قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 168 لسنة 1990
بشأن الموافقة على عقد القرض التعويضى الأول بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى فى أبو ظبى
والموقع فى القاهرة بتاريخ 13/1/1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور .
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على عقد القرض التعويضى الأول بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى فى أبو ظبى والموقع فى القاهرة بتاريخ 13/1/1990 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1410 ( 15 أبريل سنة 1990 )
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 26 شوال سنة 1410
( الموافق 21 مايو سنة 1990 )
عقد القرض التعويضى ( الأول )
بين صندوق النقد العربى وحكومة جمهورية مصر العربية
المبرم بتاريخ 13/1/1990
عقد قرض تعويضى
استنادا إلى أحكام اتفاقية صندوق النقد العربى .
فقد تم التوقيع .
فى يوم السبت الموافق 13/1/1990 ميلادية . على هذا العقد بين كل من :
حكومة جمهورية مصر العربية ” طرف أول ”
ويمثلها معالى الدكتور / محمود صلاح الدين حامد محافظ البنك المركزى المصرى
وصندوق النقد العربى ” طرف ثانيا ”
ويمثله سعادة الاستاذ / أسامة جعفر فقيه المدير العام ورئيس مجلس الإدارة
واتفق الطرفان على ما يلى :
( المادة الأولى )
تعاريف
بالنسبة لأغراض هذا العقد ، يقصد بالعبارات التالية المعانى المبينة إزاءها ما لم يرد نص على خلاف ذلك .
1- المقترض : هو حكومة جمهورية مصر العربية الطرف الأول فى هذا العقد .
1- الصندوق : فما هو ” صندوق النقد العربى ” المنشأ بموجب اتفاقية الصندوق ، الطرف الثانى فى هذا العقد.
1- اتفاقية الصندوق : اتفاقية صندوق النقد العربى المحررة فى 27 نيسان ( أبريل ) سنة 1976 .
1- القرض : هو القرض المقدم من الصندوق إلى المقترض بحكم هذا العقد وذلك استنادا لى الفقرة ( 1 ) من المادة الثانية والعشرين من اتفاقية الصندوق والذى يطلق عليه الصندوق اسم ” القرض التعويضى ” .
1- العقد : يقصد به هذا العقد ، وملحقاته ، وكذلك جميع الأحكام المعدلة له باتفاق كتابى لاحق بين كل من طرفى هذا العقد .
1- تاريخ السحب : هو تاريخ إيداع مبلغ القرض من قبل الصندوق فى حساب مصرفى لصالح المقترض .
1- الدينار العربى الحسابى : الدينار العربى الحسابى هو وحدة حسابية تعادل لأغراض العقد ، ثلاث وحدات من حقوق السحب الخاصة كما يحدد قيمتها صندوق النقد الدولى ، مع مراعاة الحكم الوارد فى المادة الرابعة من هذا العقد .
1- ايام العمل : هى أيام العمل التى تعمل بها البنوك فى السوق الذى يجرى التعامل فيه حسب العملة المتفق عليها ، مستبعدا منها أيام العطلات الرسمية فى الأسواق الى تم فيها التعامل .
1- سياسة الأقراض : يقصد بها سياسة الإقراض التى يطبقها الصندوق والصادرة بقرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم ( 7 ) لسنة 1978 ، وما أدخل عليها من تعديلات لاحقة .
1- اجراءات الأقراض : يقصد بها إجراءات الإقراض التى يطبقها الصندوق والصادرة بقرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم ( 14 ) لسنة 1978 ، وما أدخل عليها من تعديلات لاحقة .
1- تاريخ الاخطار : هو التاريخ الذى يتسلم فيه الطرف الجارى إخطار الإشعار المعنى ، ويتحدد بتاريخ الإصدار عنه الاتصال بالتلكس أو بإشعار الوصول عند الإخطار بالبريد المسجل بعلم الوصول أو بالتوقيع بالتسلم إذا تم الإخطار على يد مندوب مخول .
( المادة الثانية )
القرض
1- بما أن المقترض قد تقدم بتاريخ 17/10/1989 بطلب إلى الصندوق للحصول على قرض تعويضى لمواجهة الموقف الطارئ فى ميزان مدفوعاته الناجم عن ” هبوط فى قيمة صادراته من السلع والخدمات ” لظروف خارجة عن إرادته والتى أسهمت فى زيادة العجز الكلى فى ميزان مدفوعاته عن عام 1987 .
2- وبما أن المقترض قد عزز طلبه إلى الصندوق بالمعلومات والوثائق التى تثبت حاجته إلى تمويل العجز الطارئ المشار إليه فى ميزان مدفوعاته عن عام 88 / 1989 ، والتى تثبت كذلك أنه استنفذ حقوقه التلقائية فى الاقتراض من مؤسسات الإقراض الدولية والإقليمية المشابهة .
3- وحيث إن الصندوق قد اقتنع بأن حالة ” الهبوط فى قيمة صادرات المقترض من السلع والخدمات والزيادة الطارئة فى قيمة وارداته من الزراعية هى حالة طارئة ومؤقتة ” .
4- وبناء على المشاورات التى تمت بين الطرفين بشأن حجم العجزالذى يجوز تمويله بقرض تعويضى من الصندوق وفقا لاتفاقية الصندوق وسياسة الإقراض ومعايير القرض التعويضى التى يطبقها الصندوق .
5- فقد اتفق الطرفان على أن يقدم الصندوق المقترض قرضا تعويضيا مقداره ( 6.625.000 ) ستة ملايين وستمائة وخمسة وعشرون ألف دينار عربى حسابى . ( المادة الثالثة )
سحب القرض
1- يجرى سحب القرض على دفعة واحدة ، ويودع الصندوق ما يعادل قيمة المبلغ المستحق من القرض بوحدات حقوق السحب الخاصة فى حساب المقترض لدى صندوق النقد الدولى بواشنطن وذلك فى خلال مدة أربعة أيام عمل من تاريخ التوقيع على هذا العقد .
2- يقوم الصندوق بإخطار المقترض عند إيداع المبلغ لصالحه . ( المادة الرابعة )
أحكام العملات
1- تقوم جميع المعاملات المالية المختلفة المتعلقة بالعقد بالدينار العربى الحسابى الذى يساوى ثلاث وحدات من حقوق السحب الخاصة ، وفى حالة قيام الصندوق بتغيير الطريقة التى يقوم بها الدينار العربى الحسابى فسوف تثبت قيمة الدينار لأغراض العقد بما يعادل ثلاث وحدات من حقوق السحب الخاصة بمكوناتها السارية قبل البدء بالعمل بالتغيير مباشرة .
2- مع مراعاة أحكام البندين ( 1 ) و ( 4 ) من هذه المادة ، يتم سحب وسداد مبالغ أصل القرض والفوائد والرسوم المستحقة طبقا للعقد بأى من العملات القابلة للتحويل التى يحددها الصندوق من وقت لآخر خلال فترة سريان العقد ، وذلك وفقا لأسعار تعادل هذه العملات مع الدينار العربى الحسابى كما هى فى ثانى يوم عمل يسبق أيا من عمليات للسحب والسداد الفعلية .
3- يقوم الصندوق بإخطار المقترض بالعملات التى يقبل السداد بها وذلك قبل خمسة أيام عمل على الأقل من تاريخ استحقاق قسط السداد أو الفوائد أو أية مبالغ أخرى .
4- إذا قام صندوق النقد الدولى بإيقاف التعامل بحقوق السحب الخاصة أو بإحداث تعديل فى طريقة تقييمها أو فى تطبيق هذه الطريقة وكان يترتب على ذلك تغيير فى قيمتها ، يكون وفاء الطرفين بالتزاماتهما المنصوص عليها فى العقد على أساس حقوق السحب الخاصة بمكوناتها التى كانت مطبقة مباشرة قبل الإيقاف أو التغيير . ( المادة الخامسة )
الفوائد والرسوم
1- يدفع المقترض رسم التزام مقداره ( 16.562 ) ستة عشر ألف وخمسمائة واثنين وستين دينار عربى حسابى وذلك بواقع 0.25 بالمائة من مجمل مقدار القرض ، ويستحق هذا الرسم عند التوقيع على العقد ، ويلتزم المقترض سداداه فى فترة لا تتجاوز أربعة أيام عمل من تاريخ التوقيع على العقد ، والصندوق خصم رسم الالتزام من أصل مبلغ القرض عند إيداعه فى حساب المقترض طبقا للمادة الثالثة من العقد .
2- يدفع المقترض رسم خدمات مقداره ( 23.188 ) ثلاثة وعشرين ألف ومائة وثمانية وثمانين دينار عربى حسابى وذلك بواقع 0.35 بالمائة من مجل مبلغ القرض ، ويستحق هذا الرسم عند سحب هذا المبلغ ، وللصندوق خصم رسم الخدمات من أصل المبلغ المسحوب عند إيداعه فى حساب المقترض طبقا للمادة الثالثة من العقد .
3- يلتزم المقترض بأن يدفع للصندوق الفوائد المترتبة على القرض بمعدل 5.75 بالمائة سنويا .
4- تسرى الفوائد المقررة فى البند ( 3 ) من هذه المادة على رصيد المبالغ القائمة فى ذمة المقترض اعتبارا من يوم إيداع المبلغ لصالح المقترض إلى آخر يوم قبل يوم التسديد الفعلى فى حساب الصندوق .
5- تحتسب الفوائد على أساس الأيام الفعلية منسوبة إلى 360 يوما .
6- يتعهد المقترض بسداد الفوائد المستحقة طبقا للعقد فى نهاية كل ستة أشهر ( أقرب يوم عمل ) اعتبارا من تاريخ إيداع مبلغ القرض . ويلتزم المقترض بإيداع المبالغ المستحقة فى الحساب أو الحسابات التى يحددها الصندوق ويخطر بها قبل خمسة أيام عمل على الأقل من تاريخ استحقاق سداد الفوائد .
1- يخطر الصندوق المقترض بالفوائد المستحقة على القرض مقومة بالدينار العربى الحسابى ، قبل تاريخ استحقاقها بخمسة أيام عمل على الأقل .
2- يلتزم المقترض بدفع فوائد تأخير على أقساط القرض وفوائده التى لا تسديدها فى المواعيد المقررة ، وذلك بنسبة 8 بالمائة سنويا ، أو طبقا لمتوسط سعر إقراض الدولار بين البنوك فى سوق لندن لستة أشهر ، المعلن من قبل رويتر فى أول يوم عمل من كل شهر مضافا إليه 0.5 بالمائة أى ( 0.5 + Liber ) ، أيهما أعلى ، وتسرى الفائدة التأخيرية المشار إليها على المبالغ المتأخرة السداد من أصل القرض وفوائده من تاريخ الاستحقاق وحتى اليوم السابق ليوم التسديد الفعلى ، ويتغير معدلها شهريا وفقا لما ورد فى هذه الفقرة صعودا أو هبوطا على ألا يقل عن 8 بالمائة . ( المادة السادسة )
السداد
1- يلتزم المقترض أن يسدد أصل القرض فى فترة أقصاها ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ سحب القرض ، ويتم السداد بأربعة أقسام متساوية تدفع فى نهاية كل ستة أشهر ( أقرب يوم عمل ) . ويستحق القسط الأول منها بعد ثمانية عشر شهرا من تاريخ السحب ، وتسدد باقى الأقساط وفقا للجدول المرفق بالعقد .
2- يكون سداد أصل الفوائد والتكاليف الأخرى المتعلقة به بالكامل ودون أى خصم ومع الإعفاء التام من أى ضرائب أو رسوم أو مصاريف تكون مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة فى أراضيه ، سواء فى الحاضر أو فى المستقبل .
3- يكون سداد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى معفى من جميع قيود النقد التى تكون مفروضة بموجب قوانين المقترض أو المطبقة فى أراضيه ، سواء فى الحاضر أو فى المستقبل .
4- يتعهد المقترض بسداد الأقساط المستحقة وفقا للعقد فى مواعيدها المقررة ويلتزم بإتمام السداد بالعملة أو العملات التى يحددها الصندوق وفقا للبند ( 3 ) من المادة الرابعة من هذا العقد ، وبإيداع المبالغ المستحقة بالحساب أو الحسابات التى يحددها الصندوق ويخطر بها المقترض قبل خمسة أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق .
5- المقترض ، بعد دفع الفوائد المستحقة وبعد الحصول على موافقة الصندوق أن يسدد قبل مواعيد الاستحقاق : ( أ ) المتبقى بذمته من أصل القرض .
( ب ) قسط كاملا أو أكثر من أقساط السداد ، على أن يكون السداد من الأقساط الا بعد أجلا فالأقرب أجلا منها ، دون أن يخل ذلك بمواعيد استحقاق الأقساط غير المسددة .
1- إذا ظهر للصندوق أن موقف ميزان مدفوعات المقترض واحتياطياته الدولية قد تطورا بشكل يبرر التعجيل بسداد أقساط القرض قبل مواعيد استحقاقها ، يقوم الطرفان بإجراء المشاورات اللازمة لتعديل مواعيد السداد ، ويتم الاتفاق كتابة بين الطريقة على المواعيد المعدلة لاستحقاق الفوائد والأقساط .
2- يجوز للصندوق مطالبة المقترض بسداد القائم فى ذمته من أصل القرض وفوائده قبل مواعيد الاستحقاق المقررة فى البند ( 1 ) من هذه المادة إذا أخل المقترض بأى من التزاماته المنصوص عليها فى هذا العقد .
3- فى حالة صدور قرار من مجلس محافظى الصندوق بعدم أهلية المقترض لاستخدام موارد الصندوق أو إيقاف عضويته طبقا لأحكام المواد 27 ، 28 ، 37 ، 38 من اتفاقية الصندوق ، يجوز للصندوق مطالبة المقترض بسداد القائم فى ذمته من أصل القرض وفوائده فور إخطاره بذلك القرار وتسرى فوائد التأخير المقررة فى البند ( 8 ) من المادة الخامسة من العقد على المبالغ الواجبة السداد من تاريخ إخطار المقترض بالسداد الفورى .
4- فى حالة انسحاب المقترض من عضوية الصندوق طبقا لأحكام المادة الخامسة والثلاثين من اتفاقية الصندوق ، أو فى حالة تصفية الصندوق طبقا لأحكام المادة الأربعين من الاتفاقية ، يظل المقترض مسؤولا عن جميع الالتزامات المالية الواقعة عليه تجاه الصندوق بموجب العقد . ( المادة السابعة )
المشاورات والبيانات
1- يتعاون المقترض مع الصندوق لإجراء مشاورات دورية بهدف اتخاذ الخطوات الكفيلة بتخفيف العجز فى ميزان مدفوعاته .
2- يتعهد المقترض بمنح التسهيلات اللازمة لمندوبى الصندوق ، لتمكينهم من إنجار المشاورات ، والحصول على البيانات الضرورية لإضطلاع الصندوق بواجباته على الوجه الأكمل ، وفقا لأحكام الفقرة ( أ ) من المادة السابعة والأربعين من اتفاقية الصندوق .
3- يلتزم المقترض بأن يوفر للصندوق جميع التقارير والبيانات الدورية والدراسات التى تضعها عن أحوال الاقتصادية والمالية أية منظمة عربية أو دولية يكون من طبيعة عملها وضع مثل هذه التقرير والبيانات كما يلتزم بتزويد الصندوق بأية بيانات أخرى يطلبها لمتابعة تنفيذ شروط العقد . ( المادة الثامنة )
نفاذ العقد – الفصل فى المنازعات
1- ( أ ) يلتزم المقترض باستكمال جميع الإجراءات القانونية للتصديق على العقد طبقا لدستور وقوانين بلاده فى خلال فترة زمنية أقصاء 180 ( مائة وثمانون ) يوما من تاريخ التوقيع عليه . ويجب على المقترض أن يقدم للصندوق ، كجزء من الأدلة على اتمام إجراءات التصديق ، الفتوى القانونية اللازمة الصادرة من الجهة الرسمية المختصة بذلك ، خلال الفترة المذكورة .
( ب ) فإذا انقضت الفترة المذكورة فى الفقرة 1 / أ من هذه المادة ، دون استكمال إجراءات التصديق ودون تقديم الفتوى القانونية التى تثبت إتمام هذه الإجراءات إلى الصندوق ، يصبح كل المبلغ الذى سحبه المقترض مستحقا ، ويتعين على المقترض سداده هو والفائدة المستحقة عنه عن هذه المدة ، خلال أربعة أيام عمل من تاريخ انقضاء المدة المذكورة .
( جـ ) فإذا لم يقم المقترض بسداد القرض والفائدة حسب ما هو مبين فى الفقرة ( أ / ب ) من هذه المادة ، تستحق عليه فوائد تأخيرية طبقا لما هو منصوص عليه فى البند ( 8 ) من المادة الخامسة من هذا العقد .
1- لا يجوز للمقترض أن يحتج أو يتمسك فى أية مناسبة من المناسبات بعدم مطابقة أى من أحكام هذه العقد لقوانينه وأنظمته .
2- أن عدم استعمال أى من الطرفين لحق من حقوقه طبقا للعقد أو عدم تمسكه به ، أو تأخره فى ذلك ، أو عدم تمسكه يتطبق جزاء منصوص عليه فى العقد أو بإستعمال سلطة مخولة له ، لا يخل بأى حق من حقوقه ، ولا يسر على أنه تنازل عن الحق أو السلطة أو الجزاء الذى لم يستعمل أو لم يتمسك به أو جرى التأخير فى استعماله أو التمسك به ، كما أن أى إجراء يتخذه أحد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته لا يخل بحقه فى أى إجراء آخر يخوله له العقد .
3- يحل كل خلاف بين الصندوق والمقترض بشأن العقد بالتفاوض المباشر .
4- إذا لم يحل الخلاف طبقا للبند ( 4 ) من هذه المادة يلجأ الطرفان إلى التحكيم وفقا للقواعد والإجراءات المبينة فى ملحق العقد . ( المادة التاسعة )
أحكام متفرقة
1- كل طلب أو إخطار بوجهه أحد الطرفين إلى الآخر بناء على العقد أو من جراء تطبيقه يتعين أن يكون كتابة .
2- يعتبر العقد وجداوله وملحقاته وحدة واحدة لا تتجزأ .
3- ينتهى العقد وجميع حقوق والتزامات الطرفين الناشئة عنه ، عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى .
4- عين كل من الطرفين عنوانا مختارا له توجه المراسلات الخاصة بالعقد إليه كما يلى: عنوان المقترض :
البنك المركزى المصرى
31 شارع قصر النيل – القاهرة
جمهورية مصر العربية
تلكس : 21714 / 20432
عنوان الصندوق :
صندوق النقد العربى
ص . ب . 2818 – أبو ظبى
الامارات العربية المتحدة
تلكس : 22989
ويجوز لأى منهما اختيار عنوان آخر بعد إخطار الطرف الآخر كتابة بذلك .
1- يمثل المقترض فى اتخاذ أى إجراء يجوز اتخاذه بناء على هذا العقد ، وفى التوقيع على أى مستند يوقع عليه تطبيقا له معالى وزير المالية أو أى شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابى . تم التوقيع على العقد فى مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية ، فى التاريخ المذكور فى صدره ، بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين من خمس نسخ كل منها يعتبر أصلا وتعتبر مستندا واحدا ، وقد تسلم المقترض نسختين منها وتسلم الصندوق ثلاث نسخ .
المفوض بالتوقيع عن حكومة المفوض بالتوقيع عن
جمهورية مصر العربية صندوق النقد العربى
د. محمود صلاح الدين حامد اسامة جعفر فقيسه
محافظ البنك المركزى المصرى المدير العام رئيس مجلس الإدارة
الملحق رقم ( 1 )
التحكيم
يحل كل خلاف بين الصندوق والمقترض بشأن العقد بالتفاوض المباشر بينهما ، فإذا لم يتوصل الطرفان لحل الخلاف على هذا النحو فيصار إلى التحكيم وفقا للقواعد والإجراءات التالية :
1- تشكل هيئة للتحكيم من ثلاثة محكمين يعين الصندوق أحدهم ، ويعين المقترض الثانى ، ويتم تعيين المحكم الثالث ( الذى يشار إليه فيما بعد برئيس هيئة التحكيم ) باتفاق الطرفين ، وفى حالة عدم قيام أى من الطرفين بتعيين حكم ( فى خلال 30 يوما من تلقى طلب التحكيم ) أو فى حالة عدم اتفاق الطرفين على تعيين الحكم الثالث ( فى خلال 20 يوما من تعيين المحكمين ) ، يقوم رئيس مجلس المحافظين ( أو نائبه فى حالة كون رئيس مجلس المحافظين من جنسية المقترض ) ، بناء على طلب أى من الطرفين ، باختياره من بين ذوى الخبرة العرب من غير جنسية المقترض أو من المحكمين المعينين ، وفى حالة وفاة أى محكم أو استقالته أو عجزه عن العمل يعين خلف له بنفس الطريقة وتكون له جميع صلاحيات المحكم الأصلى .
2- تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة الخلاف أو الإدعاء المراد عرضه على التحكيم ، ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته ، واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم باسم المحكم الذى عينه .
3- تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة فى الزمان والمكان اللذين يحددهما رئيس هيئة التحكيم ، وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها بعد ذلك .
4- تضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها لتتبع فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين .
5- تفصل هيئة التحكيم – حضوريا أو غيابيا – فى المسائل المعروضة عليها وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات ، ويجب أن يصدر قرارها النهائى كتابة وأن يوقع عليه أغلبية الأعضاء على الأقل ، وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين ، ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه .
6- يحدد الطرفان أتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم ، فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب والمكافآت ، تقوم الهيئة بتحديدها مراعية فى ذلك كافة الظروف ، ويتحمل كل من الطرفين ما أنفقه من مصروفات بسبب التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم فى تحديد الطرف الذى يتحمل مصروفات التحكيم ذاته أو نسبة توزيعها بين الطرفين وإجراءات وطريقة دفعها .
7- تطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة بين قوانين الدول العربية والأعراف السائدة فى المعاملات الدولية ومبادئ العدالة بما لا يتعارض وأحكام العقد .
8- إذا مضت مدة ثلاثين يوما من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه يرفع ، الأمر إلى مجلس محافظى الصندوق لاتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات .
صندوق النقد العربى
اسم العضو المقترض : جمهورية مصر العربية نوع القرض : تعويض ( أول ) مبلغ القرض : 6.225.000 دينار عربى حسابى
رأس المال المكتتب به : 32 مليون دينار عربى حسابى مدة السداد : 3 سنوات من تاريخ سحب مبلغ القرض رأس المال المدفوع سعر الفائدة : 5.75 % ( سنويا )
بالعملات القابلة للتحويل : 19.50 مليون دينار موعد سداد أول قسط : بعد 18 شهرا من تاريخ سحب عربى حسابى القسط نصف السنوى : 1.656.250 دينار عربى حسابى
جدول سداد القرض
( بالدينار العربى الحسابى )
القسط مبلغ القسط تاريخ الاستحقاق
الأول … … … … … … … … الثانى … … … … … … … … الثالث … … … … … … … … الرابع … … … … … … … … المجموع … 1.656.250 1.656.250 1.656.250 1.656.250 بعد 18 شهرا من تاريخ سحب مبلغ القرض ” 24 ” ” ” ” ” ” ” 30 ” ” ” ” ” ” ” 36 ” ” ” ” ” ”
6.625.000
ملاحظات :
( 1 ) جميع المبالغ الموضحة بهذا الجدول بالدينار العربى الحسابى .
( 2 ) رسوم الخدمات بنسبة 0.35 % ( 23.188 دينار عربى حسابى ) تدفع مرة واحدة على مجمل القرض عند توقيع عقد القرض .
( 3 ) رسوم الالتزام بنسبة 0.25 % ( 16.562 دينار عربى حسابى ) تدفع عند سحب مبلغ القرض .
( 4 ) يستحق القسط الأول من القرض بعد 18 شهرا من تاريخ سحب مبلغ القرض ، وتحتسب على رصيد القرض .
( 5 ) تستحق الفائدة فى نهاية كل ستة أشهر من تاريخ سحب مبلغ القرض ، وتحتسب على رصيد القرض .
( 6 ) إذا كان يوم إستحقاق أى من الأقساط والفوائد إجازة فى السوق الذى يجرى التعامل فيه حسب العملة التى يتفق عليها يتم سداد القسط وتستحق الفوائد فى أقرب يوم عمل ، ويعاد احتساب الفوائد طبقا لذلك.