قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 172 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 172 لسنة 1990
بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بتعديل البروتوكول المرفق باتفاق
التعاون العلمى والفنى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا
والموقع فى القاهرة بتاريخ 1/8/1989
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور .
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على الاتفاق الخاص بتعديل البروتوكول المرفق باتفاق التعاون العلمى والفنى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ايطاليا والموقع فى القاهرة بتاريخ 1/8/1989 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1410 ( 15 أبريل سنة 1990 ) .
حسنى مبارك

اتفاق بشأن تعديل البروتوكول المرفق
لاتفاق التعاون العلمى والفنى
بين
جمهورية مصر العربية وجمهورية ايطاليا
أن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ايطاليا رغبة منهما فى تطوير تعاونهما العلمى والفنى القائم فى إطار اتفاق التعاون العلمى والفنى الموقع بينهما بالقاهرة بتاريخ 29/4/ 1975 . قد اتفقنا على تعديل البروتوكول الملحق بهذه الاتفاقية على النحو التالى :
( مادة 1 )
يضاف إلى المادة الأولى بند بريد برقم ( ق ) نصه كالأتى :
” حرية التحرك فى جميع مناطق الجمهورية المستفيدة ببرنامج التعاون الممول من الحكومة الإيطالية على أن تستخرج لهم عند الضرورة التصاريح الخاصة المطلوبة لذلك بمعرفة الجهات المصرية المختصة ” .
( مادة 2 )
يستبدل النص الآتى بنص البند ( ل ) من المادة الأولى :
” للخبير الحق فى شراء المواد الاستهلاكية من الأسواق الحرة بمصر العملات الأجنبية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها فى جمهورية مصر العربية ” .
( مادة 3 )
ويدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تبادل الخطابات التى تفيد باتخاذ الإجراءات القانونية فى كل من البلدين .
قام الممثلون المفوضون من كل من الدولتين بالتوقيع على هذا الاتفاق بعد تبادل وثائق التفويض الرسمية والتحقق من صحتها .
حرر فى القاهرة من نسختين فى أول أغسطس 1989 باللغات العربية والإيطالية والانجليزية ، وفى حالة الخلاف يرجح النص الانجليزى .
عن حكومة عن حكومة
جمهورية مصر العربية جمهورية ايطاليا
سفير / مخلص جبه سفير / بدربسو شميدلين

اشترك في القائمة البريدية