلة القرض المخصصة من وقت لآخر للبنود المؤهلة وفقا لأحكام الملحق ” 1 ” لهذه الاتفاقية .
( جـ ) اصطلاح ” تخصيص معتمد ” يقصد به مبلغا يعادل 10 مليون دولار أمريكى يمكن سحبه من حساب القرض وايداعه فى الحساب الخاص طبقا للفقرة 3 / أ من هذا الملحق .
2 – تجرى المدفوعات من الحساب الخاص على وجه القصر والتحديد لتغطية المصروفات المؤهلة وفقا لأحكام هذا الملحق .
3 – بعد تسلم البنك للدليل الذى يقبله بأن الحساب الخاص تم فتحه كما ينبغى فإن مسحوبات التخصيص المعتمد والمسحوبات التالية لتغذية الحساب الخاص ستتم على النحو الآتى :
(أ ) لمسحوبات التخصيص المعتمد يقوم المقترض بتقديم طلب أو طلبات للبنك لعمل ايداع أو ايداعات لا تتجاوز قيمتها المبلغ الإجمالى للتخصيص المعتمد . وبناء على هذا الطلب أو الطلبات يقوم البنك – نيابة عن المقترض – بسحب المبلغ أو المبالغ التى طلبها المقترض من حساب القرض وايداعها فى الحساب الخاص .
( ب ) 1- لتغذية الحساب الخاص يقدم المقترض للبنك طلبات لعمل ايداعات فى الحساب الخاص على فترات يحددها البنك .

1- يقوم المقترض – قبل أو فى وقت كل طلب من هذه الطلبات – بموافاة البنك بالمستندات المرفقة بالدليل المطلوب طبقا للفقرة ( 4 ) من هذا الملحق لإجراء الدفع أو المدفوعات المطلوب بخصوصها تغذية الحساب . وبناء على هذا لطلب يقوم البنك – نيابة عن المقترض – بالسحب من حساب القرض والإيداع فى الحساب الخاص لهذا المبلغ الذى طلبه المقترض وفقا لما تظهره المستندات المقدمة وما يتم تبريره بالدليل المؤيد على أن هذا المبلغ قد دفع من الحساب الخاص لتغطية مصروفات مؤهلة . وكل هذه الايداعات سيتم سحبها بمعرفة البنك من حساب القرض طبقا للبنود المؤهلة محل الاعتبار وبالمبالغ المعادلة لها حسب ما تثبته المستندات المذكورة أعلاه . 4 – بالنسبة لكل دفع يجريه المقترض من الحساب الخاص فإن المقترض سيوافى البنك ( فى الوقت الذى يطلبه البنك بشكل معقول ) بالمستندات والإثباتات التى تبين أن هذا الدفع تم بالكامل لمقابلة مصروفات مؤهلة .
5 – بغض النظر عن أحكام الفقرة ( 3 ) فى هذا الملحق فإنه لا يجوز مطالبة البنك بعمل المزيد من الايداعات فى الحساب الخاص :
( أ ) إذا قرر البنك فى أى وقت أن جميع المسحوبات اللاحقة يجب إجراؤها بمعرفة المقترض مباشرة من حساب القرض وفقا لأحكام المادة ( 5 ) من الشروط العامة والفقرة ( أ ) من البند 2 / 3 فى هذه الاتفاقية ، أو …………..
( ب ) عندما يصل إجمالى المبلغ الغير مسحوب من الغرض المخصص للبنود المؤهلة ( مطروحا منه مبلغ أى ارتباط خاص قائم مبرم بواسطة البنك طبقا للقسم 5 / 2 من الشروط العامة بخصوص المشروع ) إلى ما يعادل ضعف مبلغ التخصيص المعتمد . بعد ذلك فإن السحب من حساب القرض للمبلغ المتبقى الغير مسحوب من القرض المخصص للبنود المؤهلة سيتم وفقا للإجراءات التى يحددها البنك فى اخطار للمقترض .
ولا تجرى هذه المسحوبات التالية إلا بعد اقتناع البنك / والى الحد الذى يقتنع فيه بأن جميع هذه المبالغ المتبقية المودعة فى الحساب الخاص فى تاريخ هذا الاخطار سيتم استخدامها كمدفوعات لمقابلة مصروفات مؤهلة .
6 – ( أ ) إذا ما قرر البنك فى أى وقت أن أى دفع من الحساب الخاص :
1 – تم لتغطية مصروفات أو بمبالغ غير مؤهلة طبقا للفقرة ( 2 ) من هذا الملحق .
2 – لم يكن مبررا بالدليل المرسل للبنك ، فإن المقترض سيقوم بالأتى فور تسلمه اخطارا من البنك.
( أ ) تقديم دليل آخر حسب ما يطلبه البنك ، أو ………..
( ب ) ايداع مبلغ فى الحساب الخاص ( أو رده للبنك إذ ما طلب البنك ذلك ) يكون مساويا لمبلغ الدفع المذكور أو الجزء منه – الغير مبرر أو مؤهل .
وفيما عدا ما قد يوافق البنك عليه خلافا لذلك فإن البنك لن يقوم بعمل أى ايداع آخر فى الحساب الخاص إلى أن يراقبه المقترض بالدليل الاضافى المطلوب أو أن يقوم المقترض بايداع المبلغ أو رده حسب الحالة .
( ب ) إذا ما قرر البنك فى أى وقت أن أى مبلغ قائم فى الحساب الخاص لن يكون مطلوبا لتغطية مدفوعات أخرى لمصروفات مؤهلة فإن المقترض سيقوم فورا برد هذا المبلغ القائم للبنك عند تسلمه لاخطار البنك بهذا الخصوص .
( جـ ) يجوز للمقترض أن يرد للبنك كافة / أو أى جزء من المبالغ المودعة فى الحساب الخاص وذلك بعد ارساله اخطارا للبنك بهذا المعنى .
( د ) المبالغ المردودة للبنك طبقا للفقرات 6 ( أ ) ، ( ب ) ، ( جـ ) من هذا الملحق سيتم ادخالها فى الجانب الدائن من حساب القرض لعمل مسحوبات لاحقة أولإلغاء وفقا لأحكام هذه الاتفاقية والشروط العامة .

الملحق ( 6 )
الاهداف المالية

1- وفقا لسياسة الضامن الخاصة بالطاقة ومن أجل ضمان الموقف المالى السليم للمقترض يتعهد المقترض بالآتى – ما لم يتفق على خلاف ذلك مع البنك . ( أ ) تحقيق أموال من المصادر الداخلية تعادل ما لا يقل عن 20 % للسنة المالية 91 / 1992 ، 30% للسنة المالية 92 / 1993 ، و 35 % لكل سنة مالية بعد ذلك من المتوسط السنوى لمصروفات المقترض الاستثمارية التى أجريت ( أو المتوقع اجراؤها ) خلال هذه السنة والسنة المالية السابقة والسنة المالية التالية .
( ب ) عدم التحمل بأى دين جديد إذا كانت الإيرادات الداخلية للمقترض فى فترة الأثنى عشر شهرا السابقة لتحمله بهذا الدين ستقل بعد التحمل بالدين الجديد عن مرة ونصف من الحد الأقصى لمتطلبات خدمة الدين فى أى سنة مالية تالية من ديون المقترض .

1- يقوم المقترض فى منتصف كل سنة مالية بمراجعة موقفه لتبين قدرته على مقابلة المتطلبات الواردة فى الفقرة ( ا ) السابقة وذلك على أساس التوقعات التى يقبلها البنك ، ثم يقوم بناء على هذه المراجعة باتخاذ الإجراءات اللازمة – ان وجدت – فى هذا الشأن .
2- لأغراض الفقرة ( 1 ) سالفة الذكر : ( 1 ) المصطلح ” أموال من المصادر الداخلية ” يقصد به الفرق بين :
( أ ) إجمالى الأيرادات من كافة المصادر المتعلقة بالتشغيل وودائع العملاء ومساهمات العملاء فى دعم الإنشاءات وصافى الدخل من أعمال غير التشغيل ، و ..
( ب ) إجمالى المصروفات المتعلقة بالتشغيل بما فى ذلك المصروفات الإدارية ومصاريف الصيانة المناسبة ، والضرائب والمدفوعات البديلة للضرائب ( مخصوما منها مخصص الأهلاك ومصاريف التشغيل الغير نقدية الأخرى ) ، ومتطلبات خدمة الدين ، والتغيرات فى رأس مال العامل ، وجميع الأرباح النقدية والتوزيعات النقدية الأخرى للفائض ، والنفقات النقدية الأخرى بخلاف المصروفات الرأسمالية .
( 2 ) المصطلح ” صافى الدخل من أعمال غير التشغيل يقصد به الفرق بين :
( أ ) الايرادات من كافة المصادر بخلاف تلك المتعلقة بالتشغيل ، و …
( ب ) المصروفات ( وتشمل الضرائب والمدفوعات البديلة للضرائب ) التى أجريت لتحقيق الايرادات المشار إليها فى ” أ ” بعاليه .
( 3 ) المصطلح ” متطلبات خدمة الدين ” يقصد به جملة المبالغ المطلوبة لسداد الدين ( بما فى ذلك مدفوعات مخصص الاستهلاك أن وجدت ) وفوائده والعمولات الأخرى المتعلقة به .
( 4 ) المصطلح ” مصروفات رأسمالية ” يقصد به جميع المصروفات التى تم إجراؤها لحساب الأصول الثابتة بما فى ذلك الفائدة المحصلة على الانشاءات المتعلقة بالتشغيل .
( 5 ) كلما اقتضى الأمر – لأغراض هذا القسم – أن يقيم الدين الأجنبى بعملة الضامن فإن هذا التقييم سيتم على أساس سعر الصرف الرسمى السارى الذى يمكن للمقترض الحصول به على العملة الأجنبية فى وقت التقييم لأغراض خدمة هذا الدين ، وفى حالة عدم امكان الحصول على هذا السعر يتم التقييم على أساس سعر الصرف الذى يقبله الضامن والبنك .
( 6 ) المصطلح ” دين ” يقصد به أى مديونية على المقترض أو على أى شركة من شركات التوزيع تكون مستحقة السداد وفقا لشروطها خلال مدة تزيد على سنة من تاريخ نشوئها .
( 7 ) يعتبر الدين ملزما : ( أ ) طبقا لاتفاقية أو عقد القرض أى أى مستند آخر ينص على هذا الدين أو على تعديل شروط الدفع الخاصة به فى التاريخ / وإلى الحد الذى يصبح فيه مبلغ هذا الدين قائما بموجب هذه الاتفاقية أو هذا العقد أو المستند الآخر ، ( ب ) طبقا لاتفاق الضمان فى تاريخ تحرر الاتفاق الذى ينص على هذا الضمان ولكن فقط إلى الحد الذى يكون فيه الدين المضمون قائما.
( 8 ) مصطلح ” الإيرادات الداخلية ” يقصد به جملة الايرادات من كافة المصادر المتعلقة بالتشغيل مخصوما منها جميع المصاريف الخاصة بالتشغيل ( وتشمل المصاريف الادارية والصيانة وكافة الضرائب أو المدفوعات البديلة عن الضرائب ) ولكن قبل عمل مخصص أهلاك الأصول ( بما فى ذلك المخصصات التى لا تتعلق بحركة السيولة ولكن التى تعامل معاملة مصروفات التشغيل وفقا للنظام المحاسبى الموحد الضامن ) وفوائد الدين وأعبائه الأخرى .

قرض رقم 3103 مصر
اتفاق ضمان
( مشروع الطاقة الرابع )
بين
جمهورية مصر العربية
و
البنك الدولى للإنشاء والتعمير
بتاريخ 2/2/1990
اتفاق بتاريخ 2/2/1990 بين جمهورية مصر العربية ( الضامن ) والبنك الدولى للإنشاء والتعمير ( البنك).
حيث إن :
( أ ) الضامن وهيئة كهرباء مصر ( المقترض ) ، قد طلبنا من البنك المساهمة فى تمويل المشروع ، بناء على اقتناعهما بجدى وأولوية المشروع الوارد وصفه بالجدول رقم ( 2 ) من اتفاق القرض
( ب ) بموجب اتفاق القرض المبرم فى ذات التاريخ بين البنك والمقترض ، وافق البنك على أن يقدم للمقترض قرضا بعملات مختلفة تعادل ( 165.000.000 دولار ) : مائة وخمسة وستون مليون دولار وفقا للشروط والأحكام الواردة فى اتفاق القرض ، ولكن بشرط أن يوافق الضامن على أن يضمن التزامات المقترض الخاصة بذلك القرض كما هو موضح فى هذا الاتفاق .
وحيث إن الضامن أخذ فى الاعتبار دخول البنك فى اتفاق القرض مع المقترض فقد وافق على ضمان التزامات المقترض .
لذلك وبناء على ما تقدم فقد وافق الطرفان على ما يلى :
(مادة 1 )
شروط عامة – تعاريف
بند 1 – 1 :
” الشروط العامة المطبقة على اتفاقات قرض وضمان البنك ” والمؤرخة فى أول يناير 1985 مع حذف الفقرة الاخيرة من بند 3 – 2 ( الشروط العامة ) تكون جزءا مكملا لهذا الاتفاق .
بند 1 – 2 :
ما لم يقتضى سياق النص خلاف ذلك يكون للمصطلحات المتعددة الوارد تعريفها فى الشروط العامة وفى ديباجة وفى البند 1 – 2 من اتفاق القرض لها نفس المعانى الموضحة قرين كل منها .
( مادة 2 )
الضمان – توفير الأموال وأحكام اخرى
بند 2 – 1 :
يعلن الضامن التزامه بأهداف المشروع كما هى واردة بالجدول رقم ( 2 ) من اتفاق القرض ، ولهذا الغرض فأن الضامن دون تحديد أو تقييد لأى حق من التزاماته وفقا لاتفاق الضمان يضمن دون شرط كملتزم أصيل وليس مجرد كفيل ، سداد المستحقات المطلوبة فى ميعادها من أصل القرض ، وفوائده والمصاريف الأخرى الخاصة ، والعلاوات – ان وجدت – على سداد القرض قبل استحقاقه والأداء الدقيق لكافة التزامات المقترض الأخرى ، جميعها كما هى واردة باتفاق القرض .
بند 2 – 2 :
دون تحديد أو تقييد على نصوص البند 2 – 1 من هذا الاتفاق ، يتعهد الضامن وبصفة خاصة ، حينما يكون هناك سببا معقولا ويعتقد أن المبالغ المتاحة للمقترض سوف تكون غير كافية لمواجهة المصروفات التقديرية المطلوبة لتنفيذ المشروع . بأن يتم اتخاذ ترتيبات على الفور تكون مرضية للبنك وذلك لامداد المقترض أو تمكينه من الحصول على هذه المبالغ اللازمة لمقابلة تلك المصروفات .
بند 2 – 3 :
يعمل الضامن قائما عن وزارة الكهرباء والطاقة على قيام هيئة توزيع الكهرباء بالتأكد من تسوية الحسابات تحت التحصيل مقابل بيع الطاقة الكهربائية بواسطة شركات توزيع الكهرباء فى خلال ثلاث شهور من تاريخ الفواتير وامداد المقترض بكافة المعلومات المطلوبة للمقترض لاعداد ومراجعة الحسابات المشار إليها فى البند 5 – 1 من اتفاق القرض .
( مادة 3 )
ممثلو الضامن – العناوين
بند 3 – 1 :
عين وزير التعاون الدولى أو وكيل أول الوزارة لشئون هيئات التمويل الدولية والاقليمية للضامن ، كممثلين للضامن لأغراض البند 11 – 3 من الشروط العامة .
بند 3 – 2 :
حددت العناوين التالية لأغراض البند 11 – 1 من الشروط العامة .
بالنسبة للضامن :
وزارة التعاون الدولى
8 شارع عدلى – القاهرة – مصر
العنوان البرقى :
وزارة التعاون الدولى – القاهرة
التلكس 23348 – 927
بالنسبة للبنك :

International Bank for Recomstruction
And Development
1818 H. Strcet, N. W.
Washington, D.C . 20433
United States of America

* العنوان البرقى : INTBAFRAD Washington, D.C.
* التلكس : 440098 ( ITT ) 248423 ( RCA ),

* 64145 ( WUI) واشهادا على هذا قام طرفا هذا الاتفاق بواسطة ممثليهما المفوضين قانونا بالتوقيع على هذا الاتفاق باسميهما فى ضاحية كولومبيا بالولايات الامريكية فى اليوم والسنة المذكورين آنفا .
عن جمهورية مصر العربية
الممثل المفوض السيد / عبد الرؤوف الريدى
سفير جمهورية مصر العربية
لدى الولايات المتحدة الامريكية
عن البنك الدولى
السيد / اردى ستوتيسديك
مدير إدارة أوربا والشرق الأوسط
وشمال أفريقيا
خطاب رقم ( 1 )
جمهورية مصر العربية
التاريخ 2 فبراير 1990
International Bank for Recomstruction
And Development
1818 H. Strcet, N. W.
Washington, D.C . 20433
United States of America
السادة الأعزاء :
الموضوع : قرض رقم 3103 مصر
( مشروع الطاقة الرابع )
بند 9 – 2 من الشروط العامة :
بيانات اقتصادية ومالية :
بالإشارة إلى القرض المقدم إلى هيئة كهرباء مصر بضمان حكومة جمهورية مصر العربية لمشروع الطاقة الرابع ، بعملات مختلفة تعادل 165.000.000 دولار أمريكى / سجل نيابة عن جمهورية مصر العربية بتوضيح الآتى :

1- أننا نعلم ونقر لأغراض البند 9 – 2 من الشروط العامة ، بأن حكومة جمهورية مصر العربية مطالبة بموافاة البنك بتقرير عن ” ارتباطات القروض الجديدة ( كما هو محدد فى نظام التقارير السنوية لديون البنك المؤرخ فبراير 1980 ) وذات فى موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما بعد ربع السنة التى حدث فيها الدين ، وتقرير العمليات التى ” تمت من القرض ” ( كما تم تحديدها ) وذلك فى موعد لا يتجاوز 31 مارس من السنة التالية التى أعد عنها التقرير .
2- ونحن نقرر بأنه لا توجد أية رهونات أو أعباء أو نفقات أو امتيازات أو أولويات أو حجوزات أخرى ، فيما عدا تلك المستثناه طبقا للفقرة ( جـ ) من البند 9 – 3 من الشروط العامة قائمة على أى أصول ثابتة . وذلك المعنى كما تم تعريفه فى هذا البند كضمان لدين خارجى أو أى اخفاق لدين عام خارجى . فإن فى مفهومنا أن لتقديم القرض فإنه يمكن للبنك الاعتماد على البيانات المشار إليها .

المخلص
جمهورية مصر العربية
السيد / عبد الرؤوف الريدى
سفير جمهورية مصر العربية
لدى الولايات المتحدة الأمريكية

خطاب رقم ( 3 )
هيئة كهرباء مصر
التاريخ 2 فبراير 1990
International Bank for Recomstruction
And Development
1818 H. Strcet, N. W.
Washington, D.C . 20433
United States of America
الموضوع : قرض رقم 3103 مصر
( مشروع الطاقة الرابع )
تعهدات هيئة كهرباء مصر
السادة الأعزاء :
بالإشارة إلى اتفاق القرض بين البنك الدولى للإنشاء والتعمير ( البنك ) وهيئة كهرباء مصر فى ذات التاريخ الوارد هنا ، فإن هيئة كهرباء مصر ، فيما يخص القرض المذكور عاليه تتعهد هنا وتضمن للبنك ما يلى :

1- أن القوائم المالية الحديثة الخاصة بهيئة كهرباء مصر والتى قدمت صورها إلى البنك توضح تماما أحوال المقترض المالية والتشغيل فى ذات التاريخ ، ومنذ ذلك التاريخ لم تحدث أى تغيرات جوهرية بشكل معاكس لأحوال هيئة كهرباء مصر المالية والتشغيل .
2- أن هيئة كهرباء مصر ليست طرفا فى منازعات قضائية كمدعى أو مدعى عليها بحيث يؤثر ذلك بطريقة جوهرية وعكسية على هيكلها وظروفها المالية .
3- ليس لدى هيئة كهرباء مصر اتفاقات قائمة أو التزامات محتملة ( متضمنة ضرائب على الالتزامات ) التى قد تؤثر جوهرياً وعكسيا على ظروفها المالية أو هيكلها .
4- لا يوجد على هيئة كهرباء مصر ديون مضمونة برهن أو كفالة أو أمانة أو أولوية أو ما شابه ذلك ، ولا يوجد أى عقد أو ترتيب لخلق مثل هذا الرهن أو الكفالة أو الامانة أو الأولوية أو ما شابه ذلك .
5- لا يوجد أى اخفاق فى سداد الأجل أو الفوائد أو أى مصاريف أخرى على أى من ديون هيئة كهرباء مصر .
6- أن تنفيذ اتفاق القرض والموافقة عليه وطبقا لكافة شروطه لن يؤدى إلى مخالفة أى مواد لأى اتفاق قائم أو نظام أساسى أو قانونى أو قرار بقانون أو أى قواعد أو نظم حكومية أو قانونية مشابهة سارية وقابلة للتطبيق على هيئة كهرباء مصر .
7- أن هيئة كهرباء مصر هيئة عامة قائمة طبقا لقوانين جمهورية مصر العربية ولها السلطات الكاملة فى ممارسة عملها الحالى وفى تنفيذ المشروع والموافقة على اتفاق القرض .
8- أنه من مفهومنا المشترك فى إبرام القرض المذكور عاليه فإن البنك يعتمد على القوائم المذكورة عاليه أو المشار إيها . وإذا ما حدث أى تغيير جوهرى فى أحوال هيئة كهرباء مصر كما هو مبين عالية فإن هيئة كهرباء مصر سوف تخطر به البنك فورا .
المخلص
عن هيئة كهرباء مصر
السيد / عبد الرؤوف الريدى
سفير جمهورية مصر العربية
لدى الولايات المتحدة الأمريكية

اشترك في القائمة البريدية