قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 171 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 171 لسنة 1990
بشأن الموافقة على اتفاقية منحة مشروع دعم قطاع الطاقة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والموقعة فى القاهرة
بتاريخ 27/9/1989
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور ،
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية منحة مشروع دعم قطاع الطاقة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 27/9/1989 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1410 ( 15 ابريل سنة 1990 )
حسنى مبارك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 26 شوال سنة 1410 الموافق 21 مايو سنة 1990
مشروع الوكالة رقم 263 – 215
اتفاقية منحة لمشروع
بين
جمهورية مصر العربية ( الممنوح )
و الولايات المتحدة الأمريكية وتمثلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( الوكالة )
مادة 1 – الاتفاقية :
الغرض من هذه الاتفاقية تحديد ما تفاهم عليه الطرفان المشار إليهما بعاليه ( الطرفان ) فيما يتعلق بتعهد الممنوح بتنفيذ المشروع الوارد وصفه فى هذا الاتفاق وكذلك فيما يتعلق بتمويل المشروع بواسطة الطرفين.
مادة 2 – المشروع :
بند 2 – 1 تعريف المشروع :
المشروع الوارد وصفه بالتفصيل فى الملحق رقم ( أ ) يتكون من تقديم دعم للممنوح لادخال التغيرات فى سياسة قطاع الطاقة وخاصة بالنسبة للتسعير الاقتصادى للكهرباء من خلال التوسع فى قدرة الطاقة الكهربائية ، وبصفة خاصة يمول المشروع :
( أ ) وحدة الدورة المركبة فى جنوب القاهرة .
( ب ) تجديد محطة الطاقة الحرارية فى غرب القاهرة .
( جـ ) تجديد العديد من وحدات التوربينات الغازية .
( د ) توسيع الشبكة الحالية لنظام اتصالات الميكرويف من القاهرة إلى منطقة السويس .
( هـ ) معدات وبضائع لتطبيقها على النظام ككل .
( و ) تدريب للعاملين .
( ز ) دراسات فنية ومساعدة فنية طبقا للاتفاق المتبادل الأخير وتصميم واعداد المواصفات لانشاء محكمة الطاقة الحرارية بالكريمات .
ويفصل الملحق رقم ( 1 ) المرفق تعريف المشروع المشار إليه بعاليه ، وفى حدود التعريفة السابق للمشروع وإن عناصر الوصف التفصيلى الواردة فى الملحق رقم ( 1 ) يجوز تغييرها عن طريق اتفاق كتابى بين الممثلين المفوضيين للاطراف الوارد ذكرهم فى بند 8 – 2 دون حاجة إلى تعديل هذه الاتفاقية .
مادة 3 – التمويل :
بند 3 – 1 المنحة :
لمساعدة الممنوح فى تعطيه تكاليف تنفيذ المشروع فإن الوكالة طبقا لقانون المساعدات الخارجية الصادر عام 1961 ( المعدل ) توافق على منح الممنوح بمقتضى شروط هذه الاتفاقية مبلغا لا يزيد عن مائة وستة وثلاثون مليون دولار أمريكى ( 136.000.000 دولار أمريكى ) ” المنحة ” .
ويمكن استخدام المنحة فى تمويل التكاليف بالنقد الأجنبى كما هو محدد فى بند 6 – 1 للسلع والخدمات اللازمة للمشروع .
بند 3 – 2 – موارد الممنوع للمشروع :
( أ ) يوافق الممنوح على أن يوفر أو يعمل على توفير كل المبالغ اللازمة للمشروع بالاضافة إلى المنحة ، وكذلك كل الموارد الأخرى للتنفيذ الفعال للمشروع فى الوقت المحدد .
( ب ) لا تقل المبالغ التى يقدمها الممنوح للمشروع عن أربعة وستون مليون وثلاثمائة ألف جنية مصرى (64.300.000 جنية مصرى ) شاملة التكاليف على أساس عينى .
بند 3 – 3 – تفريغ اكتمال المساعدة للمشروع :
( أ ) تاريخ اكتمال المساعدة للمشروع 31 ديسمبر 1993 أو أى تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان كتابة وهو التاريخ الذى يقدر فيه الطرفان أن كافة الخدمات الممولة من المنحة تم انجازها وأن كافة السلع الممولة من المنحة قد تم تقديمها للمشروع حسبما يتفق عليه طبقا لهذه الاتفاقية .
( ب ) فيما عدا ما قد توافق عليه الوكالة كتابة فإن الوكالة لن تصدر أو توافق على أية مستندات تخول الصرف من المنحة لخدمات تم تأديتها بعد تاريخ إكتمال المساعدة للمشروع أو السلع تم تقديمها للمشروع بعد هذا التاريخ حسبما يتفق عليه طبقا لهذه الاتفاقية .
( جـ ) طلبات السحب المصحوبة بالمستندات الضرورية التى تدعمها والموضحة فى خطابات تنفيذية للمشروع يجب أن تتلقاها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية او أى بنك مذكور فى بند 7 – 1 فى موعد لا يتجاوز ( 9 ) أشهر التالية لتاريخ اكتمال المساعدة للمشروع أو أى فترة أخرى توافق عليها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كتابة ، وبانقضاء هذه الفترة يجوز للوكالة ان تنخفض قيمة المنحة بعد اخطار (الممنوح ) كتابة بكل أو بعض المبالغ الواردة فى طلبات السحب المصحوبة بالمستندات الضرورية التى تدعمها والموضحة بخطابات تنفيذية للمشروع والتى تتسلمها قبل انقضاء الفترة المذكورة .
مادة 4 – متطلبات سابقة على السحب :
بند 4 – 1 – السحب الأول :
قبل سحب أى مبلغ او اصدار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولة لأية مستندات يتم السحب بمقتضاها من هذه الاتفاقية فإنه فيما عدا ما قد يوافق عليه الطرفان كتابة يتعين على الممنوح أن يزود الوكالة بطريقة مقبولة من حيث الشكل والمضمون بما يلى :
( أ ) بيان بأسماء ووظائف الأشخاص الذين سيمثلون ( الممنوح ) طبقا للبند 8 – 2 وكذلك نماذج توقيعات كل منهم محدد بهذا البيان .
( ب ) عقد أو عقود للخدمات الهندسية والاشراف على الانشاء للمرافق الأساسية التى يشملها المشروع ، وبين ما تتضمنه هذه الخدمات اعداد تقدير يهيئ عن وحدة الدورة المركبة لجنوب القاهرة .
( جـ ) دليل على أن أموال المنحة ، بإستثناء المخصصة لتمويل خدمات استشارية تم اقراضها لهيئة كهرباء مصر بأحكام وشروط توافق عليها السلطات المعنية لدى الممنوح .
( د ) دليل على أن العملة المحلية لتمويل المشروع قد قام الممنوح بإدراجها بالموازنة وأنها متاحة للصرف بهيئة كهرباء مصر فى الوقت المناسب .
( هـ ) دليل على احتفاظ هيئة كهرباء مصر بسجلات محاسبية عن مساهمات الممنوح فى المشروع بالعملة المحلية وعلى أساس عينى .
( و ) ارتباط من الممنوح فى شكل خطاب من رئيس هيئة كهرباء مصر لتمويل دراسة من أموال المنحة لتحديد تكلفة الخدمة لمختلف الطبقات المستخدمة لنظام الكهرباء فى جميع أنحاء الدولة ، بحيث يتم على أساس هذه الدراسة تصميم المعدل مستقبلا .
( ز ) ارتباط من الممنوح فى شكل خطاب من رئيس هيئة التوزيع الكهربائية ، لتمويل دراسة من أموال المنحة لتحديد مصادر وحجم خسائر وحجم خسائر كل من شركات التوزيع فى جميع أنحاء الدولة – بإستثناء القاهرة والاسكندرية ومنطقة القناة وتتضمن هذه الدراسة أيضا توصيات وتقديرات التكلفة للمعايير التصحيحية التى يترتب على تنفيذها تخفيض حجم هذه الخسائر .
( ح ) ارتباط من الممنوح وهيئة كهرباء مصر لتمويل خدمات مساعدة فنية من أموال المنحة – وكما طلب ذلك – طوال حياة المشروع .
4 – 2 – المسحوبات الاضافية ، لوحدة الدورة المركبة لجنوب القاهرة :
قبل السحب أو قيام الوكالة بإصدار أية مستندات يتم السحب بمقتضاها هذه الاتفاقية لغرض تمويل اقامة وحدة الدورة المركبة بجنوب القاهرة فإنه فيما عدا قد يوافق عليه الطرفان كتابة يزود الممنوح الوكالة بطريقة مقبولة من حيث الشكل والمضمون بما يلى :
( أ ) عقد تنفيذى للإنشاء يتضمن انعاكسا ملائما نتيجة التقدير البيئى الذى أعده مهندسى المشروع والمشرف على الانشاء لتصميم وتوريد وتركيب المعدات واختبارها وبدء تشغيلها والتدريب على الدورة المركبة لجنوب القاهرة .
( ب ) بيان من وزارة التخطيط يفيد أن الأموال اللازمة لتكاليف العملة المحلية لعقد انشاء الدورة المركبة لجنوب القاهرة تم تخصيصها لحساب هيئة كهرباء مصر وانها متاحة للسحب طبقا لتقديرات التكلفة التى وافقت عليها الهيئة .
( جـ ) دليل على أن هيئة كهرباء مصر ستقدم محطة تحويل فرعية تتناسب مع وحدة الدورة المركبة بمحطة جنوب القاهرة عند استكمالها وذات قدرة كافية لتوزيع الطاقة المولدة من المحطة على النظام الموحد بهيئة كهرباء مصر .
( د ) دليل على أن الشركة المصرية العامة للبترول ستقدم ما يكفى من الغاز الطبيعى لوحدة الدورة المركبة لجنوب القاهرة ، بحيث تسمح لهيئة كهرباء مصر بتشغيل هذه المحطة فى الظروف العادية – بالغاز الطبيعى بدون التخفيض من امدادات الغاز لوحدات الهيئة الأخرى .
بند 4 – 3 – المسحوبات الاضافية لمحطة القوى البخارية لغرب القاهرة :
قبل السحب أو قيام الوكالة بإصدار أية مستندات يتم السحب بمقتضاها من هذه الاتفاقية لغرض تمويل تحديث محطة القوة البخارية لغرب القاهرة فإنه فيما عدا ما قد يوافق عليه الطرفان كتابة يزود الممنوح الوكالة بطريقة مقبولة من حيث الشكل والمضمون بما يلى :
( أ ) بيان من وزارة التخطيط يفيد أن الأموال اللازمة لتكاليف العملة المحلية لعقود تحديث لمحطة غرب القاهرة تم تخصيصها لحساب هيئة كهرباء مصر وأنها متاحة للسحب طبقا لتقديرات التكلفة التى وافقت عليها الهيئة .
( ب ) دليل على أن الهيئة المصرية العامة للبترول ستمد محطة القوى البخارية الحالية بغرب القاهرة بما يكفى من الغاز الطبيعى لتسمح لهيئة كهرباء مصر بتشغيل الوحدات الأربعة بالغاز الطبيعى – فى الظروف العادية – بدون تخفيض امدادتها من الغاز لمرافقها الاخرى .
بند 4 – 4 – المسحوبات الاضافية – للتربينات : الغازية :
قبل السحب أو قيام الوكالة بإصدار أية مستندات يتم السحب بمقتضاها من هذه الاتفاقية لغرض تمويل تجديد التربينات الغازية فى الفيوم وأبو المطامير وشمال القاهرة وبعد ذلك تركيب هذه التربينات الغازية فى الغردقة ، فإنه فيما عدا ما قد يوافق عليه الطرفان كتابة ، يزود الممنوح الوكالة بطريقة مقبولة من حيث الشكل والمضمون بما يلى .
( أ ) بيان من وزارة التخطيط يفيد أن الأموال اللازمة لتكاليف العملة المحلية للعقد المناسب تم تخصيصها لحساب هيئة كهرباء مصر وأنها متاحة للسحب .
( ب ) دليل على أن هيئة كهرباء مصر ستقدم محطة توزيع فرعية تتناسب مع محطة التربينات الغازية للغردقة عند استكمالها وذات قدرة كافية لتوزيع الطاقة المولدة من المحطة على نظام التوزيع الذى يخدم منطقة الغردقة .
( جـ ) دليل على أن هيئة كهرباء مصر تمتلك أو بما الحق القانونى فى منطقة الغردقة فى موقع لتركيب تربينات غازية ، ولها كافة حقوق استخدام المرافق اللازمة للتربينات الغازية ، ووسائل التحويل والتوزيع لنظام القوى .
( د ) دليل على أن الهيئة المصرية العامة للبترول ستمد محطة الغردقة بما يكفى من الغاز الطبيعى لتسمح لهيئة كهرباء مصر بتشغيل المحطة – فى الظروف العادية – بالغاز بدون تخفيض امداداتها من الغاز لمرافقها الأخرى .
بند 4 – 5 – المسحوبات الاضافية لعقود عمولة من المنحة :
قبل السحب أو إصدار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لأية مستندات يتم السحب بمقتضاها لتمويل عقود من المنحة ، فإنه فيما عدا ما قد يتفق عليه الطرفان كتابة ، يزود الممنوح الوكالة وبطريقة مقبول من حيث الشكل والمضمون بنسخ تنفيذية من كل عقد .
بند 4 – 6 – الأخطار :
عندما تقرر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولة أن المتطلبات السابقة المحددة أعلاه قد تم استيفاءها فإنها ستخطر الممنوح بذلك فورا .
بند 4 – 7 – التواريخ النهائية لاستيفاء المتطلبات السابقة على السحب :
إذا لم يتم استيفاء المتطلبات المحددة فى بند 4 – 1 خلال تسعون ( 90 ) بوما من تاريخ اتفاق المنحة ، أو أى تاريخ لاحق قد توافق عليه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كتابة ، فإنه يجوز للوكالة حسبما يتراوى لها أن تقوم بإنهاء هذا الاتفاق باخطار كتابى للممنوح .
مادة 5 – أحكام خاصة :
بند 5 – 1 – تقييم المشروع
يوافق الطرفان على وضع برنامج للتقييم كجزء من المشروع . وفيما عدا ما قد يتفق عليه الطرفان كتابة فإن البرنامج سوف يتضمن خلال تنفيذ المشروع فى نقطة أو أكثر منه ما يلى :
( أ ) تقييم التقدم نحو تحقيق أهداف المشروع .
( ب ) تحديد وتقييم مجالات المشاكل التى تقف حائلا دون تحقيق هذه الأهداف .
( جـ ) تقدير كيفية استخدام هذه المعلومات للمساعدة فى التغلب على هذه المشاكل .
( د ) تقييم بقدر الامكان تأثير المشروع على التنمية الشاملة .
بند 5 – 2 – الأعفاء من تطبيق قانون الضمان العشرى :
يوافق الممنوح على أن المقاولين ، والمهندسين المعماريين . والاستشاريين والمقاولين من الباطن العاملين فى هذا المشروع يعفون من تطبيق المواد من 651 إلى 654 من القانون المدنى المصرى ومن تطبيق القانون رقم 106 لسنة 1976 ، على أن هذا الأعفاء لا يشمل اعفاء المقاولين والمهندسين المعماريين والاستشاريين او المتعاقدين معهم من الباطن من التزاماتهم التعاقدية المتعلقة بواجبهم فى جودة التنفيذ طبقا لمستويات مهنة كل منهم ، وذلك للتأكد من سلامة ومطابقة الأعمال للأغراض التى صممت وأقيمت من أجلها .
بند 5 – 3 – مدفوعات الحوافز والأجور الاضافية :
لن تستخدم أموال المنحة أو أموال الحساب الخاص المتوالدة من برنامج الاستيراد السلعى الأمريكي لدفع أجور اضافية متعلقة بالمشروع .
بند 5 – 4 – تشغيل المحطات وصيانتها والادارة :
يدعم الممنوح هيئة كهرباء مصر لاختيار جهاز وظيفى اضافى للتشغيل والصيانة ولبدء برنامج تدريبى شامل وكاف قبل تركيب جميع التربينات الغازية والبخارية ضمن هذا المشروع ، بحيث يتواجد الأفراد اللازمين للتشغيل والصيانة فى الموقع بعد أن يتم تدريبهم وتأهيلهم تأهيلا كافيا لتشغيل وصيانة جميع وحدات التربينات الغازية والبخارية الممولة من المشروع عندما تبدأ فى العمل .
بند 5 – 5 – امداد المحطة بالوقود :
يدعم الممنوح هيئة كهرباء مصر لتشغيل جميع وحدات التوليد الممولة ضمن هذا المشروع بالغاز وذلك فى ظروف التشغيل العادية .
بند 5 – 6 – مشاورات عن تعريفة الكهرباء :
يؤكد الممنوح أن تتم مشاورات دورية تشترك فيها هيئة كهرباء مصر تتعلق بتعريفة الكهرباء وأثرها على سلامة المركز المالى للهيئة .
بند 5 – 7 – التأمين الاجتماعى والضرائب على المغتربين :
يسترد كل مقاول ما يقوم بسداده من أقساط التأمين الاجتماعى والضرائب المفروضة فى مصر على غير المصريين بالنسبة لأى عقد يتم تمويله فى إطار هذا المشروع وذلك من مساهمات الممنوح فى المشروع .
بند 5 – 8 – تقارير عن التشغيل :
يقدم الممنوح من خلال هيئة كهرباء مصر – على أسس ربع سنوية – معلومات تتعلق بالسجلات المحاسبية عن مساهماته فى المشروع بالعملة المحلية والمساهمة العينية .
بند 5 – 9 – التصديق :
يتخذ الممنوح جميع الخطوات الضرورية لاستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة لسريان اتفاق المنحة ويخطر الوكالة الامريكية بذلك فى أسرع وقت ممكن .
مادة 6 – مصدر الشراء :
بند 6 – 1 – التكاليف بالعملة الأجنبية :
تستخدم المسحوبات طبقا لبند 7 – 1 أساسا لتمويل تكاليف السلع والخدمات اللازمة للمشروع والتى يكون مصدرها ومنشأها الولايات المتحدة الأمريكية ( كود رقم … من دليل الوكالة الجغرافى المعمول به وقت إصدار أوامر الشراء أو الدخول فى عقود خاصة بهذه السلع والخدمات ) ( التكاليف بالنقد الأجنبى ) فيما عدا ما قد توافق عليه الوكالة كتابة وفيما عدا ما هو منصوص عليها فى ملحق الشروط النمطية الخاصة بمنحة المشروع بند جـ – 1 ( ب ) فيما يتعلق بالتأمين البحرى .
مادة 7 – السحب :
بند 7 – 1 – السحب لتكاليف النقد الأجنبى :
( أ ) بعد استيفاء الشروط السابقة على السحب فإنه يمكن للممنوح أن يحصل على مسحوبات من الأرصدة المتاحة من المنحة لتكاليف النقد الأجنبى للسلع والخدمات اللازمة للمشروع بما يتفق مع شروط هذا الاتفاق عن طريق الوسائل التالية التى قد يتفق عليها الطرفان :

1- عن طريق امداد الوكالة بالوثائق الضرورية المؤيدة كما تحددها خطابات تنفيذ المشروع وهى : ( أ ) طلبات استرداد قيمة السلع والخدمات .
( ب ) طلبات للوكالة لشراء السلع والخدمات للمشروع بالنيابة عن الممنوح .

1- عن طريق مطالبة الوكالة بإصدار خطابات ارتباط بمبالغ محددة : ( أ ) إلى بنك أو أكثر من البنوك الأمريكية المقبولة لدى الوكالة وتلتزم الوكالة بمقتضاها برد المدفوعات التى قامت بها للمقاولين والموردين إلى هذا البنك أو البنوك بمقتضى خطابات الأعتماد أو غيرها لمثل هذه السلع والخدمات . أو
(ب ) مباشرة إلى واحد أو أكثر من المقاولين أو الموردين ملزما الوكالة بالدفع اليهم نظير السلع والخدمات .
( ب ) ستمول مصاريف البنوك التى يتحملها الممنوح فيما يتعلق بخطابات الارتباط أو خطابات الاعتماد من المنحة ما لم يخطر الممنوح الوكالة بخلاف ذلك ، ويمكن تمويل بعض المصاريف الأخرى من المنحة إذا اتفق الطرفان على ذلك .
بند 7 – 2- أشكال أخرى من السحب :
يمكن اجراء مسحوبات من هذه المنحة من خلال وسائل أخرى حسبما يتفق عليه الطرفان كتابة .
بند 7 – 3 – سعر الصرف :
فيما عدا ما قد يتم تحديده تحت البند 7 – 2 فإنه إذا حولت أرصدة المنحة لمصر عن طريق الوكالة أو أى وكالة خاصة أو عامة لأغراض وفاء الوكالة بالتزاماتها فعلى الممنوح أن يقوم بعمل الترتيبات الضرورية التى من شأنها أن تحول الارصدة إلى عملة جمهورية مصر العربية وفقا لأعلى سعر صرف سائد ومعلن للعملة الأجنبية من جانب السلطات المعنية فى جمهورية مصر العربية .
مادة 8 – متنوعات :
بند 8 – 1 – الاتصالات :
أى اخطار أو طلب أو مستند أو اتصال آخر مقدم من الوكالة أو ” الممنوح ” وفقا لهذ الأتفاق سوف يكون كتابة أو برقيا أو بالتلكس ويعتبر انه قد أرسل فعلا إذا تم تسليمه إلى الصرف الموجه إليه على أى من العناوين التالية :
إلى الممنوح :
وزارة التعاون الدولى – 8 شارع عدلى – الدور السابع
القاهرة – مصر
إلى الوكالة :
وكالة التنمية الدولية الأمريكية – سفارة الولايات المتحدة
القاهرة – مصر
إلى الهيئة المنفذة :
هيئة كهرباء مصر – مدينة نصر – العباسية
القاهرة – مصر
جميع هذه الاتصالات سوف تكون باللغة الانجليزية ، إلا إذا وافق الطرفان على خلاف ذلك كتابة ويمكن تغيير العناوين المذكورة أعلاه وذلك بإرسال اخطاره .
بند 8 – 2 – الممثلون :
لكل الأغراض المتعلقة بهذه الاتفاقية سوف يمثل الممنوح وزير الدولة للتعاون الدولى و / أو رئيس قطاع التعاون الاقتصادى مع الولايات المتحدة الأمريكية ويمثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الشخص الذى يشغل أو يقوم بعمل مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة . ويجوز لكل من هؤلاء بإخطار كتابى تعيين ممثلين اضافيين لممارسة كافة المهام بخلاف المهام الواردة فى بند 2 – 1 لمراجعة عناصر الوصف التفصيلى فى الملحق رقم ( 1 ) وتسلم أسماء ممثلى الممنوح ونماذج توقيعاتهم للوكالة الامريكية للتنمية الدولية وهى تقبل أى مستند يحمل توقيع هؤلاء الممثلين بخصوص تنفيذ هذه الاتفاقيات على انه مستند معتمد وذلك لحين استلام اخطار كتابى بسحب السلطات الممنوحة لهم .
بند 8 – 3 – لغة الاتفاقية :
حررت هذه الاتفاقية باللغتين الانجليزية والعربية ، ولكل منهما نفس الحجية وعند الاختلاف بين النصين يرجح النص الانجليزى .
بند 8 – 4 – ملحق النصوص النمطية :
ملحق النصوص النمطية الخاصة بمنحة مشروع ( ملحق 2 ) مرفق مع الاتفاقية ويعتبر جزءا منها .
واشهادا على ما تقدم فقد تم فى التاريخ المذكور أعلاه التوقيع على هذه الاتفاقية بأسماء الممثلين المفوضين تفويضا صحيحا لكل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية .
جمهورية مصر العربية الولايات المتحدة الأمريكية
الأسم / د . موريس مكرم الاسم / فراند وزنر
وزير الدولة للتعاون الدولى السفير الامريكى

الاسم / أحمد عبد السلام زكى الاسم / مارشال د . براون
رئيس قطاع التعاون الاقتصادى مدير الوكالة الأمريكية
مع الولايات المتحدة الأمريكية للتنمية الدولية / مصر

الجهة المنفذة
من أجل معلومية الجهات المنفذة بهذه الاتفاقية وقع ممثليها عليها بأسمائهم .
وزارة الكهرباء والطاقة
الأسم / مهند محمد ماهر اباظة
وزير الكهرباء والطاقة
هيئة كهرباء مصر
الاسم / مهندس محمد السعيد عيسى
رئيس مجلس الإدارة

ملحق رقم ( 1 )
وصف المشروع
رقم 263 – 215 الخاص بدعم قطاع الكهرباء
يتكون المشروع من انشاء وحدة توليد ذات دورة مركبة قدرة 150 م . و . وتجديد محطة كهرباء حرارية قدرة 350 م . و ، وتجديد ثلاثة مولدات تورينية غازية 24 م . و واعادة تركيبها لاحقا فى موقع جديد ، وتوسيع شبكة اتصالات الميكروويف القائمة التى تخدم مركز التحكم القومى للشبكة الموحدة ، وشراء الأجزاء البديلة وقطع الغيار ومعدات العمل اللازمة للتشغيل الاقتصادى الكفء لشبكة الكهرباء المصرية .
انشاء وحدة توليد ذات دورة مركبة قدرة 150 م . و فى محطة كهرباء جنوب القاهرة الحرارية الحالية ، وتتكون هذه الوحدة من مولد غازى 110 .. و ، ومولد بخارى 50 م . و ويستخدم الغاز الطبيعى فى ظروف التشغيل العادية كوقود لإدارة التوربين الغازى كما يستخدم العادم من الغازات عالية الحرارية فى تحويل الماء إلى بخار فى غلاية غير مشتعلة لإدارة المولد التوربينى ، ويتم سحب مياه التبريد اللازمة للمولد البخارى من نهر النيل وبعد عملية التكثيف تعاد مرة أخرى لنهر النيل وتستخدم محطة محولات الـ 220 ك ، ف القائمة فى جنوب القاهرة فى تغذية الشبكة الكهربائية للهيئة بالطاقة الناتجة من وحدة التوليد ذات الدورة المركبة ويتولى مقاول واحد مسئولية تصميم وتصنيع وتوريد وشحن وتركيب واختبار وتشغيل هذه الوحدة والتدريب عليها .
تحديث محطة كهرباء غرب القاهرة 350 .. والتى تتألف من أربع مولدات وغلايات قدرة كل منها 87.5م . وفيعاد اصلاح المولدات البخارية الثلاثة المركبة فى منتصف الستينات ويعاد تجديد أجزاء معينة فى التوربينات لتحقيق كفاءة أعلى كذلك تتم احلال أجزاء من سخانات التحميص واعادة التسخين حتى يمكن التحكم فى تشغيل الغلايات تحت نتاج بحر وضغط مقدر . ويتم أيضا استبدال غرف احتراق الزيت الثقيل بغرف احتراق مصممة للتشغيل بوقود مزدوج ” زيت ثقيل وغاز طبيعى ” واستبدال أجهزة ضبط غرف الاحتراف بنظام تحكم وتجهيزات ضبط حديثة . ويقوم الاشراف على أعمال الاحلال التى يقوم بها العاملون بهيئة كهرباء مصر وستدار المحطة فى الأحوال العادية بالغاز الطبيعى .
تجديد المولدات الغازية بمحطات الفيوم وأبو المطامح وشمال القاهرة وقدرة كل منهما 24 م . و . وتجهيزها للتشغيل . واستبدال نظم التحكم والضبط المتقادمة بأخرى جديدة وبمجرد تجهيز الوحدات للعمل تنقل لموقع قريب من الغردقة حيث يتم تركيبها واعادتها للتشغيل . وتدار هذه الوحدات فى الأحوال العادية بالغاز . ويقوم موردى المهمات الأصليين بتوريد الأجزاء والمهمات البديلة ، والاشراف والمسئولية على أعمال تجديد المولدات التى ينفذها العاملين بالهيئة وبعد اختبارها يقوموا بالاشراف على تركيبها وبدء تشغيلها فى الغردقة .
توسيع شبكة اتصالات الميكروويف التى تقوم بجمع ونقل بيانات التشغيل إلى مركز التحكم القومى للشبكة الموحدة للتمكن من جميع بيانات التشغيل من ستة محطات للهيئة ما بين القاهرة وقناة السويس وعند استكمال أعمال التوسيع سيكون فى مقدور شبكة الاتصالات الموسعة تسهيل جمع ونقل بيانات اضافية يمكن من خلالها بعد ضمها إلى البيانات المذكورة أعلاه تعزيز كفاءة تشغيل شبكة الكهرباء . ويتولى مقاول واحد مسئولية تصميم وتصنيع وتوريد وشحن وتركيب واختبار وبدء تشغيل أعمال التوسيع والتدريب عليها .
شراء بضائع فى شكل أجزاء بديلة وقطع غيار لتربينات غازية ووحدات توليد تدار بالديزل ويمول المشروع كذلك شراء أجهزة الاختبار المعملى وناقلات الطاقة والمعدات والاجهزة المختصة اللازمة لصيانة خطوط النقل ومحطات المحولات قدرة 500 ك . ف و 200 ك . ف .

* تمويل المعاونة الفنية فى شكل خدمات مراقبة المشروع واستراتيجية تسعير الكهرباء ودراسات تخفيض الفاقد فى شبكة التوزيع . وتقيد نتائج هذه الدراسات فى توجية وارشاد وزارة الكهرباء والطاقة عند اتخاذ القرارات المستقبلية الخاصة بتسعيرة الكهرباء والوسائل المثلى لتخفيض الفاقد من الطاقة فى شبكات التوزيع . علاوة على ذلك فإنه من الممكن بالاتفاق المشترك تعديل ميزانية المشروع ( دون أن يؤدى ذلك إلى زيادة مساهمة هيئة المعونة الأمريكية عن مبلغ 136 مليون دولار ) بغرض توفير التمويل اللازم لأعمال التصميم وكتابة المواصفات الخاصة بمحطة كهرباء حرارية بمنطقة الكريمات ويعتزم الطرفان مراجعة امكانية التمويل اللازم لمحطة الكريمات والمتاح من ممولين آخرين .
وتستعين هيئة كهرباء مصر أثناء تنفيذ هذا المشروع بخدمات مكتب استشارى تقبله هيئة المعونة الأمريكية للمساعدة فى أعداد مواصفات المعدات والشراء والتفاوض على العقود وإدارتها واختبارات المصنع والاشراف على التركيب وتجديد واحلال المعدات .

مشروع وكالة التنمية الدولية الامريكية
رقم 263 – 215
مرفق رقم ( 1 ) للملحق رقم ( 1 )
خطة مالية توضيحية بالمليون دولار
مساهمة الحكومة الأمريكية مساهمة الحكومة المصرية
بالدولار بالجنية المصرى
نقدا عينى
مساعدة فنية :
خدمات استشارية 6.0 4.0 000
دراسة لتسعيرة الكهرباء 0.5 000 000
دراسة لتخفيض الخسائر 1.0 000 000
دراسات لقطاع الكهرباء 1.0 000 000
تصميم مبدئى لمحطة الكريمات 000 000 000
خدمات الاشراف على المشروع 0.5 000 000
مراجعة محاسبية 0.3 000 000
معدات / تركيب :
الدورة المركبة لجنوب القاهرة 68.0 30.7 12.0
تحديث عرب القاهرة 23.6 4.0 1.3
تركيب توربينات فى الغردقة 7.3 1.3 8.1
التوسع فى نظام الميكروويف 0.9 0.3 0.3
سلع 13.3 2.4 000
طوارئ 13.6 000 000
الإجمالى 136.0 42.7 31.6

ملحق الشروط النمطية لمنحة المشروع
تعريفات :
كما هى مستعملة فى هذا الملحق فإن ” الاتفاقية ” تشير إلى اتفاقية منحة المشروع المرفق بها هذا الملحق والذى يكون جزءا منها . والتعريفات المستخدمة فى هذا الملحق نفس المعنى أو الاشارة كما هى فى الاتفاقية .
( مادة أ ) خطابات تنفيذ المشروع :
مساعدة الممنوح على تنفيذ المشروع . ستقوم الوكالة من وقت لآخر بإصدار خطابات تنفيذ المشروع تتضمن معلومات اضافية بخصوص الأمور التى ورد ذكرها فى الاتفاقية ويجوز أن يستخدم الأطراف أيضا خطابات تنفيذية يتم الاتفاق المشترك عليها لتأكيد وتسجيل فهمهم المتبادل لأوجه تنفيذ هذه الاتفاقية . وسوف لا تستخدم خطابات التنفيذ لتعديل نص الاتفاقية ، ولكن يمكن استخدامها لتسجيل التعديلات أو الاستثناءات التى تسمح بها الاتفاقية شاملة تعديل عناصر الوصف التفصيلى للمشروع فى الملحق رقم ( 1 ) .
( مادة ب ) تعهدات عامة :
بند ب – 1 – التشاور :
سيتعاون الطرفان لضمان تحقيق الغرض من هذه الاتفاقية ، ومن أجل هذا الهدف فإن الطرفين وفقا لطلب أى منها سيتبادلان الآراء عن مدى تقدم المشروع والوفاء بالالتزامات الواردة فى هذه الاتفاقية وما يؤديه المستشارون أو المتعاقدون أو الموردون المرتبطون بالمشروع وغيرها من المسائل المرتبطة بالمشروع .
بند ب – 2 – تنفيذ المشروع :
سيقوم الممنوح بالآتى :
( أ ) تنفيذ المشروع أو العمل على تنفيذه بالدقة والكفاءة الواجبين طبقا للأساليب الفنية والمالية والإدارية السليمة وطبقا للمستندات والخطط والمواصفات والعقود والجداول أو غيرها من الترتيبات أو اى تعديلات فيها توافق عليها الوكالة طبقا لهذه الاتفاقية .
( ب ) توفير الموردين ذوى المؤهلات والخبرة وتدريبهم حيثما يكون ذلك مناسبا لصيانة وتشغيل المشروع وإدارة المشروع بطريقة تؤكد تحقق النجاج المستمر لأغراض المشروع . كما هو مطبق للنشاطات المستمرة .
بند ب – 3 – استخدام السلع والخدمات :
( أ ) سوف تخصص للمشروع حتى اتمامه أى موارد تمول من المنحة – ما لم توافق الوكالة على خلاف ذلك كتابة – وتستخدم بعد ذلك لتعزيز الاهداف المرجوة من تنفيذ المشروع .
( ب ) فيما عدا ما قد توافق عليه الوكالة كتابة لا تستخدم السلع والخدمات الممولة من المنحة لتطوير أو مساعدة أى مشروع أو نشاط يتلقى معونة أجنبية ترتبط مع أو تمول عن طريق دولة غير واردة فى الدليل رقم 935 من كتاب اللائحة الجغرافية الخاص بالوكالة حسب ما هو معمول به وقت الاستخدام .
بند ب – 4 – الضرائب :
( أ ) تعفى هذه الاتفاقية والمنحة من أى ضريبة أو رسم مفروض طبقا للقوانين السارية فى اقليم الممنوح .
وإذا حدث أن ( 1 ) أى متعاقد بما فى ذلك أية منشأة أو هيئة استشارية وأى أفراد تابعين لذلك المتعاقدين يتم تمويلهم فى ظل المنحة ، وأية ممتلكات أو معاملات تتعلق بتلك التعاقدات . و ( 2 ) أية معاملات تتعلق بشراء السلع ويتم تمويلها فى ظل المنحة ، ولا يتم اعفاؤها من الضرائب والتعريفات والرسوم وغيرها من الضرائب المحددة والمفروضة فى ظل القوانين السارية فى اقليم الممنوح ، فإن الممنوح سيقوم بمقتضى هذا الشرط وفقا للخطابات التنفيذية للمشروع بسداد أو رد نفس تلك المبالغ من أموال غير الأموال المتاحة من هذه المنحة .
بند ب – 5 – التقارير – السجلات – الفحص – المراجعة :
سيقوم الممنوح بما يلى :
( أ ) امداد الوكالة بأى معلومات أو تقارير متعلقة بالمشروع وبهذه الاتفاقية طبقا لما قد تطلبه الوكالة بصورة معقولة .
( ب ) الاحتفاظ أو العمل على الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المتعلقة بالمشروع أو الاتفاقية بالشكل الذى يظهر بدون حدود تسلم واستخدام البضائع والخدمات المتاحة من المنحة وذلك بما يتفق مع المبادئ المحاسبية المقبولة بوجه عام والأساليب المنطبقة السليمة ، وتتم مراجعة هذه الدفاتر والسجلات بالنظام بما يتفق مع المستويات المقبولة للمراجعة بوجه عام ويتم الاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات بعد تاريخ آخر سحب تجريه الوكالة ، مثل هذه الدفاتر والسجلات ستكون كافية لإظهار طبيعة ومدى عروض الموردين المحتملين للسلع والخدمات المتاحة وأساس منح للعقود والأوامر والتقدم الشامل نحو اتمام المشروع .
( جـ ) اعطاء الفرصة لممثلى أحد الأطراف المعتمدين فى كل الأوقات المناسبة للتفتيش على المشروع وعلى استخدام السلع والخدمات الممولة بواسطة هذا الطرف وكذلك الدفاتر والسجلات وغيرها من المستندات المتعلقة بالمشروع والمنحة .
بند ب – 6 – استكمال المعلومات :
يؤكد الممنوح :
( أ ) إذ الوقائع والظروف التى أخطرت بها الوكالة أو أدت إلى اخطار الوكالة فى خلال مرحلة الوصول إلى الاتفاق معها على المنحة دقيقة وكاملة وتشمل كل الوقائع والظروف التى قد تؤثر ماديا على المشروع وتحمل مسئوليات هذه الاتفاقية .
( ب ) أن يخطر الوكالة فى الوقت المناسب عن أى وقائع أو ظروف لاحقة تؤثر جوهرياً أو يعتقد أنها تؤثر فى المشروع أو فى تحمل المسئوليات فى ظل الاتفاقية .
بند ب – 7 – مدفوعات أخرى :
يؤكد الممنوح أنه لم ولن يتم حصول أى موظف له على مدفوعات متعلقة بشراء السلع والخدمات الممولة من هذه الاتفاقية باستثناء الرسوم والضرائب وغيرها من المدفوعات المقررة قانوناً فى دولة الممنوح .
بند ب – 8 – الاعلام ووضع العلامات :
سيقوم الممنوح بالإعلان المناسب عن المنحة وكذلك المشروع كبرنامج ساهمت فيه الولايات المتحدة وتحديد موقع المشروع ووضع علامة على السلع التى تمول عن طريق الوكالة كما هو مبين فى خطابات تنفيذ المشروع .
( مادة جـ ) أحكام الشراء :
بند جـ – 1 – فوائد خاصة :
( أ ) يعتبر اصل ومنشأ الشحن البحرى أو الجوى هو البلد المسجل بها السفينة أو الطائرة وقت الشحن .
( ب ) سوف تعتبر أقساط التأمين البحرى المفروضة فى أرض الممنوح صالحة تتكون تكاليف بالنقد الاجنبى إلا إذا كانت صالحة طبقا للبند حـ – 7 ( أ ) .
( جـ ) أى سيارات تمول من هذه المنحة يجب أن تكون من صنع الولايات المتحدة ما لم توافق الوكالة على خلاف ذلك كتابة .
( د ) النقل بالجو الممول فى ظل هذه المنحة للملكية أو الأشخاص ( وأمتعتهم الشخصية ) سوف يكون على ناقلات عليها علامة الولايات المتحدة وذلك إلى أقصى مدى للخدمة التى يمكن أن تتاح بمثل هذه الناقلات وسوف يتم وصف التفاصيل الخاصة بهذا الطلب فى احد الخطابات التنفيذية للبرنامج .
بند جـ – 2 – تاريخ الصلاحية :
لا يسمح بتمويل أى سلع أو خدمات من المنحة يكون قد تم شراؤها طبقا لأوامر وعقود أبرمت قبل تاريخ عقده هذه الاتفاقية لم لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك كتابة .
بند – حـ – 3 – الخطط والمواصفات والعقود :
من أجل إيجاد اتفاق متبادل على المسائل التالية وما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك كتابة .
( أ ) سيقوم الممنوح بموافاة الوكالة بما يلى عند اعداد :

1- أى خطط أو مواصفات أو جداول للشراء أو الانشاء أو عقود أو أى مستندات أخرى متعلقة بالسلع والخدمات التى تمول من المنحة شاملة المستندات المتعلقة بتأهيل واختيار المتعاقدين وتقديم العطاءات والاقتراحات ويتم أيضا تزويد الوكالة بأى تعديلات جوهرية فى هذه المستندات عند اعدادها .
2- كما ستزود الوكالة بتلك المستندات المتعلقة بأى سلع او خدمات تعتبرها الوكالة ذات أهمية كبرى للمشروع عند اعدادها وذلك على الرغم من أنها لا تمول من المنحة وسوف تحدد فى خطابات تنفيذ المشروع الاوجه المتعلقة بالمسائل المذكورة فى هذا البند ( أ ) ( 2 ) . ) ب ) سوف تقوم الوكالة بالموافقة كتابة على المستندات الخاصة بتأهيل المتعاقدين وتقدم المناقصات والاقتراحات للسلع والخدمات التى تمول من المنحة وذلك قبل اصدارها ، وسوف تشمل أحكامها معايير ومقاييس الولايات المتحدة .
( جـ ) سوف تقوم الوكالة بالموافقة كتابة على العقود والمتعاقدين الممولة من المنحة للخدمات الهندسية وغيرها من الخدمات المهنية ، أو خدمات التشييد وغيرها من الخدمات أو المعدات أو المواد كما يحدد فى خطابات تنفيذ المشروع ، وذلك قبل تنفيذ العقد ، وكذلك فإن أى تعديلات جوهرية فى هذه العقود سوف توافق عليها الوكالة كتابة قبل تنفيذها .
( د ) سوف نقبل الوكالة المؤسسات الاستشارية التى تستخدمها الممنوح للمشروع والتى تمول من المنحة ، كما تقبل مجال خدماتها وموظفيها الملحقين بالمشروع كما تحددها الوكالة وكذلك المتعاقدين للتشييد والذين يستخدمهم الممنوح للمشروع ولا يمولون من المنحة .
بند جـ – 4 – الثمن المعقول :
لن تدفع أكثر من الأثمان المعقولة لأى من السلع والخدمات التى تمول كليا أو جزئيا من المنحة وسوف يتم شراء هذه البنود على أساس عادل وتنافى إلى أقصى حد ممكن .
بند جـ – 5 – اخطار الموردين المحتملين :
لمنح جميع شركات الولايات المتحدة فرصة للمساهمة فى توريد السلع والخدمات التى تمول من المنحة ، يقوم الممنوح بإمداد الوكالة بالبيانات المتعلقة بها كما تطلب الوكالة وفى الأوقات التى تطلبها فيها طبقا لخطابات تنفيذ المشروع .
بند جـ – 6 – الشحن :
( 1 ) لا يسمح بتمويل السلع التى نقلت إلى أرض الممنوح من المنحة إذا نقلت سواء :

1- عن طريق سفينة أو طائرة تحمل علم دولة غير واردة فى اللائحة الجغرافية للوكالة رقم 935 السارية وقت الشحن ، أو .
2- عن طريق سفينة أخطرت الوكالة كتابة الممنوح بانها غير مقبولة . أو .
3- عن طريق سفينة أو طائرة لم تحصل على الموافقة المسبقة للوكالة . ( ب ) لا يسمح بأن يمول من المنحة تكاليف نقل السلع أو الأشخاص بالبحر أو بالجو وخدمات التسليم المرتبطة بها إذا ما كان النقل :

1- على سفينة تحمل علم دولة لم ينص عليها فى الفقرة الواردة بهذه الاتفاقية تحت عنوان ” مصادرة الشراء ” ، ” التكاليف بالعملة الأجنبية ” وذلك بدون موافقة كتابية مسبقة من الوكالة ، و على طائرة لا تحمل علم الولايات المتحدة الأمريكية فى حالة توافر طائرات تحمل علم الولايات المتحدة ( وفقا للمعايير التى تضمنتها الخطابات التنفيذية للمشروع ) ، أو
2- على سفينة قررت الوكالة فى اخطار كتابى إلى الممنوح لها غير مقبولة ، أو
3- على سفينة أو طائرة لم تحصل على موافقة مسبقة من الوكالة . ( جـ ) ما لم تقرر الوكالة عدم توافر السفن الخاصة التجارية التى تحمل العلم الأمريكى وبأسعار معقولة ومناسبة لمثل هذه السفن .

1- خمسون فى المائة ( 50 % ) على الأقل من الوزن الإجمالى لكل السلع محسوبة على حدة لكل من ناقلات الشحنات الجافة وناقلات البترول التى تمولها الوكالة والتى يمكن نقلها على السفن ، سيتم نقلها على سفن تجارية أمريكية مملوكة ملكية خاصة .
2- خمسون فى المائة ( 50 % ) على الأقل مع عائد نولون الشحن الإجمالى على الشحنان التى تمول بواسطة الوكالة والمنقولة إلى أقليم الممنوح على ناقلات شحنات جافة سوف تدفع للسفن التجارية الأمريكية الخاصة أو لصالحها . ويجب الوفاء بطلبات المواد 1 ، 2 من هذا البند لأى شحنة منقولة من موانى الولايات المتحدة أو أى شحنة منقولة من موانى دولة أخرى غير موانى الولايات المتحدة محسوبة على حدة .
جـ – 7 – التأمين :
( أ ) يمكن تمويل التأمين البحرى على السلع التى تمولها الوكالة والتى تنقل إلى اقليم الممنوح كتكاليف بالنقد الأجنبى فى ظل الاتفاقية بشرط :

1- أن يتم هذا التأمين على أساس أقل سعر تنافسى متاح .
2- أن تدفع المتطلبات المتعلقة بذلك التأمين بالدولارات الأمريكية ، أو بما توافق عليه الوكالة كتابة أو بنفس العملة التى مولت بها هذه السلع أو بأى عملة أخرى قابلة للتحويل . وإذا اتخذ الممنوح ( أو حكومة الممنوح ) عن طريق إصدار قانون أو مرسوم أو لائحة أو تعليمات أو أسلوب أى تمييز فيما يتعلق بالشراء الممول وبواسطة الوكالة ، ضد أى شركة تأمين بحرية مصرح لها بمزاولة نشاطها فى أى ولاية من الولايات المتحدة ، فإن كل السلع التى شحنت لأقليم الممنوح والتى تمول عن طريق الوكالة بمقتضى هذه الاتفاقية سوف يؤمن عليها ضد المخاطر البحرية وسوف يتم نقل هذا التأمين فى الولايات المتحدة مع شركة أو شركات مصرح لها بالقيام بالتأمين البحرى فى احدى ولايات الولايات المتحدة .
( ب ) بخلاف ما قد توافق عليه الوكالة كتابة فإن الممنوح سوف يؤمن أو يتخذ اللازم نحو تأمين السلع الممولة من المنحة والموردة للمشروع ضد المخاطر المتعلقة بنقلها إلى مكان استعمالها فى المشروع – مثل هذا التأمين سوف يتم طبقا للأحكام والشروط التجارية التى تنفق والاساليب التجارية السليمة وسوف يغطى القيمة الكاملة للسلع وسوف يستخدم أى تعويض يحل عليه الممنوح فى ظل هذا التأمين لاستبدال أو اصلاح أى ضرر مادى أو أى فقد فى السلع المؤمن عليها ، أو يستخدم فى تعويض الممنوح لاستبدال أو اصلاح مثل هذه السلع وسيكون مصدر ومنشأ هذا الاستبدال أو الإحلال من الدول المذكورة فى اللائحة الجغرافية للوكالة رقم 935 المعمول بها فى وقت الاستبدال وسيكون خاصة الأحكام الاتفاقية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك كتابة .
بند جـ – 8 – فائض الملكية الخاص بحكومة الولايات المتحدة :
يوافق الممنوح على استخدام فائض الملكية الخاص لحكومة الولايات المتحدة كلما أمكن ذلك بدلا من البنود الجديدة الممولة من المنحة . ويمكن استخدام أموال المنحة لتمويل تكاليف الحصول على هذه المتطلبات للمشروع .
( مادة د ) الانهاء – التعويضات :
بند د – 1 – الانهاء
يمكن لأى من الطرفين انهاء هذه الاتفاقية عن طريق اخطار كتابى يتم تسليمه للطرف الآخر قبل ثلاثين يوما ، وسيؤدى انهاء هذه الاتفاقية إلى انهاء الالتزامات للأطراف لاتاحة التمويل أو أى مواد أخرى للمشروع طبقا لهذه الاتفاقية فيما عدا المدفوعات التى التزما بها طبقا للارتباطات غير القابلة للالغاء والتى ارتبط بها مع طرف ثالث قبيل انهاء هذه الاتفاقية . بالإضافة إلى ذلك فإنه فى حالة انهاء الاتفاقية يمكن للوكالة على نفقتها الخاصة أن تنقل السلع التى مولت فى ظل هذه المنحة والتى تم الحصول عليها من خارج دول الممنوح إذا ما كانت فى حالة جيدة تسمح بنقلها ولم تفرغ بعد فى موانى ” الممنوح ” .
بند د – 2 – اعادة السداد :
( أ ) فى حالة السحب الذى لا يكون مؤيدا بوثائق رسمية صالحة مطابقة لهذه الاتفاقية والتى لا تتفق أو تستخدم طبقا لهذه الاتفاقية أو التى كانت لسلع وخدمات لا تستخدم بما ينفق مع هذه الاتفاقية فإن للوكالة أن تطالب الممنوح بإعادة قيمة هذه المسحوبات لها بالدولارات الأمريكية فى خلال ستين يوما من تلقى الطلب بذلك ، وذلك بصرف النظر عما إذا كانت هناك أية تعويضات أخرى فى ظل هذه الاتفاقية .
( ب ) إذا أدى فشل ” الممنوح ” فى الوفاء بأية التزامات بمقتضى هذه الاتفاقية إلى عدم الاستخدام الفعال للسلع والخدمات الممولة من هذه المنحة كما هو محدد فى الاتفاقية فإن للوكالة أن تطالب ” الممنوح ” بإعادة دفع كل أو جزء من المسحوبات التى تمت فى ظل هذه الاتفاقية لهذه السلع والخدمات بدولارات أمريكية فى خلال ستين يوما من تلقى الطلب بذلك .
( جـ ) يسرى الحق المتاح تحت البندين ( أ أو ب ) فى طلب اعادة دفع المبلع المسحوب لمدة ثلاث سنوات من تاريخ السحب الأخير فى ظل هذه الاتفاقية وذلك على الرغم من أى بنود أخرى فى الاتفاقية.
( د ) ( أ ) أى اعادة دفع فى ظل البند الفرعى ( أ / أو ( ب ) ، أ ( 2 ) أى اعادة دفع للوكالة من متعاقد أو مورد أو بنك أو أى طرف ثالث فيما يتعلق بالسلع والخدمات التى تمول من المنحة ، فإن اعادة الدفع المتعلقة بأسعار غير معقولة أو خطأ فى فواتير غير سليمة للسلع والخدمات أو السلع التى لم تتفق مع المواصفات أو الخدمات التى كانت غير كافية فإنها : ( أ ) ستتاح أولا لثمن السلع والخدمات التى يحتاج إليها المشروع وبالحد المعقول : و ( ب ) – سوف يستخدم الجزء الباقى أن وجد لانقاص قيمة المنحة .
( هـ ) أى فائدة أو أى متحصلات أخرى على أرصدة المنحة يتم سحبها بواسطة الوكالة ” الممنوح ” فى ظل هذه الاتفاقية قبل السماح باستخدام مثل هذه الأرصدة للمشروع سترد إلى الوكالة بالدولارات الأمريكية بواسطة ” الممنوح ” .
بند د – 3 – عدم التنازل عن التعويضات :
لا يعتبر أى تأخير فى ممارسة حق أو تعويض لطرف ما فيما يتعلق بالتمويل فى ظل هذه الاتفاقية مسقطا لهذا الحق أو التعويض .
بند د – 4 – التكليف :
يوافق الممنوح – عند الطلب – على منح الوكالة تفويضا فى التصرف عند حدوث اخلال بالتزامات تعاقدية ، أو قصور فى الأداء من جانب طرف ما فى عقد مباشر بالدولارات الأمريكية مع الوكالة ويتم تمويله كليا أو جزئيا من أموال تمنحها الوكالة بمقتضى هذا الاتفاق .

اشترك في القائمة البريدية