قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 169 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 169 لسنة 1990

بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين جمهورية مصر العربية

وسلطات المجموعة الاقتصادية الأوروبية بشأن الشروط العامة

للعقود التنفيذية مع المجموعة الأوروبية والموقع بتاريخ

27/ 12/ 1989

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

ووفق على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وسلطات المجموعة الاقتصادية الأوروبية بشأن الشروط العامة للعقود التنفيذية مع المجموعة الأوروبية والموقع بتاريخ 27/ 12/ 1989 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1410 (15 أبريل سنة 1990)

 

اشترك في القائمة البريدية